و الأخيرة

رئيس مجلس الإدارة
أحمد عصام فهمي
رئيس التحرير
محمود الضبع

توصية بإلغاء قرار رئيس الجمهورية

«هيئة المفوضين»: دورة الأكاديمية العسكرية ليست شرطا لترقية عضو قضايا الدولة

موقع الصفحة الأولى

أوصت هيئة المفوضين في مجلس الدولة بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 429 لسنة 2025، الصادر بتاريخ 18 أغسطس 2025، فيما تضمنه من تخطي المدعي في الترقية إلى وظيفة مندوب في هيئة قضايا الدولة، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات عدا الرسوم.

وجاء في أسباب رأي هيئة المفوضين، أنه بشأن المندوبين المساعدين الصادر لهم قرارات رئيس الجمهورية بالتعيين في وظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة من الذكور والإناث، والذين لم يتم ترقيتهم على درجة مندوب لعدم التحاقهم بـ الأكاديمية العسكرية المصرية من تظلمات دفعتي 2013، و2014، ودفعات أصلية 2017، 2018، وبعرض الأمر على المجلس الأعلى للهيئة قرر الموافقة بالإجماع على ترقية المندوبين المساعدين الذين لم يشملهم القرار الجمهوري رقم 429 لسنة 2025، حال اجتيازهم دورة الأكاديمية العسكرية بنجاح بأثر رجعي من تاريخ القرار الجمهوري.

وكان قد ورد اسم المدعي ضمن المتظلمين من القرار الجمهوري المطعون فيه، الأمر الذي يثبت منه وعلى نحو قاطع استيفاء المدعي لشروط الترقية إلى الوظيفة الأعلى، وعدم وجود مانع من الترقية إليها، إلا ما يخص اجتيازه دورة الأكاديمية العسكرية.

دورة الأكاديمية العسكرية

وأضافت هيئة المفوضين في تقريرها، أن اجتياز دورة الأكاديمية العسكرية ليس شرطا من الشروط المقررة قانونا لترقية عضو هيئة قضايا الدولة إلى الوظيفة الأعلى، سواء في قانون هيئة قضايا الدولة رقم 75 السنة 1963، او في قانون انشاء الاكاديمية العسكرية المصرية رقم 149 لسنة 2022، ومن ثم فإن اجتياز دورة الأكاديمية العسكرية لا يصلح سببا للترقية إلى الوظيفة الأعلى أو مانعا يحول دونها.

وأكدت هيئة المفوضين في مجلس الدولة، أن ضرورة اجتياز الأكاديمية العسكرية للترقية إلى الوظيفة الأعلى، يفتقر إلى سند صحيح من القانون، الأمر الذي يكون معه قرار رئيس الجمهورية رقم 429 لسنة 2025، فيما تضمنه من تخطي المدعي في الترقية إلى وظيفة مندوب بهيئة قضايا الدولة، قد صدر مخالفاً للقانون، فاقدا لسببه الذي يبرره، الأمر الذي يتعين معه التقرير بإلغائه وما يترتب على ذلك من آثار، أخصها ترقية المدعي إلى هذه الوظيفة اعتبارا من التاريخ المحدد بهذا القرار، وترتيب أقدميته فيما بين أقرانه وفقا لأقدميتها بالدرجة السابقة، وهو ما يتعين التقرير به.

وقالت الهيئة إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بنص المادة 184 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968، وذلك عدا الرسوم، عملا بحكم المادة 25 مكرر من قانون هيئة قضايا الدولة، الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963 وتعديلاته باعتبار أن المصروفات أعم من الرسوم.

تم نسخ الرابط