و الأخيرة

رئيس مجلس الإدارة
أحمد عصام فهمي
رئيس التحرير
محمود الضبع

بعد موافقة «دفاع النواب»

تشديد عقوبة التخلف عن التجنيد إلى الحبس وغرامة 100 ألف جنيه

موقع الصفحة الأولى

وافقت اللجنة النيابية المشتركة المشكلة من لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب، برئاسة الفريق عباس حلمي، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل القانون رقم 127 لسنة 1980 والخاص بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية “قانون التجنيد”، وشملت التعديلات المادة (7) أولا بندى (جـ - (د) وثانيا بند (هـ) من القانون، وذلك للمساواة بين العمليات الحربية والإرهابية كمعيار للإعفاء من التجنيد الإلزامي بحالتيه النهائي والمؤقت.

ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على تعديل المادتين (49)، (52) لتشديد عقوبة الغرامة الواردة بهما في أحوال التخلف عن التجنيد أو التخلف عن الاستدعاء، حيث نصت المادة (49) على عقاب كل متخلف عن التجنيد متى جاوزت سنه الثلاثين عاما بالحبس وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، ونصت المادة (52) على أن يُعاقب بالحبس وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يستدعى للخدمة في الاحتياط وتخلف دون عذر مقبول.

وجاء نص مشروع تعديل قانون الخدمة العسكرية والوطنية على: المادة الأولي: يستبدل بنصوص البندين (ج) (د) من أولاً والبند (هـ) من ثانياً من المادة (1) والمادتين (49، (52) من القانون رقم 127 لسنة 1980 بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية النصوص الآتية:

مادة (7) أولاً: (ج) - أكبر المستحقين للتجنيد من أخوة أو أبناء المواطن الذي يستشهد أو يصاب بإصابة تعجزه عن الكسب نهائياً بسبب العمليات الحربية أو الإرهابية.

(د) أكبر المستحقين للتجنيد من أخوة أو أبناء الضابط أو المتطوع أو المجند أو طلبة الكليات والمعاهد المعدة لتخريج ضباط وضباط صف القوات المسلحة وضباط وأفراد هيئة الشرطة الذي توفى بسبب الخدمة أو الذي أصيب بمرض أو عاهة بسبب الخدمة وكان من شأنها أن تجعله عاجزاً نهائياً عن الكسب.

مادة (7) ثانيا: (هـ) - أكبر المستحقين للتجنيد من أخوة أو أبناء الضابط أو المتطوع أو المجند أو المواطن الذي فقد يسبب العمليات الحربية أو الإرهابية، ويزول هذا الإعفاء بمجرد عودته أو ثبوت وجوده على قيد الحياة ويعامل الغائب في العمليات الحربية أو الإرهابية معاملة المفقود إلى أن يتضح موقفه.

مادة (49): مع عدم الإخلال بحكم المادة (36) يُعاقب كل متخلف عن التجنيد متى جاوزت سنه الثلاثين عاماً بالحبس وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مادة (52): يُعاقب بالحبس وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يستدعى للخدمة في الاحتياط وتخلف دون عذر مقبول

كما نصت المادة الثانية من مشروع تعديل قانون الخدمة العسكرية والوطنية، على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

تعديل قانون التجنيد

وتأتي التعديلات، ضمن اضطلاع القوات المسلحة بمهامها في حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها من الأخطار التي تجابهها الحالية والمستقبلية ودعمها لهيئة الشرطة المدنية على المستوى الوطني للحفاظ على النظام العام وسيادة القانون الضمان الحقوق والحريات وفقا لما أناطه بها الدستور المصري، جابهت فيها العديد من الحوادث والعمليات خاصة تلك ذات الغرض الإرهابي التي نتج عنها إراقة الدماء في صفوف أفراد القوات المسلحة والشرطة، وامتدت تداعياتها لتلحق الضرر بالعديد من الأبرياء من المواطنين المدنيين.

وشددت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون على الإقرار بما قدمه شهداء القوات المسلحة والشرطة من تضحيات وما لحق بالأبرياء من المواطنين المدنيين من أضرار جراء تلك الأحداث في إطار مجابهة الإرهاب، وبالتالي فرض سيادة القانون واجبا وطنيا، وإذ تقر الدولة بتضحيات أفراد القوات المسلحة والشرطة وما لحق بالمدنيين من أضرار وتقدر دورهم الوطني، بما حدا بالدولة بالاعتداد بحالات العمليات الإرهابية كمعيار إضافي بنظام الإعفاء من التجنيد النهائي أو المؤقت، الذي يستهدف الحفاظ على كيان الأسرة ورعاية الأب والأم تكريما لما قدموه من تضحيات ودعما لأسرهم".

كما أكدت التعديلات على المبدأ الدستوري للتجنيد الإجباري في إطار شرف الدفاع عن الوطن وحماية أراضيه والحفاظ على الأمن القومي بكفالة من القانون، تتولى إنفاذه القوات المسلحة، فقد صار لزاما على القوات المسلحة إنفاذ استراتيجية الاستفادة من الطاقة البشرية المتيسرة سنويا بالدولة وضمان غرس قيم إعلاء المصلحة الوطنية في نفوس شباب التجنيد بوصفهم حاملي راية الدفاع عن البلاد وتوفير قوات احتياط بأعداد تتناسب، ومعدل كفاءة القوات المسلحة في أحوال الاستدعاء والتعبئة وفقا لالتزاماتها التي تتطلبها الضرورة العسكرية.

كما كشف التطبيق العملي للقانون، عن ضرورة تعديل نظام الإعفاء بحالتيه النهائي والمؤقت، لتكريم ما قدم من تضحيات لرجال القوات المسلحة والشرطة، وما لحق من أضرار بالأبرياء من المواطنين المدنيين ومراجعة العقوبات، التي توقع على المخالفين لأحكامه التي تعنى بضمان عدم التخلف عن التجنيد، أو الاستدعاء، بالتشديد للموازنة بين الفعل المؤثم والعقوبة، تحقيقا للردع في إطار العدالة الجنائية.

تم نسخ الرابط