حكم تاريخي
النقض: الحكم النهائي البات ليس نهاية المطاف والتماس إعادة النظر يبرئ المتهم
أصدرت محكمة النقض حكمها تاريخيا بقبول التماس إعادة النظر، في الطعن رقم 8560 لسنة 93 قضائية، وبرأت "طالبة" من تهمة الاختلاس، وألغت حكم حبسها 3 سنوات، لتؤكد في حكمها عدم انتهاء المطاف بحكم نهائي بات مؤيد من محكمة النقض بإدانة المتهم.
واستندت الدائرة الجنائية "أ" في محكمة النقض على المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية من خلال النائب العام، وقالت فيه: لا ينته المطاف قانونا بصدور حكم جنائي ونهائي وبات مؤيد من محكمة النقض بإدانة المتهم، فما زالت أمامه فرصة في تقديم طلب التماس إعادة النظر في الحكم عملا بالمادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية.
وصدر حكم محكمة النقض برئاسة المستشار خالد مقلد، وعضوية المستشارين أحمد فؤاد، وإسلام محي الدين، وحسن ناجي، والدكتور محمد عبود، وبحضور كل من رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض أحمد عبد الوهاب، وأمانة سر هشام عبد القادر.
ولفتت النقض إلى أنه قد يفضي طلب التماس لإعادة النظر بإلغاء الحكم الصادر بالإدانة والقضاء ببراءة المتهم، وذلك ما حدث في الطعن رقم 8560 لسنة 93 قضائية، الذي فيه قضت المحكمة بإلغاء الحكم والبراءة، والذي رفعه المحامى بالنقض الدكتور محمود رجب فتح الله.
جنحة تبديد
وتعود وقائع القضية، إلى اتهام النيابة لطالبة في الجنحة رقم 8008 لسنة 2018 قسم كرموز، بأنها بددت مبلغ مليون و650 الف جنيه، المملوك للمجني عليه، والمسلم إليها على سبيل الأمانة، لتسليمه إلى شخص آخر، فاختلسته لنفسها إضرارا بمالكه، وأحالتها إلى محكمة جنح قسم كرموز.
وفي جلسة 18 ديسمبر 2018 حكمت المحكمة على المتهمة غيابيا بالحبس 3 سنوات مع الشغل وكفالة 2000 جنيه والمصاريف، وبعدهاعارضت المحكوم عليها، وقضت المحكمة بعدم جواز نظر المعارضة في جلسة 19 مارس 2019، فاستأنفت المحكوم عليها، وقضت المحكمة باعتبار المعارضة الاستئنافية كأن لم تكن بجلسة 3 سبتمبر 2019، فطعنت في هذا الحكم بطريق المعارضة الاستئنافية، وقضت المحكمة بعدم جواز المعارضة في جلسة 24 سبتمبر 2019، فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض وقيد برقم 519 لسنة 11 ق، وقضت دائرة طعون نقض الجنح المنعقدة بغرفة المشورة برفض الطلب في جلسة 15 يونيو 2022.
وبعد إدانتها بحكم نهائي، وتقدمت المحكوم عليها بطلب إلى النيابة العامة، بالتماس إعادة النظر في الحكم الصادر عليها من محكمة جنح مستأنف غرب الإسكندرية، واستند دفاع المتهمة في الطلب إلى ظهور وقائع وأوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة، من شأنها ثبوت براءتها تتمثل في ثبوت تزوير إيصال الأمانة سند الجنحة صلبا وتوقيعا، وذلك بموجب تقرير إدارة أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي المودع في القضية رقم 6990 لسنة 2021 جنايات كرموز.
وبعدها، قدم النائب العام مذكرة بقبول التماس إعادة النظر، والذي جرى عرضه على اللجنة المنصوص عليها بالمادة 443 من قانون الإجراءات الجنائية في 10 ديسمبر 2022، وتقدم المكتب الفني لمحكمة النقض بمذكرة لعرض الطلب على اللجنة المختصة بالالتماسات المنصوص عليها في المادة 443 من قانون الإجراءات الجنائية، وقررت اللجنة قبول الطلب وإحالته إلى محكمة النقض في 30 إبريل 2023، وبالجلسة نظرت المحكمة الطعن حيث سمعت المرافعة,
وقالت محكمة النقض في أسباب حكمها، إن ما ظهر من الوقائع والأوراق من أنه بعد صدور الحكم المطلوب إعادة النظر فيه القاضي بإدانة طالبة إعادة النظر، حيث أصبح باتا، ثبت تزوير إيصال الأمانة سند الجنحة المطلوب إعادة النظر في الحكم الصادر فيها، وهو ما يعد بمثابة وقائع وأوراق كانت مجهولة وقت المحاكمة في الدعوى المطلوب إعادة النظر في الحكم الصادر فيها، إذ لم تحدث ولم تظهر إلا بعد الحكم نهائياً في تلك الدعوى وصيرورته باتا.
وأضافت محكمة النقض، أنه لما كانت هذه الوقائع والأوراق تحسم بذاتها الأمر وتقطع بترتيب أثرها في ثبوت براءة الطالبة، فإن طلب إعادة النظر يكون قد تكاملت عناصره وتوافرت مقوماته، مما يتعين معه قبوله والقضاء بإلغاء الحكم الصادر في الدعوى رقم 8008 لسنة 2018 جنح قسم كرموز واستئنافها رقم 9178 لسنة 2019 جنح مستأنف غرب الإسكندرية وببراءة الملتمسة، مما نسب إليها، ولهذه الأسباب: حكمت المحكمة: بقبول الطلب شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم الصادر في الدعوى رقم 8008 لسنة 2018 جنح قسم كرموز والمقيدة استئنافياً برقم 9178 لسنة 2019 جنح مستأنف غرب الإسكندرية، وبراءة الملتمسة.








