و الأخيرة

رئيس مجلس الإدارة
أحمد عصام فهمي
رئيس التحرير
محمود الضبع

خطأ في تطبيق القانون

دعوى تعويض إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي «مدنية» ولا تتبع اختصاص «الاقتصادية»

موقع الصفحة الأولى

أكدت محكمة النقض مبدأ قانونيا وقضائيا حاسما، وهو أن دعاوى تعويض إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لا تدخل في اختصاص المحاكم الاقتصادية، إذا كان أساسها المسؤولية التقصيرية المدنية، فاختصاص الفصل فيها يكون للمحاكم المدنية العادية، وإذا تم الحكم بخلاف ذلك يُعد خطأ في تطبيق القانون ويوجب نقضه.

وشرحت محكمة النقض مبدأها القضائي الذي أرسته من خلال الحكم رقم 20958 لسنة 92 قضائية، الصادر بتاريخ 28 مايو 2025، وقالت إن الاختصاص النوعي للمحاكم الاقتصادية محدد على سبيل الحصر بالمادة السادسة من القانون رقم 120 لسنة 2008 المعدل بالقانون رقم 146 لسنة 2019، ولا يمتد إلى المنازعات التي لا تستدعي تطبيق أيٍّ من تلك القوانين.

فإذا أقيمت دعوى التعويض استنادًا إلى أحكام المسؤولية التقصيرية عن فعل ضار ناشئ عن إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، دون أن تكون الدعوى متعلقة بتطبيق قانون تنظيم الاتصالات أو قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم المدنية العادية لا الاقتصادية.

حكم النقض

وجاء حكم النقض في الطعن الذي أقامه الطاعن في الدعوى رقم 569 لسنة 2021 مدني كلي شبين الكوم، ضد المطعون ضده، طالبًا الحكم بإلزامه بـ تعويض مادي وأدبي عما أصابه من أضرار نتيجة قيام الأخير بمراسلة زوجته عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعبارات خادشة للحياء ترتب عليها انفصالها عنه، وقد أدين المطعون ضده تأديبيًا أمام المحكمة العسكرية لكونه متطوعًا بالقوات المسلحة، وقضت محكمة أول درجة بعدم اختصاصها نوعيًا بنظر الدعوى، وأحالتها إلى محكمة طنطا الاقتصادية.

واستأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 723 لسنة 55 ق، فقضت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، فطعن الطاعن في الحكم بطريق النقض.

وأكدت محكمة النقض في حيثيات حكمها، أن المادة السادسة من قانون المحاكم الاقتصادية حصرت اختصاصها في المنازعات الناشئة عن تطبيق القوانين المحددة بها، وأن هذا الاختصاص لا يمتد إلى الدعاوى التي لا تستدعي تطبيق أي من تلك القوانين.

وحيث إن الدعوى الماثلة أقيمت بطلب تعويض عن ضرر ناتج عن خطأ شخصي تمثل في إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، فإنها لا تتعلق بتطبيق قانون تنظيم الاتصالات أو قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، بل تستند إلى أحكام المسؤولية التقصيرية الواردة في القانون المدني، ومن ثم فهي من اختصاص المحاكم المدنية العادية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيّد إحالة الدعوى إلى المحكمة الاقتصادية، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.

ولذلك، حكمت النقض بقبول الطعن شكلًا، وفي الموضوع، بنقض الحكم المطعون فيه، وإلزام المطعون ضده بالمصروفات ومبلغ 200 جنيه مقابل أتعاب المحاماة، وإلغاء الحكم المستأنف الصادر في الاستئناف رقم 723 لسنة 55 ق طنطا “مأمورية شبين الكوم”، وإعادة الدعوى إلى محكمة شبين الكوم الابتدائية (الدائرة المدنية التعويضات) للفصل في موضوعها، مع إبقاء الفصل في المصروفات.

تم نسخ الرابط