حكم تاريخي للنقض
عدم أحقية الزوجة في المطالبة بالشبكة إذا خرجت من مسكنها بشنطة ملابسها

رسخ حكم سابق لمحكمة النقض، قاعدة قانونية وقضائية ومهمة، وهي أنه عند طرد من مسكن الزوجية، وتمكن الزوجة من الخروج بشنطة ملابسها ومقتنياتها، فإن ذلك قرينة على أن ذمة الزوج خالية من المصوغات الذهبية الثابتة بقائمة المنقولات "الشبكة"، وبالتالي لا يحق للزوجة مطالبته بها، وصدر حكم محكمة النقض رقم 26754 لسنة 3 قضائية، من الدائرة الجنائية، المؤلفة برئاسة القاضي أحمد عبد القوى أيوب نائب رئيس المحكمة، وعضوية القضاة هاني مصطفى ومحمود قزامل، نائبي رئيس المحكمة وإبراهيم عوض ومحمد العشماوي.
وقالت محكمة النقض إن الواقعة طبقاً لما استخلصته من أوراق الدعوى تتحصل في أن المدعية بالحقوق المدنية أقامت دعواها بطريق الادعاء المباشر بصحيفة معلنة للمتهم أوردت بها أن المتهم استلم بموجب قائمة أعيان جهازها البالغ قيمتها 25388 جنيه إلا أنه قام بتبديدها واختلسها لنفسه إضرارا بها، وقدمت إثباتا لدعواها أصل القائمة والتي تضمنت قائمة بمنقولات الزوجية تضمنت إقرار منسوب إلى المتهم تضمن أن جميع المنقولات الموضحة بالقائمة ملكاً لزوجته المدعية بالحق المدني، وأنه تسلم هذه المنقولات كاملة، وشهد أنه لو حدث لها شيء فيكون ملزم بإحضار غيره أو دفع قیمته.
ومن حيث إن المحكمة استمعت إلى شاهدي المتهم، فقرر الأول بأنه شاهد المدعية بالحق المدني “الزوجة” تقوم بنقل منقولاتها في سيارة نقل، وقرر الثاني بمضمون ما قرره الأول وأضاف أن المجنى عليها كانت رفقة أمها. واستمعت المحكمة إلى شاهدى المجنى عليها زوجي شقيقتيها، فقررا أن المدعية بالحقوق المدنية قد تركت منزل الزوجية ولم تحمل معها سوى حقيبة ملابسها.
وأثناء نظر الدعوى بالجلسات قدم المتهم إنذارى عرض أعيان جهاز للمدعية كما قدم محضر إدارى قسم جرجا والذي يفيد بعرض المنقولات على المجنى عليها إلا أنها رفضت الاستلام لعدم عرض المنقولات الذهبية.
وأضافت محكمة النقض، أن المتهم عرض منقولات الزوجية على المدعية بالحقوق المدنية مرتين والثالثة بموجب محضر إداري قسم جرجا وبالاطلاع عليه تبين مطابقته ما هو معروض لقائمة أعيان المدعية بالحق المدني.
كما خلت الأوراق مما يفيد توافر القصد الجناني لدى المتهم وهو انصراف نيته إلى إضافة المال الذى تسلمه إلى ملكه أو اختلاسه لنفسه، ولا يقدح في ذلك ما ثبت بالأوراق من أن المتهم لم يعرض مشغولاتها الذهبية، ذلك أن العرف قد جرى على أن المشغولات الذهبية تظل في حوزة الزوجة لتتزين بها وهو ما تمسك به المتهم منذ فجر الدعوى وقد تأيد ذلك من أقوال شاهديها إذ قررا أنها خرجت من منزل الزوجية بحقيبة ملابسها.
خروج الزوجة
وأكدت محكمة النقض أنه ليس من المقبول عقلا أن تخرج الزوجة من منزل الزوجية بملابسها وتترك مصاغها، ولذلك فإن الواقعة تكون محوطة بالشكوك والريب في صحة إسناد التهمة إلى المتهم، ومن ثم يتعين القضاء ببراءته من التهمة المسندة إليه عملا بالمادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية، ومن حيث أنه عن موضوع الدعوى المدنية، فإن المحكمة قد انتهت إلى براءة المتهم من تهمة التبديد المسندة إليه، فإن الدعوى المدنية التابعة لها تكون على غير أساس، ومن ثم فإن المحكمة تقضى برفضها، وإلزام المدعية بالحقوق المدنية والمصاريف المدنية ومقابل أتعاب المحاماة.
فلهذه الأسباب حكمت المحكمة، فى موضوع المعارضة بإلغاء الحكمين المعارض فيه والمستأنف والقضاء مجدداً ببراءة المتهم مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية وألزمت المدعية “الزوجة” بالحق المدني المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وشرحت محكمة النقض في حكمها، إن المدعية بالحقوق المدنية رفعت دعواها بطريق الادعاء المباشر، أمام جنح جرجا، وقالت فيها إنه بدائرة قسم جرجا استلم المدعى عليه بموجب قائمة أعيان جهاز منقولات قيمتها 25388 جنيه، إلا أنه قام بتبديدها واختلسها لنفسه إضرارا بها، وطلبت السيدة عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات.
وقضت محكمة أول درجة غيابيا بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة 50 جنيه وإلزامه بأن يدفع للمدعية بالحق المدني مبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، ومبلغ 5 جنيهات مقابل أتعاب محاماة والمصاريف. ولكن المدعى عليه عارض، وقضى في معارضته بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه والمصاريف.
واستأنف المدعى عليه أمام جنح مستأنف جرجا، وقضت محكمة المنيا الابتدائية بهيئة استئنافية حضورياً بتوكيل بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والمصاريف.
وبعدها عارض، وقضى فى معارضته بقبول المعارضة شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه والاكتفاء بحبس المتهم شهر مع الشغل والتأييد فيما عدا ذلك والمصاريف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض وقيد بجدول المحكمة برقم 11561 لسنة 71، وقضى فيه بقبول الطعن شكلا وبنقض الحكم المطعون فيه والإعادة.
وقضت محكمة الإعادة بهيئة مغايرة بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم أسبوع والتأييد فيما عدا ذلك والمصاريف. فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض، وأودع مذكرة بأسباب الطعن في التاريخ ذاته عن المحكوم عليه.
وقالت المحكمة إنه من حيث إن المحكمة قضت بنقض الحكم المطعون لثاني مرة، ومن ثم فقد حددت جلسة لنظر الموضوع عملاً بالمادة 45 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وكان من المقرر أن الدعوى بعد نقض الحكم الصادر فيها تعود إلى سيرتها الأولى قبل صدور الحكم المنقوض وتستأنف سيرها من النقطة التي وقفت عندها.


