طبقا لأحكام «النقض» و«الدستورية»
مبدأ قضائي حاسم : الشبكة "هبة معلقة" ترد فى حالة فسخ الخطوبة
أكدت محكمة المنزلة الكلية لشؤون الأسرة (نفس) أن الشبكة المقدمة أثناء الخطبة تعد هبة معلقة على إتمام الزواج، ويجوز استردادها عند فسخ الخطبة إذا ثبت تقديمها على سبيل التمهيد للزواج، وأكدت أيضا أن اختصاص محاكم الأسرة بنظر الدعوى لا يغير من طبيعتها المدنية ولا من خضوعها لأحكام الهبة في القانون المدني.
وقالت محكمة المنزلة الكلية لشؤون الأسرة، في الحكم رقم 1263 لسنة 2025، أن الشبكة المقدمة من الخاطب لمخطوبته تعد من قبيل الهبات التي يجوز الرجوع فيها إذا لم يتم الزواج، باعتبار أن الدافع لتقديمها هو إتمامه، ولا يغير من طبيعتها المدنية اختصاص محكمة الأسرة بنظر الدعوى، إذ يظل رد الشبكة خاضعًا لأحكام الرجوع في الهبة المنصوص عليها في المادتين 500 و501 من القانون المدني.
وكشفت وقائع الدعوى عن أن المدعي رفع قضيته ضد المدعى عليها، بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة في مايو 2025 طالبًا الحكم بإلزامها برد الشبكة الذهبية المبينة بفاتورة الشراء المؤرخة 13 أبريل 2023، والتي يبلغ وزنها 16.72 جرام من الذهب عيار 18، أو رد قيمتها بسعر الذهب وقت التنفيذ.
وكان المدعي قد خطب المدعى عليها وقدّم لها الشبكة على سبيل الهدية بمناسبة الخطبة، إلا أنها رفضت ردها عقب فسخها، فأقام الدعوى، كما قدّم المدعي أصل فاتورة الشراء، وتداولت الدعوى بالجلسات بحضور وكيله، بينما تخلفت المدعى عليها عن الحضور.
قضت المحكمة بإحالة الدعوى للتحقيق، حيث استمعت لشاهدي المدعي اللذين قررا أن الخطبة تمت بحضورهما وأن الشبكة سُلّمت فعلاً للمخطوبة ولم تُرَد بعد فسخ الخطبة، وانتهت المحكمة من التحقيق، وعرضت الصلح دون جدوى، ثم حجزت الدعوى للحكم بعد أن فوضت النيابة العامة الرأي.
الرجوع في الهبة
وقالت محكمة المنزلة الكلية لشؤون الأسرة إن المادة 500 من القانون المدني تجيز للواهب الرجوع في الهبة متى استند لعذر مقبول ولم يوجد مانع من موانع الرجوع، كما نصت المادة 501 على أن من الأعذار المقبولة إخلال الموهوب له بما يجب عليه نحو الواهب أو أحد أقاربه بما يعد جحودًا كبيرًا.
كما استقر قضاء محكمة النقض على أن الخطبة وإن كانت تمهيدًا للزواج، إلا أن الهدايا المقدمة خلالها – ومنها الشبكة – لا تعد من مسائل الأحوال الشخصية، إذ ليست ركنًا من أركان الزواج ولا شرطًا من شروط صحته، وإنما تعتبر من قبيل الهبات وتسري عليها أحكام الرجوع في الهبة المنصوص عليها في القانون المدني
وأكدت أيضا المحكمة الدستورية العليا أن إدراج منازعات الخطبة والشبكة ضمن اختصاص محاكم الأسرة لا يغير من طبيعتها القانونية بوصفها منازعات مالية مدنية تخضع للقواعد الموضوعية لأحكام الهبة.
وقالت المحكمة إنه ثبت لديها من أقوال الشهود ومن أصل فاتورة الشراء أن المدعي قدّم الشبكة للمخطوبة بمناسبة الخطبة، وأنها لم تردها بعد فسخها، وكان الباعث على تقديمها هو إتمام الزواج، وهو ما لم يتحقق، فإن ذلك يُعد عذرًا مقبولًا يبيح الرجوع في الهبة، ومن ثم فإن للمُدعي الحق في استرداد الشبكة عينًا، ولا محل لطلب قيمتها طالما لم يثبت هلاكها أو استحالة ردها بذاتها، عملًا بالأصل العام في التنفيذ العيني طبقًا للمادة الأولى من قانون الإثبات.
ولذلك، حكمت المحكمة، بإلزام المدعى عليها بأن ترد للمدعي الشبكة الذهبية المبينة وصفًا بأصل الفاتورة المؤرخة 13 أبريل 2023، والمقدمة أصلها بالأوراق، برفض ما عدا ذلك من طلبات، بإلزام المدعى عليها بالمصاريف ومبلغ خمسة وسبعين جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة.








