قرار المجتمعات العمرانية رقم 213
ضوابط وشروط التنازل عن الوحدات السكنية والأراضي الصغيرة بالمدن الجديدة
كشفت هيئة المجتمعات العمرانية عن ضوابط التنازل عن الأراضي السكنية الصغيرة والوحدات السكنية، والتي يتم تطبيقها اعتباراً من أول يناير 2026، وذلك بعد أن أرسلت الهيئة خطاباً رسمياً إلى المدن، قالت فيه إن قرار مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الصادر بجلسته رقم 213 والمنعقدة بتاريخ 15 / 1 / 2026، بشأن تنظيم التنازلات عن الأراضي السكنية الصغيرة والوحدات السكنية، يقتصر تطبيقه على الأراضي أو الوحدات السكنية التي تم تخصيصها بالأمر المباشر من مجلس إدارة الهيئة للجمعيات والنقابات والأفراد، ولا يسري على قطع الأراضي التي سبق تخصيصها عن طريق القرعة أو الحجز الإلكتروني ONLINE بنظام أسبقية الحجز أو المزادات والمزايدات أو أي صور تخصيص أخرى بخلاف قرارات مجلس إدارة الهيئة.
وأكدت أجهزة المدن الجديدة أنها تستلم حالياً طلبات التنازل لفحصها ودراستها، وذلك وفقاً للقواعد والضوابط المعمول بها في هذا الشأن.
وتمثلت ضوابط التنازل عن الأراضي السكنية الصغيرة والوحدات السكنية، طبقاً لخطاب هيئة المجتمعات العمرانية، في عدم سابقة تخصيص قطعة أرض سكنية لذات الشخص أو أحد أفراد أسرته (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر)، وتقديم إقرار قانوني بصحة البيانات المقدمة والالتزام بكافة الشروط الواردة بهذا القرار وفي حال مخالفة ذلك يتحمل المسؤولية القانونية، مع ضرورة تقديم شهادة بنكية تفيد وجود رصيد يغطي إجمالي قيمة قطعة الأرض. سداد كامل قيمة الأرض خلال شهر من تاريخ الإخطار بالتخصيص.
البيع أو التنازل
أما ضوابط التصرفات، فهي عدم جواز التصرف بالبيع أو التنازل أو الرهن أو الإيجار أو أي تصرف ناقل للملكية كلياً أو جزئياً إلا بعد الالتزام بسداد كامل ثمن قطعة الأرض وأي مستحقات مالية أخرى مطلوبة، وكذلك مرور فترة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ استلام قطعة الأرض، مع تنفيذ الحد الأدنى المسموح به من تنفيذ مشمول الرخصة وهي "دور أرضي مع تشطيب الواجهات والسور والأجزاء المشتركة"، وكذلك توصيل المرافق اللازمة "كهرباء - مياه - غاز"، وعدم وجود مخالفات بنائية على العقار، وعدم وجود أي دعاوى قضائية.
وبالنسبة لضوابط التنازل عن الوحدات السكنية بالنسبة للجمعيات والنقابات والأفراد، فيجب أن يكون التخصيص بموجب خطاب باسم أعضاء الجمعية بكشف معتمد مذيل بإفادة من التضامن الاجتماعي بعضوية المخصص لهم ومر على عضويتهم عام على الأقل، وعدم سابقة تخصيص أي وحدات لنفس العضو من الجمعية أو أحد أفراد أسرته (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) من خلال الجمعية أو من الهيئة كما يطبق ذلك على التخصيص بالنسبة للأفراد، مع تقديم شهادة بنكية تفيد وجود رصيد يغطي 30% من قيمة الوحدة السكنية.
كما يلتزم المخصص لهم الوحدات بعدم البيع أو التنازل أو التصرف في الوحدة بأي وجه من أوجه التصرف إلا بعد مرور خمس سنوات من تاريخ استلام الوحدة وسداد كامل الثمن (الجمعيات - النقابات - الأفراد)، وتوصيل المرافق اللازمة (كهرباء - مياه - غاز).
ولا يجوز عمل توكيلات للتصرف أو البيع، إلا بعد موافقة كتابية من جهاز المدينة المختص، وإنما يسمح بعمل توكيلات إدارة فقط، مع تقديم إقرار وتعهد من المخصص له بعدم التصرف بالبيع أو التنازل أو الرهن أو الإيجار، وفي حالة مخالفة تلك الشروط والضوابط يتحمل مقدم الطلب المسؤولية القانونية.








