و الأخيرة

رئيس مجلس الإدارة
أحمد عصام فهمي
رئيس التحرير
محمود الضبع

الأم تواطأت مع والدتها

المحكمة تحرم الأم من حضانة صغيرها بسبب عدم تنفيذ حكم الرؤية

موقع الصفحة الأولى

أصدرت محكمة أسرة بندر كفر الشيخ، حكمًا بإسقاط حضانة أم مؤقتًا لمدة عامين، ونقلها إلى الجدة للأب، كما ألزمت الأم والجدة للأم بعدم التعرض للجدة للأب في حضانتها، وذلك بعد تواطؤ الأم ووالدتها على عدم تنفيذ حكم الرؤية لصالح الأب.

وجاء في أسباب الحكم رقم 159 لسنة 2020، الصادر برئاسة المستشار علي عصام عبد الباري، أن والد الطفل حصل على حكم برؤية صغيره يوم الجمعة من كل أسبوع في نادي القنطرة البيضاء الرياضي، من الساعة الثالثة وحتى الساعة السادسة مساءً، ولكن الأم امتنعت عن تنفيذ حكم الرؤية لمدة عامين كاملين، أي ما يوازي حوالي 100 جمعة.

وقرر الأب رفع دعوى لنقل الحضانة من الأم إلى الجدة للأب، بسبب عدم التزامها بتنفيذ حكم الرؤية، وبالفعل حصل على حكم بنقل حضانة الصغير مؤقتًا إلى الجدة للأم لمدة ثلاثة أشهر، إلا أن الأم اتفقت مع والدتها، ومدير نادي القنطرة البيضاء، ومدير إدارة الشؤون القانونية بمديرية الشباب و الرياضة بكفر الشيخ، على تزوير إفادتين تم إرفاقهما بملف الدعوى، تفيد التزام الأم الحاضنة بتنفيذ حكم الرؤية على نحو مغاير للحقيقة، واستعملوا هذين المحررين المزورين في القضية.

كما أهملت الأم والجدة رعاية الصغير بتركه إلى شقيقها، والذي سبق اتهامه جنائيًا وقد صدر ضده حكم غيابي بالحبس ثلاث سنوات، وصغيرها رضيع، وسافرت خارج البلاد اعتبارًا من 2016/10/22 حتى تاريخه، وقد قامت بتوكيل الجدة للأم رسميًا بموجب توكيل رسمي يحمل رقم 2485 لسنة 2016 عام كفر الشيخ وذلك لاستلام النفقات في غيابها حيث كان الصغير في حضانتها حال سفر الأم خارج البلاد.

وخلال جلسات القضية، قدم الخبيران الاجتماعي والنفسي تقريرهما، الذي ناقشا فيه الجدة للأب، وتبين أنها تستطيع رعاية الصغير، كما لم تحضر الأم أو الجدة للأم أمام الخبيرين، كما عرضت المحكمة الصلح على الأب فرفضه، فلذلك تعجز المحكمة عن الإصلاح بينهم.

قانون الرؤية

وقالت المحكمة إنه وفقًا للمادة 20 من القانون رقم 25 لسنة 1920 المستبدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985، الفقرتين الثانية والثالثة منها، والتي جرى نصها على أنه "ولكل من الأبوين الحق في رؤية الصغير أو الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين. 

وإذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقًا، نظمها القاضي على أن تتم في مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسيًا.". وحيث أنه من المقرر فقهًا "أن رؤية الصغير حق ثابت لكل من والديه شرعًا، وفي حرمان أحدهما من ذلك ضرر وأي ضرر، وهو منهي عنه بقوله تعالى { لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ } - صدق الله العظيم" - سورة البقرة - آية 233 - ولا يجبر من في يده الصغير بحق على نقله إلى الآخر ليراه، ولكن لا يمنعه من ذلك.

وأكدت المحكمة أنه بحسب الشرع والمبادئ القانونية تثبت حضانة الصغير حقًا و ترتيبًا للأم ثم الجدة للأم ثم الجدة للأب، ولكن ثبت للمحكمة إهمال الأم في رعاية الصغير لتكرار سفرها خارج البلاد وفقًا للثابت بشهادة التحركات، وتركها للصغير وعدم التزامها قبل الأب بتنفيذ حكم الرؤية، وكان ذلك فيه مضارة للأب، إلا أن المضارة الأكبر للصغير الذي يحق له رؤية أبيه ويشعر بأبوته تجاهه، وهو ما يؤثر في الصغير أكبر الأثر.

فلهذه الأسباب، حكمت المحكمة بإسقاط حضانة الأم عن الصغير "عبد الرحمن" مؤقتًا لمدة عامين، ونقل حضانته إلى الجدة للأب مؤقتًا لمدة عامين من تاريخ تنفيذ الحكم، وألزمت المدعى عليها الأولى بتسليمه وعدم التعرض لها في حضانته. 

تم نسخ الرابط