و الأخيرة

رئيس مجلس الإدارة
أحمد عصام فهمي
رئيس التحرير
محمود الضبع

لمخافتها للنظام العام

«النقض»: لا يجوز إقامة دعوى صحة التوقيع على عقود الزواج العرفي

موقع الصفحة الأولى

أرست محكمة النقض مبدأ قانونيا وقضائيا مهما، وهو عدم جواز إقامة دعوى صحة التوقيع على عقود الزواج العرفي، بسبب مخالفة ذلك للنظام العام، مؤكدة أن التكييف الصحيح لتلك الدعوى أنها دعوى ثبوت علاقة زوجية تختص بها محاكم الأسرة، وهو ما أكده الكتاب الدوري رقم 1 لسنة 2013، حول دعاوى صحة التوقيع على عقود الزواج العرفي.

وقالت محكمة النقض في الطعن رقم 675 لسنة 79 قضائية، إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن روابط الأحوال الشخصية تحقق مصلحة عامة وتعتبر من النظام العام، فلا يجوز للأفراد تعديلها فيما بينهم ولا يجوز الاختيار بين هذه الالتزامات أو الاتفاق على ما يخالفها، لأن عقود الأبدان تخالف العقود المالية فيما ترتبه من التزامات.

وأضافت محكمة النقض في حكمها، أن محكمة الاستئناف قضت بتأييد الحكم الصادر من المحكمة المدنية بعدم اختصاصها بنظر طلب إثبات صحة توقيع المطعون ضدها على عقد الزواج العرفي، وإنها استندت في حكمها إلى أنه لا يجوز القضاء بصحة توقيع على محرر احتوى على مخالفة ظاهرة للنظام العام.

وأكدت محكمة النقض أن الاختصاص بإثبات صحة التراضي على عقد الزواج، هو لمحكمة الأسرة دون غيرها، باعتبارها صاحبة الولاية على جميع مسائل الأحوال الشخصية، بحيث تجمع شتات ما يثار بين أطراف الأسرة الواحدة من دعاوى بشأن تلك المسائل على منصة واحدة متخصصة.

ثبوت العلاقة الزوجية

ولفتت النقض إلى أن التكييف الصحيح لدعوى الزواج العرفي أنها دعوى ثبوت علاقة زوجية، وبالتالي فإن ما قرره الحكم في هذا الخصوص هو استخلاص سائغ، ولا يجوز النعي بأن دعوى صحة التوقيع هي دعوى تحفظية يمتنع على القاضي التعرض للتصرف المدون في المحرر المرفوعة عنه، لأن شرط عدم التعرض هو مطابقة محتوى المحرر للنظام العام، وأن تكون المحكمة مختصة بداية بنظر الدعوى.

وصدر كتاب دوري رقم 1 لسنة 2013 بشأن دعاوى صحة التوقيع على عقد زواج، والذي أكد أنه نظرا للقدسية التي أوجدها الشارع لعقد الزواج، فقد خصه بشروط معينة لا يجوز الاتفاق على مخالفتها، ولذلك فإن المشرع افرض لها تشريعا خاصاً بعيدا عن العقود الواردة في القانون المدني، على الرغم من كونه من العقود الرضائية، إلا أن شروطه وأركانه قد وردت في القرآن والسنة سيما وان آثاره لا تنصرف إلى أطرافه وإنما إلى الأسرة كلها.

وبعدما لوحظ لجوء عدد من الأشخاص إلى إقامة دعاوى صحة توقيع على عقد الزواج العرفي إذا كان احد طرفي العلاقة أجنبيا، وتقديم محضر صلح لإثبات محتواه بمحضر الجلسة سعيا للحصول على حكم ثم محاولة تذييلها بالصيغة التنفيذية بقصد التهرب من تطبيق أحكام القانون والتحايل على إجراءات التوثيق والرسوم المقررة وفقاً للقانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية.

تم نسخ الرابط