و الأخيرة

رئيس مجلس الإدارة
أحمد عصام فهمي
رئيس التحرير
محمود الضبع

توكيل بالبيع للنفس أو للغير

فتوى مجلس الدولة باستمرار توكيل محمد فريد خميس لزوجته حتى بعد وفاته

موقع الصفحة الأولى

أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في مجلس الدولة فتوى حول سريان توكيل خاص بالبيع بعد وفاة الموكل باعتبارها سند التصرف في مال معين، وذلك في التوكيل الذي حرره رجل الأعمال محمد فريد خميس، قبل وفاته، لصالح زوجته ميلوسلافا خميس، بالتنازل للنفس أو للغير والبيع للنفس أو للغير.

وجاء في الفتوى رقم 1162 بتاريخ 2 سبتمبر 2024، والموجهة إلى رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بطلب الرأي بخصوص مدى جواز العمل بتوكيل رسمي رقم (1/2523) - توثيق العاشر من رمضان للتنازل عن الأحواش الزراعية أرقام (1) و(2) و(2) و(10) و(19) و(20) ومن (26) إلى (30) بالغابة رقم (4) بالحزام الأخضر لمدينة العاشر من رمضان لصالح الوكيل ميلوسلافا خميس، في ضوء وفاة الموكل محمد فريد فؤاد خمیس دون أن يتضمن التوكيل النص على سريانه بعد وفاة المؤكل أو عبارة «ألا يتم إلغاء التوكيل إلا بموافقة الطرفين».  

وكانت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قامت بتخصيص ثم بيع الأحواش الزراعية لصالح محمد فريد خميس، كما خصصت له الأحواش الزراعية أرقام من (26) إلى (30) بالغابة ذاتها، وقد اعتدت الهيئة بالنسبة إلى الأحواش الأخيرة بمحضر التسليم وموافقة اللجنة العقارية الرئيسية بجلستها رقم (45) بتاريخ 2003/9/3 على التخصيص كسند لملكية المذكور لها في ضوء عدم تحرير عقود بيع بشأنها.  

توكيل رسمي

وبتاريخ 2006/5/26 حرر محمد فريد خميس توكيلا رسميا قيد برقم (1/2523) - توثيق العاشر من رمضان- متضمنا توكيل السيدة ميلوسلافا خميس، في التنازل للنفس أو للغير والبيع للنفس أو للغير بشأن الأحواش الزراعية المشار إليها، والحق في اتخاذ جميع ما يلزم لتسجيل تلك الأحواش باسمها أو للغير، وللتوقيع على التنازل والعقود الابتدائية والعقود المسجلة وتسلمها، وتقديم الطلبات وسحبها وتعديلها، وتمثيله أمام جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان وإداراته المختلفة والشهر العقاري وجميع الجهات الحكومية المعنية بنقل الملكية لنفسها أو للغير.  

وتقدمت ميلوسلافا خميس، بطلب إلى جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان عام 2022 للتنازل لصالحها عن تلك الأحواش الزراعية بموجب التوكيل الرسمي المشار إليه، ووافقت اللجنة العقارية الفرعية بالجهاز بتاريخي 2022/11/15 و2023/3/7 على إتمام التنازل لها، ولكن عند عرض الأمر على الهيئة لاعتماد قرار اللجنة العقارية الفرعية، أثير التساؤل حول مدى جواز العمل بالتوكيل المشار إليه في ضوء وفاة الموكل محمد فريد خميس وخلو التوكيل من النص على سريانه بعد وفاة الموكل أو عدم الغائه إلا بموافقة الطرفين، لتطلب الهيئة الرأي القانوني في الموضوع.  

وبعد عرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع استعرضت ما ورد بأسباب الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم (2) لسنة 41 ق دستورية بجلسة 2021/12/4 من أن الأصل في الوكالة أن تنتهي وفقا لنص المادة (714) من القانون المدني، بوفاة المؤكل أو الوكيل، باعتبارها من العقود التي تقوم على الاعتبار الشخصي إلا أن هذا الحكم لا يُعد من النظام العام، ومن ثم يجوز الاتفاق على ما يخالفه، فإذا اتفق المتعاقدان على استمرار عقد الوكالة بعد وفاة الموكل فإن ذلك مردّه إلى إرادة المتعاقدين الملزمة لكل منهما نزولا على ما تقضي به المادة (147) من القانون المدني من أن العقد شريعة المتعاقدين.  

كما استعرضت الجمعية العمومية إفتاءها الصادر بجلسة 2000/1/19 والذي انتهت فيه إلى عدم جواز قيام مكاتب التوثيق بإلغاء التوكيلات التي تتضمن شرطًا بعدم جواز إلغائها إلا بحضور الطرفين أو عدم إلغائها نهائيا، وكذلك التوكيلات المتضمنة شرطًا باستمرار التوكيل بعد وفاة الموكل أو فقده أهليته، وذلك على الوجه المبين بأسباب ذلك الإفتاء.  

ووجدت الجمعية العمومية فيما تقدم أن الوكالة عقد يلتزم بمقتضاه الوكيل أن يقوم بعمل قانوني لصاب الموكل، وهى في الأصل من حقود التراضي التي تتم بمجرد أن يتبادل طرفان التعبير عن إرادتين متطابقتين ما لم يكن التصرف القانوني محل الوكالة شكليا، وأن حدود الوكالة ضيفًا واتساعا تتحدد بما هو منصوص عليه في عقد الوكالة، فإذا خلا العقد من حكم فإنه يُرجع إلى أحكام النيابة الاتفاقية باعتبارها المصدر للوكالة، وأن الوكالة قد تكون عامة وهى لا تصلح إلا لمزاولة الوكيل أعمال الإدارة فحسب نيابة عن الموكل وقد تكون خاصة وهذه لا بد من توافرها لقيام الوكيل بأعمال التصرف شريطة أن تتضمن تحديد أنواع التصرفات التي يجوز للوكيل مباشرتها، ومحل هذه التصرفات إذا كان التصرف من قبيل التبرع.  

كما أن الأصل أن الوكالة تنتهي بإتمام العمل محل الوكالة أو انقضاء أجلها أو وفاة أحد طرفيها، غير أن هذا الأصل ليس من النظام العام فيجوز لطرفيها الاتفاق على ما يخالفه، كاستمرارها حتى مع وفاة الموكل، ففي هذه الحالة لا تنتهي الوكالة بموت الموكل، بل يلتزم بها ورثته في حدود التركة.  

وكذلك الأمر إذا كانت الوكالة لمصلحة الوكيل أو الغير أو إذا كان من طبيعتها ألا تبدأ إلا عند وفاة الموكل كالتوكيل في سداد دين من التركة أو نشر مذكرات.  

عزل الوكيل

وبالنظر إلى أن الأصل في الوكالة صدورها لصالح الموكل فإن ثمة رأيا بعدم جواز عزل الوكيل، إذا كانت الوكالة لصالحه أو لصالح الغير، إلا برضاء من كانت الوكالة في صالحه، وفى هذه الحالة فإن عزل الوكيل لا يكون صحيحًا، بل تبقى وكالته قائمة على الرغم من عزله وينصرف أثر تصرفه إلى الموكل.  

كما وجدت الجمعية العمومية مما تقدم وعلى ما جرى به قضاء المحكمة الإدارية العليا، أن المقصود من «المصلحة» الواردة بنص الفقرة الثانية من المادة (715) من القانون المدني هو كل منفعة تعود على الوكيل أو الغير من استمرار الوكالة أو كل ضرر يقع بسبب إلغائها، ومن ثم فإن مؤدى عبارة «وله الحق في البيع للنفس وللغير» وصدورها لمصلحة الوكيل تعني نقل الملكية إليه أو على الأقل إنشاء التزام بنقلها.

ولذلك يتعين أن يكون إلغاء التوكيل برضاء من هاتين الإرادتين اللتين تلزمان المؤكل والوكيل، ولا يجوز إلغاء هذا التوكيل بمعزل عن إرادة ورضاء من صدر التوكيل له، وترتيبًا على ذلك فإنه يكون من غير الجائز إلغاء التوكيلات التي تتضمن عبارة وله الحق في البيع للنفس والغير»، وكذلك التي تتضمن شرطا بعدم جواز الغائها إلا بحضور الطرفين أو عدم إلغائها نهائيا، وكذلك التوكيلات المتضمنة شرطاً باستمرار التوكيل بعد وفاة المؤكل أو فقده أهليته.

تم نسخ الرابط