و الأخيرة

رئيس مجلس الإدارة
أحمد عصام فهمي
رئيس التحرير
محمود الضبع

تفاصيل أزمة الانسحاب

مها عبدالناصر لـ«الصفحة الأولى»: الحكومة تفرض تعديلات على «الإجراءات الجنائية» مخالفة لرسالة الرئيس

موقع الصفحة الأولى

قالت النائبة الدكتورة مها عبدالناصر، عضو مجلس النواب، إنه أثناء مناقشة لجنة إعادة دراسة قانون الإجراءات الجنائية والمواد محل اعتراض رئيس الجمهورية، فوجئوا بورود تعديلات من الحكومة على المادة 105 من مشروع القانون، تعطي الحق للنيابة في التحقيق مع المتهم فى حالة الضرورة دون حضور المحامي، وذلك بناء على رغبة وزير العدل

وأكدت عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، لـ «الصفحة الأولى» أن التعديلات التي اقترحتها الحكومة تخالف المادة 54 من الدستور، فضلا عن تناقضها مع رسالة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمجلس النواب، والتي طلب فيها توفير المزيد من الضمانات للمواطنين وكفالة الحقوق والحريات العامة، والعمل على إزالة أي غموض في النصوص يؤدي إلى التباس في الفهم أو صعوبة في التطبيق. 

وأضافت مها عبدالناصر، أن المادة 105 من قانون الإجراءات الجنائية مادة مفصلية، والتي تنص على أنه: يجب أن يُمكن محامي المتهم من الاطلاع على التحقيق قبل الاستجواب أو المواجهة بمدة كافية، ما لم يقرر عضو النيابة العامة غير ذلك، وفي جميع الأحوال، لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر معه أثناء التحقيق، ولذلك فقد اعترضت على الاقتراح المقدم من الحكومة، وعندما لم تجد استجابة قررت الانسحاب من الاجتماع صحبة نقيب المحامين عبد الحليم علام، والنائب ضياء الدين داوود، والنائب أحمد الشرقاوي. 

 ولدى سؤالها عن الخطوات التي ستتخذها، هي أو الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، في مواجهة المواد المختلف عليها في قانون الإجراءات الجنائية، قالت إنهم ينتظرون تقرير اللجنة والذي سيعرض على الجلسة العامة لمجلس النواب، وبناء عليه سيتحدد موقفهم. 

ولفتت إلى أنه كانت هناك محاولة لتوسيع المناقشة في مواد قانون الإجراءات الجنائية لتشمل مواد أخرى، ولكن اللجنة قالت إنها ملتزمة بتعديل الـ 8 مواد الواردة في رسالة الرئيس السيسي لمجلس النواب عند إرجاع مشروع القانون، وقالت مها عبد الناصر، إن الرفض جاء رغم أن رسالة رئيس الجمهورية فتحت الباب امام مناقشة وتعديل المزيد من المواد. 

لجنة الاجراءات الجنائية

وكانت اللجنة الخاصة المشكلة لإعادة دراسة المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بدأت اجتماعاتها برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول المجلس، وبحضور المستشار عدنان فنجري وزير العدل، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وعبد الحليم علام، نقيب المحامين، إضافة إلى ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، ووزارتي الداخلية والاتصالات، والنيابة العامة، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وكلية الحقوق جامعة القاهرة. 

 وتنص المادة 54 من الدستور على: الحرية الشخصية حق طبيعي، وهى مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق. 

 ويجب أن يُبلغ فوراً كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويُمكّن من الاتصال بذويه وبمحاميه فورا، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته. 

 ولا يبدأ التحقيق معه إلا فى حضور محاميه، فإن لم يكن له محام، نُدب له محام، مع توفير المساعدة اللازمة لذوى الإعاقة، وفقاً للإجراءات المقررة فى القانون. 

 ولكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء، والفصل فيه خلال أسبوع من ذلك الإجراء، وإلا وجب الإفراج عنه فوراً. 

 وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطى، ومدته، وأسبابه، وحالات استحقاق التعويض الذى تلتزم الدولة بأدائه عن الحبس الاحتياطي، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه. وفى جميع الأحوال لا يجوز محاكمة المتهم فى الجرائم التى يجوز الحبس فيها إلا بحضور محام موكل أو مُنتدب. 

تم نسخ الرابط