الإعلان خلال ساعات
بورصة التوقعات: وجوه شبابية ونسائية وشخصيات عامة تتصدر قائمة التعيينات بمجلس النواب
مع اقتراب انتهاء المهلة الدستورية وتأهب الأمانة العامة لـ مجلس النواب لاستقبال الأعضاء الجدد، تترقب الأوساط السياسية صدور قرار رئيس الجمهورية بتعيين 28 عضواً بنسبة 5% من إجمالي المقاعد بالمجلس. ووفقاً لمصادر برلمانية وإعلامية، فمن المتوقع أن تُنشر الأسماء في الجريدة الرسمية الخميس 8 يناير 2026.
تهدف التعيينات الرئاسية إلى تحقيق التوازن السياسي والمهني داخل مجلس النواب، وتشير المؤشرات إلى أن القائمة ستشمل اختيار عدد من الشباب والوجوه النسائية فضلا عن ممثلين للأقباط وعدد من الخبراء والقامات العلمية في مجالات الاقتصاد، والقانون الدستوري والدولي، والتشريع لسد الاحتياجات النوعية للجان تحت قبة البرلمان .
كما ترجح كافة المصادر السياسية اختيار وجوه بارزة من أساتذة الجامعات والمثقفين والفنانين والرياضيين، فضلا عن رجال الدين الإسلامي والمسيحي، إلى جانب تحقيق التوازن الفئوي من خلال استكمال نسب تمثيل المرأة والأقباط وذوي الإعاقة، لضمان توافق التشكيل النهائي لـ مجلس النواب مع المبادئ الدستورية.
وبمجرد صدور قرار رئيس الجمهورية، تكتمل المنظومة القانونية لـ مجلس النواب الذي يضم 596 عضواً «568 بالانتخاب عن طريق القائمة والنظام الفردي و28 بالتعيين». وعقب ذلك، يصدر قرار جمهوري بدعوة المجلس للانعقاد في دورته الأولى، والتي من المتوقع أن تكون في منتصف يناير الحالي، حيث تبدأ الجلسة الافتتاحية بإجراءات أداء اليمين الدستورية وانتخاب رئيس المجلس والوكيلين.
وتتداول الأروقة السياسية ترشيح شخصية قضائية رفيعة المستوى ضمن المعينين لتولي منصب رئاسة المجلس، إلى جانب أسماء أكاديمية بارزة كانت قد اعتذرت عن خوض المنافسات الانتخابية الأخيرة.
المشهد السياسي
وتمثل تعيينات مجلس النواب الرتوش الأخيرة لرسم لوحة برلمان 2026 الذى يواجه استحقاقات تشريعية واقتصادية كبرى، وهي الخطوة التي يرى فيها المراقبون صمام أمان لضمان وجود كفاءات فنية قادرة على إدارة الملفات المعقدة تحت القبة.
وحدد قانون رقم 46 لسنة 2014 المعني بتنظيم عمل مجلس النواب، ضوابط التعيين في المجلس، حسب ما نصت عليه المادة 27 من القانون،
والتى تنص على: يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في المجلس لا يجاوز نسبة 5% من عدد الأعضاء المنتخبين؛ نصفهم على الأقل من النساء، لتمثيل الخبراء وأصحاب الإنجازات العلمية والعملية في المجالات المختلفة، والفئات التي يرى تمثيلها في المجلس وفقًا لأحكام المادتَين 243- 244 من الدستور، في ضوء ترشيحات المجالس القومية والمجلس الأعلى للجامعات ومراكز البحوث العلمية، والنقابات المهنية والعمالية.
ويلزم القانون أن تتوفر في المعينين الشروط ذاتها اللازمة للترشح لعضوية مجلس النواب، على ألا يعين عددًا من الأشخاص ذوي الانتماء الحزبي الواحد، ما يؤدي إلى تغيير الأكثرية النيابية داخل المجلس.
وكذلك ألا يتم تعيين أحد أعضاء الحزب الذي كان ينتمي إليه الرئيس قبل أن يتولى مهام منصبه، وألا يعين شخصًا خاض انتخابات مجلس النواب في الفصل التشريعي ذاته، وخسرها.
كما ساوي القانون بين العضو المعين والعضو المنتخب؛ فالمعينون يتمتعون بنفس الحقوق ويلتزمون بنفس الواجبات كالمنتخبين.








