و الأخيرة

رئيس مجلس الإدارة
أحمد عصام فهمي
رئيس التحرير
محمود الضبع

بعد تنكيل الزوجات بالأزواج

«النقض»: انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح رغم رفض المجني عليها في قضية التبديد

موقع الصفحة الأولى

مبدأ قضائي وقانوني مهم أكدته محكمة النقض بتأكيدها جواز التصالح في جنحة التبديد  بين الزوج والزوجة عند الوفاء بالحق، مع انقضاء الدعوى الجنائية، لتضع حدا لتنكيل الزوجات بالأزواج في قضايا التبديد.

وجاء ذلك المبدأ في الحكم الصادر من الدائرة 9 الجنائية بغرفة المشورة، طعون نقض الجنح، في الطعن رقم 4517 لسنة 9 قضائية، في قضية الجنحة المستأنفة رقم 9081 لسنة 2017 استئناف غرب القاهرة، بالجنحة رقم 4096 لسنة 2015 جنح الأميرية، وقضت فيه محكمة النقض بانقضاء الدعوى الجنائية في جنحة تبديد، رغم اعتراض المجني عليها ورفضها الإقرار بالتصالح، مؤكدة أن الوفاء بالحق يُعد بمثابة صلح منتج لآثاره القانونية.

وقالت محكمة النقض  في حيثيات حكمها أن الطاعن أُدين بجريمة التبديد المنصوص عليها بالمادة 341 من قانون العقوبات، وتنص المادة 18 مكرر (1) من قانون الإجراءات الجنائية، والمعدل بالقانون رقم 145 لسنة 2006، على جواز التصالح في بعض الجنح من بينها جنحة التبديد، ويجوز للمجني عليه أو وكيله الخاص أن يطلب إثبات الصلح أمام النيابة العامة أو المحكمة، كما يجوز للمتهم أو وكيله إثبات حصول التصالح، ويترتب على ذلك انقضاء الدعوى الجنائية، دون مساس بحقوق المضرور من الجريمة.

وأكدت محكمة النقض أن الصلح يُقبل في أي مرحلة من مراحل الدعوى، وحتى بعد اعتبار الحكم باتًا.

دعوى التبديد

وبتطبيق ذلك على واقعة الدعوى التي صدر فيها الحكم، بعدما ثبت من الأوراق أن الطاعن قد أوفى بالتزامه بسداد المبلغ محل الجريمة، وقام بإيداعه في حسابه البنكي بعد تحويله من المدعي، وقد قامت المجني عليها بالفعل باستلامه، وهو ما اعتبرته المحكمة وفاءً صحيحًا يُرتب أثر التصالح، رغم إعلان المجني عليها صراحة رفضها للتصالح.

وأكدت المحكمة أن هذا الوفاء يُعد "صنوًا للصلح"، أي نظيرا ومثيلا له، ويستوجب تطبيق المادة 18 مكرر (أولاً) من قانون الإجراءات الجنائية، ما يترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية، فلهذه الأسباب، قضت محكمة النقض بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء مجددًا بانقضاء الدعوى الجنائية، وصدر الحكم برئاسة المستشار هاني سيف صالح، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد أبو النجاه، وسمير صلاح الدين

وتبدأ دعوى التبديد بتحرير محضر بالواقعة في قسم الشرطة، ويرفق به نسخة من قائمة المنقولات الخاصة بالزوجة، ثم يرفع الأمر للنيابة المختصة، والتي تحول الدعوى إلى المحكمة، وخلال الدعوى، يطلب الزوج من هيئة المحكمة تمكينه من عرض المنقولات قانونيا حتى تبرأ ذمته منها، وبعدها يتم تحرير محضر بما حدث أثناء التسليم وذلك بعد معاينة الشرطة للمنقولات وإقرار الزوجة بالاستلام.

ويتوقف تحريك ورفع النيابة العامة للدعوى الجنائية عنها على شكوى من الزوجة وهي المجنى عليها بالدعوى.

تم نسخ الرابط