35 يوما للمعلم الأول و40 للخبير
مجلس الدولة يلزم الحكومة بصرف رصيد الأجازات للمعلمين مضافا إليه العلاوات الخاصة

ألزم قسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، الحكومة بصرف رصيد الأجازات الخاص بالمعلمين العاملين بوزارة التربية والتعليم مضافا إليه العلاوات الخاصة.
جاءت الفتوى بطلب من وزارة المالية بشأن طلب الإفادة بالرأي القانوني حيال كيفية حساب الأجر الأساسي الذي يُحسب عليه المقابل النقدي لـ رصيد الإجازات للمعلمين الخاضعين لأحكام القانون رقم (155) لسنة 2007 والذي لم يستنفدوا منه قبل انتهاء خدمتهم وذلك حال خلوّ الأحكام القضائية
وحاصل الوقائع - حسبما يبين من الأوراق– أنه ورد إلى وزارة المالية العديد من الاستفسارات من بعض الجهات والمديريات المالية بشأن طلب الإفادة بالرأي عن الأجر الأساسي الذى تُحسب على أساسه المستحقات المالية (المقابل النقدي لرصيد الإجازات) للمعلمين الخاضعين لأحكام القانون رقم (155) لسنة 2007 والذي لم يستنفدوا منه قبل انتهاء خدمتهم، وذلك حال خلو الأحكام القضائية الصادرة من بيانه، وفى ضوء قرار وزير المالية رقم (199) لسنة 2017 بشأن ضوابط صرف المقابل النقدي لـ رصيد الإجازات الاعتيادية الذى تكوّن قبل العمل بقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016، وإذ أثير خُلف فى الرأي حول تحديد الأجر الأساسي الذى يُصرف بناء عليه المقابل النقدي لـ رصيد الإجازات ؛ إذ ذهب رأي إلى أن الأجر الأساسي المُعول عليه فى احتساب المقابل النقدي لرصيد الإجازات للمعلمين هو آخر أجر أساسي عند انتهاء الخدمة مُضافًا إليه العلاوات الخاصة، فى حين ذهب رأي آخر إلى أن الأجر الأساسي هنا هو الأجر الأساسي فى 30/6/2015 مُضافًا إليه العلاوات الخاصة حتى تاريخ العمل بقانون الخدمة المدنية الأخير، وبناء عليه طلب الوكيل الدائم بوزارة المالية من إدارة الفتوى المختصة إبداء الرأي في الموضوع، ونظرًا إلى ما ارتأته الإدارة من أهمية لهذا الموضوع، فقد أحالته إلى اللجنة الثالثة من لجان قسم الفتوى بمجلس الدولة، والتي أحالته إلى الجمعية العمومية؛ لما آنسته فيه من عمومية وأهمية.
وفي معرض استيفاء الموضوع من قِبل إدارة الفتوى المختصة، تمت مخاطبة وزارة المالية لتقديم حالة واقعية مشفوعة بالمستندات المؤيدة لها، وبناءً على ذلك تمت الإفادة بأن الحالة الواقعية خاصة بالموظفة عواطف رشدي دانيال، الصادر لها حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم (2734) لسنة 10ق بجلسة 14/7/2020 بقبول الدعوى شكلا، وفى الموضوع بأحقيتها فى صرف المقابل النقدي عن رصيد الأجازات الاعتيادية الذي لم تستنفده في أثناء الخدمة، وذلك على النحو المبين بالأسباب.
ونُفيد أن الموضوع عرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة في 31 من يناير عام 2024م الموافق 19 من رجب عام 1445هـ، فتبين لها أن قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1978– الملغى- كان ينص في المادة (65) على أن: يستحق العامل إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل لا يدخل فى حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية... فإذا انتهت خدمة العامل قبل استنفاد رصيده من الإجازات الاعتيادية استحق عن هذا الرصيد أجره الأساسى مضافًا إليه العلاوات الخاصة التى كان يتقاضاها عند انتهاء خدمته.... وأن القانون رقم (81) لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية ينص في المادة الأولى على أن: يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن الخدمة المدنية، وتسري أحكامه على الوظائف في الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة وذلك ما لم تنص قوانين أو قرارات إنشائها على ما يخالف ذلك، وفي المادة الثانية على أن: يُلغى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1978، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق. وأن قانون الخدمة المدنية المشار إليه ينص في المادة (50) على أن: يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفي حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات. وإذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه، سقط حقه فيها وفي اقتضاء مقابل عنها، أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة استحق مقابلا نقديًّا عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفي في هذا العام، وفي المادة (71) على أن: يستحق الموظف عند انتهاء خدمته مقابلا عن رصيد الأجازات الاعتيادية الذى تكوّن قبل العمل بأحكام هذا القانون ولم يستنفدها قبل انتهاء خدمته.


حساب رصيد الأجازات
ويحسب المقابل النقدي على أساس الأجر الأساسي مضافًا إليه العلاوات الخاصة التى كان يتقاضاها حتى تاريخ العمل بهذا القانون. وأن اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1216) لسنة 2017 تنص في المادة (186) على أن: يستحق الموظف عند انتهاء خدمته مقابلا عن رصيد إجازاته الاعتيادية الذي تكوّن قبل العمل بأحكام هذا القانون ولم يستنفدها قبل انتهاء خدمته. ويحسب المقابل النقدي على أساس الأجر الأساسي مضافًا إليه العلاوات الخاصة التي كان يتقاضاها حتى تاريخ العمل بالقانون.... وأن قرار وزير المالية رقم (199) لسنة 2017 بشأن ضوابط صرف المقابل النقدي لـ رصيد الأجازات الاعتيادية الذي تكوّن قبل العمل بقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 ينص في المادة الأولى على أن: يستحق الموظف عند انتهاء خدمته مقابلا نقديًّا عن رصيد إجازاته الاعتيادية الذي تكوّن قانونا عند بدء العمل بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه ولم يستنفدها قبل انتهاء خدمته، ويُحسب هذا المقابل على أساس الأجر الأساسي مُضافًا إليه العلاوات الخاصة التي كان يتقاضاها حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
كما تبين لها أن قانون التعليم الصادر بالقانون رقم (139) لسنة 1981 ينص فى المادة (70) الواردة ضمن الباب السابع «أعضاء هيئة التعليم» المضاف بالقانون رقم (155) لسنة 2007– والمعدلة بالقانون رقم (16) لسنة 2019- على أن: تسري أحكام هذا الباب على جميع المعلمين الذين يقومون بالتدريس أو بالتوجيه أو بالتفتيش الفني، وعلى الإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وإخصائيي التكنولوجيا وإخصائيي الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات... وتسري أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 فيما لم يرد في شأنه نص في هذا الباب، وفي المادة (83) المعدلة بالقانون رقم (93) لسنة 2012 على أن: يحدد المحافظ المختص أيام العمل في الأسبوع ومواقيته وفقًا لمقتضيات الصالح العام.
ويكون الترخيص لشاغلي الوظائف المنصوص عليها في هذا الباب من العاملين بالمدارس بإجازات اعتيادية أثناء العطلة الصيفية على النحو الآتي: المعلم المساعد والمعلم والمعلم الأول: ثلاثين يومًا- المعلم الأول (أ): خمسة وثلاثين يومًا- المعلم الخبير: أربعين يومًا- كبير المعلمين: خمسة وأربعين يومًا، واستثناءً من ذلك يجوز الترخيص بالحصول على الإجازات الاعتيادية أثناء العام الدراسي، وذلك بما لا يتعارض مع مصلحة العمل. وفي جميع الأحوال يجب أن يحصل المعلم على ثلثي إجازاته الاعتيادية سنويًّا على الأقل، فإذا لم يحصل عليها لحاجة العمل التي تقدرها السلطة المختصة استحق المقابل النقدي عنها، وفي المادة (84) على أن: تحدد أجور الوظائف المنصوص عليها بهذا الباب وفقًا للجدول المرافق لهذا القانون. وأن جدول معادلة وظائف التعليم المرافق للقانون تضمن معادلة وظيفة معلم بالدرجة الثالثة بأقدمية سنتين، ووظيفة معلم مساعد بالدرجة الثالثة.
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن القانون رقم (155) لسنة 2007 نظّم مُدد الإجازات الاعتيادية للخاضعين لأحكامه، ورخّص لهم فى الحصول على إجازات اعتيادية في أثناء العطلة الصيفية بحيث يكون للمعلم المساعد والمعلم والمعلم الأول ثلاثون يومًا، والمعلم الأول (أ) خمسة وثلاثون يومًا، والمعلم الخبير أربعون يومًا، وكبير المعلمين خمسة وأربعون يومًا، وأجاز استثناءً الحصول على الإجازات الاعتيادية في أثناء العام الدراسي شريطة ألا يتعارض مع مصلحة العمل، وأوجب على عضو هيئة التعليم أن يحصل على ثلثي إجازاته الاعتيادية سنويًّا على الأقل، فإذا لم يحصل عليها لحاجة العمل التي تقدرها السلطة المختصة استحق المقابل النقدي عنها، ومن ثم تكون تلك القواعد واجبة التطبيق عليهم دون غيرها، إلا أنه فى ضوء خلو أحكام ذلك القانون من بيان كيفية حساب المقابل النقدي لرصيد الإجازات، كان يحسب ذلك المقابل على الأجر الأساسى مضافًا إليه العلاوات الخاصة التى كان يتقاضاها عضو هيئة التعليم عند انتهاء خدمته وذلك تطبيقًا لأحكام الشريعة العامة للتوظف وهى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة آنذاك بحسبانه القانون الذى صدر فى نطاقه الزمنى القانون رقم (155) لسنة 2007 لا سيما أنها لم تكن تتعارض مع طبيعة النظام الوظيفي لهم.
كما لاحظت الجمعية العمومية أن القانون رقم (155) لسنة 2007 تناول بالتنظيم وظائف أعضاء هيئة التعليم وما يعادلها، وعادلَ تلك الوظائف بالدرجات المالية المحددة بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، ومن ثم فإن المشرع يكون قد كشف بجلاء عن أن المخاطبين بأحكام القانون رقم (155) لسنة 2007 يُطبق عليهم جدول المرتبات المرفق بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، ولا يُطبق بشأنهم نظام الأجر الوظيفي.
وما يؤكد ذلك أن المشرع أصدر القانون رقم (16) لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم دون أن يعدل جدول معادلة وظائف التعليم، وذلك بالنص على المستويات الوظيفية وما يعادلها من مُسميات أعضاء هيئة التعليم، فضلا عن أن المُدد البينية اللازمة لترقيتهم هى خمس سنوات، وهو ما يختلف عن المُدد البينية للمستويات الوظيفية الواردة بأحكام قانون الخدمة المدنية، وهو ما يدل على إرادة المشرع فى الإبقاء على نظام الدرجات المالية لأعضاء هيئة التعليم، ويؤكد ذلك أيضًا أن الأعمال التحضيرية لقانون الخدمة المدنية (مضبطة مجلس النواب- الجلسة الرابعة والثمانين المعقودة فى 24/7/2016)، ورد بها في أثناء مناقشة الفقرة الأولى من المادة (74) منه «أن هذه الفقرة تخاطب الموظفين غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، وتحديدًا الفئتين الأكبر في مصر وهما: المعلمون و .. فهذه الفئات لها قوانين خاصة سحبت على تطبيقها في الأجور جدول القانون رقم 47 لسنة 1978، ولذلك ما زلنا نتحدث عن أجر أساسي ومتغير على النمط القديم، ومن ثم نقوم بالحفاظ على حقوقهم التي اكتسبوها سابقًا، ولو لم نضع هذه المادة سيحدث حالة فراغ، حتى نثبت الجدول الموجود ويقوموا بتعديل قوانينهم ويضعوا الجداول التي تتلاءم معهم فيما بعد، وأن هذا التثبيت لن يخل بحقهم في الاستفادة من جداول مرتبات جديدة إذا ما تم تعديل قوانينهم والجداول الخاصة بها بما يتناسب مع وظائفهم».


قانون الخدمة المدنية
كما طالعت الجمعية العمومية قانون الخدمة المدنية الأخير الذى ألغى العمل بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ووضع قواعد جديدة لنظام الإجازات وما يستحق من مقابل نقدي عنها، حيث لم يُجز للوحدة ترحيل الإجازات إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفي حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات. وإذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته، سقط حقه فيها وفي اقتضاء مقابل عنها،أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة استحق مقابلا نقديًّا عنها يصرف بعد مرور
ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحقة عنه الإجازة على أساس الأجر الوظيفي في هذا العام، كما أضاف حكمًا جديدًا ينظم بموجبه كيفية صرف المقابل النقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية الذى تكوّن قبل العمل بأحكامه بحيث يحسب على أساس الأجر الأساسي مضافًا إليه العلاوات الخاصة التى كان يتقاضاها الموظف حتى تاريخ العمل بأحكامه، وذلك للحفاظ على الوضع الوظيفي السابق للموظف وبحيث تطبق القواعد الجديدة للإجازات المستحقة بعد تطبيق القانون والتى تقوم على نظام الأجر الوظيفي.
كما استظهرت الجمعية العمومية أن تطبيق نظام الإجازات الوارد بالقانون رقم (155) لسنة 2007 واستمرار خضوع أعضاء هيئة التعليم لنظام الأجر الأساسي على النحو المتقدم ذكره، يتعارض مع استدعاء أحكام الشريعة العامة الحالية للتوظف، وهى قانون الخدمة المدنية، فيما يخص كيفية حساب المقابل النقدي لرصيد الإجازات، لاسيما فى ضوء اختلاف منظومة الأجور في كلا النظامين، وإزاء عدم وجود تنظيم تشريعي فلا مناص من استصحاب القاعدة القانونية التى كانت تطبق على أعضاء هيئة التعليم عند حساب المقابل النقدي لرصيد الإجازات قبل العمل بقانون الخدمة المدنية، وهى حسابه على الأجر الأساسي مضافا إليه العلاوات الخاصة عند انتهاء الخدمة، وما يعضّد ذلك أن المشرع فى المادة (83) من القانون رقم (155) لسنة 2007 قبل تعديلها كان يُوجب على الجهة الإدارية تصفية رصيد الإجازات المتبقي قبل مرور ثلاث سنوات، إلا أنه بعد تعديل ذلك النص بالقانون رقم (93) لسنة 2012 حذف وجوب تصفية الرصيد بمرور ثلاث سنوات، فإذا لم يحصل عليها لحاجة العمل التي تقدرها السلطة المختصة استحق المقابل النقدي عنها، بما مؤداه أن يحصل على ذلك المقابل عند انتهاء الخدمة، وهى القاعدة التى ما زالت مُطبقة فى شأن أعضاء هيئة التعليم، مما تخلص معه الجمعية العمومية إلى أن الأجر الأساسي الذى يصرف عنه المقابل النقدى لرصيد الإجازات لأعضاء هيئة التعليم هو الأجر الأساسي مضافًا إليه العلاوات الخاصة عند انتهاء الخدمة.
وترتيبًا على ما تقدم، لما كانت عواطف رشدي دانيال، تشغل إحدى وظائف هيئة التعليم بإدارة المنيا التعليمية، وانتهت خدمتها فى 28/10/2019، وصدر لها حكم عن محكمة القضاء الإداري فى الدعوى رقم (2734) لسنة 10ق جلسة 14/7/2020 بقبول الدعوى شكلا، وفى الموضوع بأحقيتها فى صرف المقابل النقدي عن رصيد الإجازات الاعتيادية التى لم تستنفدها في أثناء الخدمة، وكان البيّن من حيثيات الحكم أن لها رصيدًا من الإجازات يقدر بعدد (890) يومًا، إلا أنه لم يحدد الأجر الذى يُحسب عليه المقابل النقدي لرصيد الإجازات، ومن ثم ووفقًا لما خلصت إليه الجمعية العمومية فإن مقابل رصيد الإجازات للمعروضة حالتها يحسب على الأجر الأساسي مضافًا إليه العلاوات الخاصة عند انتهاء خدمتها.
وانتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى أن الأجر الأساسي الذى يحسب عليه رصيد الإجازات للمعروضة حالتها هو الأجر الأساسي مضافًا إليه العلاوات الخاصة عند انتهاء خدمتها، وذلك على الوجه المُبين بالأسباب.

