جلسة عاصفة
«النواب» يوافق على «الإجراءات الجنائية».. والمعارضة تنسحب: انتهكوا الدستور

في جلسة عاصفة، وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بشكل نهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بعدما أقر صياغات جديدة للمواد المعترض عليها من قبل رئيس الجمهورية وعددها 8 مواد، كما أجرى تعديلا لنص المادة 105 من قانون الاجراءات الجنائية، والتي تتعارض مع المادة 64، وهو ما أثار اعتراضات عدد من النواب تحت القبة، وانسحاب الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي اعتراضا على التعديلات.
وشن الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب، نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، هجوما شديدا على التعديل المقترح للمادة 105 من قانون الاجراءات الجنائية، وحذر من أن النص يصطدم بشكل مباشر مع المادة 54 من الدستور، والخاص بكفالة حق الدفاع، وبالتالي يشكل انتهاكًا صريحًا للدستور لا يمكن القبول به تحت أي ظرف.
وأشار "البياضي" لـ «الصفحة الأولى»، إلى ملاحظة رئيس الجمهورية حول عدم الاتساق بين المادة 105 والمادة 64، وقال: “إذا كانت المادة 64 تحمل شبهة مخالفة دستورية، فالواجب تعديلها هي، لا أن نخلق مادة جديدة تُخالف نصًا دستوريًا صريحًا مثل المادة 54، فلا نعالج خللًا بخلل أكبر.”
كما انتقد نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بشدة طريقة طرح القانون، وقال: هل من المعقول أن يُطرح قانون بهذه الحساسية في جلسة تُحدد قبلها بـ24 ساعة وفي توقيت انتخابي مشحون؟ القانون لن يُطبق أصلًا إلا بعد سنة، فلماذا العجلة؟ العدالة لا تُشرّع بمنطق السرعة.”
وشدد "البياضي" على رفض المادة المقترحة من اللجنة ورفض التقرير بكامله، وطالب بمنح القانون وقتًا كافيًا للمناقشة، أو تركه للبرلمان المقبل حتى يُناقش بعيدًا عن ضغط التوقيتات الانتخابية وبمنهجية تحترم الدستور وحق المواطن في عدالة حقيقية.”
ووجه عضو مجلس النواب تحية لانتخاب مصر عضوًا في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وربط ذلك الإنجاز بالمسئولية الداخلية، مشيرا إلى أن انتخاب مصر في ذلك الموقع الدولي ليس مجرد بروتوكول، بل التزام بأن تكون تشريعاتنا في الداخل منسجمة مع معايير حقوق الإنسان التي نفاخر بها أمام الجميع.
وبعد كلمة "البياضي" مباشرة، انسحبت الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي من جلسة مجلس النواب، معلنة رفضها المشاركة في تمرير مادة اعتبرتها انتهاكًا واضحًا للدستور.
تعديل الاجراءات الجنائية
وكان مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، قد وافق على النص المقترح من النائب عاطف ناصر، لتعديل المادة 105 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، لحل أزمة النص المقترح من الحكومة في تقرير اللجنة الخاصة الذي يجيز استجواب المتهم في حالات الضرورة بدون حضور محاميه، وأصبح النص المقترح بديلا للنص المقترح من الحكومة، ووافقت الحكومة على المقترح.
وأصبح نص المادة 105 بعد التعديل وفقا لمقترح النائب عاطف ناصر كالتالي: لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا فى حضور محاميه، فإن لم يكن للمتهم محام، أو لم يحضر محاميه، بعد دعوته، وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محاميًا وعلى المتهم أن يقرر اسم محاميه فى محضر التحقيق فى دائرتها أو للقائم على إدارة المكان المحبوس فيه، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا التقرير.
وللمحامى أن يثبت فى المحضر ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات، ويصدر المحقق بعد التصرف النهائى بعد التصرف النهائى فى التحقيق بناء على طلب المحامى المنتدب أمرًا بتقدير بناء على طلب المحامى المنتدب أمرًا بتقدير أتعابه، وذلك استرشادًا بجدول تقدير الأتعاب الذى يصدر به قرار من وزير العدل بعد أخذ رأى مجلس النقابة العامة للمحامين، وتأخذ هذه الأتعاب حكم الرسوم القضائية.
ويجوز لعضو النيابة العامة في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت متى كان لازمًا في كشف الحقيقة الانتقال لاستجواب المتهم الذي يخشى على حياته، وذلك بعدما يطلب من نقابة المحامين الفرعية ندب أحد المحامين لحضور التحقيق على وجه السرعة بالطريقة التي يتفق عليها بين النيابة العامة والنقابة العامة للمحامين، فإذا لم يحضر المحامي في الموعد المحدد يتم استجواب المتهم، ويحق للمحامي الموكل أو المنتدب حضور جلسة التحقيق إذا حضر قبل انتهائها والاطلاع على ما تم من إجراءات التحقيق في غيبته".
كما وافق مجلس النواب على تعديل المادة السادسة من مواد إصدار قانون الاجراءات الجنائية، لتنص على بدء تطبيق القانون من أول أكتوبر التالي لصدوره ونشره في الجريدة الرسمية، وذلك لمراعاة بداية السنة القضائية الجديدة، وهو ما يعني أن أول أكتوبر 2026 سيشهد بدء تطبيق القانون حال صدوره فعليا قبل ذلك.
كما وافق مجلس النواب بشكل نهائي على صياغة المواد محل اعتراض الرئيس عبدالفتاح السيسي، وفي مقدمتها المادتين 105 و 112، رغم اعتراض نقيب المحامين عبد الحليم علام ونواب المعارضة، مثل فريدي البياضي، وأحمد الشرقاوي، وضياء الدين داود، وأميرة أبو شقة، وانسحاب الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ومنهم مها عبد الناصر، وإيهاب منصور، وسناء السعيد.
ووافق أيضا مجلس النواب على تعديل المادة 114 من قانون الإجراءات الجنائية استجابة لملاحظات رئيس الجمهورية بوضع بدائل جديدة لـ الحبس الاحتياطي.
وجاءت المادة 114 من قانون الاجراءات الجنائية، كما وافق عليها مجلس النواب: يجوز لعضو النيابة العامة في الأحوال المنصوص عليها بالمادة 113 من هذا القانون وكذلك في الجنح الأخرى المعاقب عليها بالحبس أن يصدر بدلا من الحبس الاحتياطي أمرا مسببا بأحد التدابير الآتية:
1-إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه.
2-إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة.
3-حظر ارتياد المتهم أماكن محددة.
4-إلزام المتهم بعدم مغادرة نطاق جغرافي محدد إلا بعد الحصول على إذن من النيابة.
5-إلزام المتهم بالامتناع عن استقبال أو مقابلة أشخاص معينين أو الاتصال بهم بأي شكل من الأشكال.
6-منع المتهم مؤقتا من حيازة أو إحراز الأسلحة النارية وذخيرتها وتسليمها لقسم أو مركز الشرطة الذي يقع في دائرته محل إقامته.
7- استخدام الوسائل التقنية في تتبع المتهم حال توافر ظروف العمل بها ويصدر بها قرار من وزير العدل بالتنسيق مع وزيري الداخلية والاتصالات.
- الإجراءات الجنائية
- مجلس النواب
- حنفي جبالي
- المصري الديمقراطي الاجتماعي
- فريدي البياضي
- رئيس الجمهورية
- جلس حقوق الإنسان
- الحكومة
- النيابة العامة
- السيسي
- الجريدة الرسمية
- السنة القضائية
- نقيب المحامين
- عبد الحليم علام
- ضياء الدين داود
- مها عبد الناصر
- الهيئة البرلمانية
- الحبس الاحتياطي
- المتهم
- الصفحة الأولى
- موقع الصفحة الأولى