و الأخيرة

رئيس مجلس الإدارة
أحمد عصام فهمي
رئيس التحرير
محمود الضبع

خلعته بعد أن نقلت رصيده لحسابها

تهمة «الإثراء بدون سبب» لزوجة استولت على 5 ملايين "شقا الغربة لزوجها"

موقع الصفحة الأولى

استغلت زوجة ثقة الزوج أثناء سفره للخارج، واستولت على أمواله التي تجاوزت 5 ملايين جنيه من خلال توكيل حرره لها، ثم رفعت قضية لخلعه، ولكن الزوج لم يسكت عن حقه، فلجأ إلى القضاء طالبًا الإنصاف ورد أمواله، ورفع ضدها دعوى الإثراء بلا سبب، والتي حكمت فيها "استئناف القاهرة" لصالحه، استنادا إلى قاعدة الإثراء بدون سبب.  

وقالت المحكمة كلمتها وأنصفت الزوج المدعي، وحكمت الدائرة 12 مدني "82 عقود سابقا" في محكمة استئناف القاهرة، بإلزام الزوجة برد كافة المبالغ التي تحصلت عليها دون وجه حق، مع الفوائد القانونية بنسبة 4٪.

واستندت محكمة استئناف القاهرة في حكمها رقم 699 لسنة 28 ق، بتاريخ 25 أغسطس 2024، إلى المادة 179 من القانون المدني، التي تنص على: "من تولى عملا لغيره فأدى إلى افتقاره وإلى إثراء الآخر بلا سبب قانوني، يلتزم هذا الأخير بتعويض الأول في حدود ما أثرى به، ولو زال الإثراء فيما بعد".

وجاءت تلك القاعدة لتمثل العدالة في أبهى صورها: فلا يُغتنى أحد على حساب غيره دون وجه حق، فالقانون لا يقر الظلم ولا يسكت عن ضياع الحقوق.

وتمثلت تفاصيل الدعوى، في أن الزوج اتفق مع زوجته المدعي عليها على الهجرة إلى كندا، فنصحه أحد المحامين بأن تكون الهجرة باسم زوجته، وأن يفتح معها حسابا بنكيا مشتركا لهما في البنك الأهلي القطري، ويودع فيه رصيدا لا يقل عن 100 ألف دولار.

توكيل للزوجة

وبالفعل حرر الزوج لزوجته المدعى عليها توكيلا يتيح لها التعامل مع البنك، وبعدها تطلقت منه خلعا بموجب حكم قضائي صادر من محكمة أسرة القاهرة الجديدة، ثم سحبت المبالغ النقدية المودعة في الحساب البنكي بعملات أجنبية مختلفة جرى تحويلها إلى الجنيه المصري، حيث تحصلت على هذه المبالغ دون سند من القانون أو الواقع.

وطلب الزوج في دعواه، إلزام المدعى عليها بأن تدفع له 122 ألف دولار، و8500 يورو، و8 آلاف ريال سعودي، و2 مليون جنيه، والفوائد البنكية 15%، وهو ما قضت به محكمة أول درجة، مع تقدير الفوائد البنكية بنسبة 4% من تاريخ المطالبة القضائية.

وطعنت الزوجة على الحكم ، وطلبت إلغاء الحكم المستأنف، واستندت إلى أن الحكم معيب بالخطأ في تطبيق القانون، والإخلال بحق الدفاع، لأن المستأنف ضده "الزوج" لم يقدم الدليل على ما طالب به، كما أن المبالغ موضوع النزاع تم صرفها بالجنيه المصري، حسبما جاء في كتاب البنك الأهلي القطري، وهو ما رفضته محكمة استئناف القاهرة  

وحكمت محكمة استئناف القاهرة بتعديل الحكم المستأنف، ليصبح الزام المستأنفة بأن تؤدي للمستأنف ضده مبلغ: اثنان مليون وواحد وتسعون ألف وتسعمائة وواحد جنيه مصري وثمانية وسبعون قرشا، وبالجنيه المصري ما يعادل مبلغ مائة واثنين وعشرون الف وتسعمائة وخمسون دولار أمريكي، ومبلغ ثمانية الاف وخمسمائة وواحد يورو وسنة وتسعون سنت، ومبلغ ثمانية الاف ريال سعودي، وفقا لسعر الصرف المعلن من البنك المركزي المصري في تاريخ صرف كل مبلغ مما ذكر وذلك على النحو وفي التواريخ الواردة بكتاب البنك الأهلي القطري المرفق بأوراق الاستئناف، وتأييد الحكم المطعون فيه فيما عدا ذلك، وألزمت المستأنفة بمصروفات استئنافها ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

تم نسخ الرابط