و الأخيرة

رئيس مجلس الإدارة
أحمد عصام فهمي
رئيس التحرير
محمود الضبع

8 مواد مختلف عليها

«النواب» يقرر مصير «الاجراءات الجنائية» غدا والمعارضة تطالب بإعادة مناقشة المشروع بالكامل

موقع الصفحة الأولى

قرر المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، رفع الجلسة العامة الافتتاحية لدور الانعقاد العادي السادس من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، التي عقدت اليوم الأربعاء، هل أن تعقد في الساعة الواحدة ظهر غد الخميس، لعرض تقرير اللجنة العامة للمجلس، حول اعتراض رئيس الجمهورية على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وبيان رئيس الوزراء الذي ألقاه أمام المجلس حول الاعتراض. 

وكان مجلس النواب، بدأ أعمال دور الانعقاد السادس من الفصل التشريعي الثاني، والتي يعقد فيه آخر جلساته قبل انتهاء مدة المجلس الحالي، في 12 يناير 2026 طبقا لأحكام الدستور، والتي يسابق فيها المجلس الزمن لإنجاز تعديل مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بعدما رده إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، معترضا على بعض المواد، ليقرر المجلس إحالته إلى اللجنة العامة لدراسته بناء على ملاحظات رئيس الجمهورية. 

 كما يتوقع أن يناقش مجلس النواب مجموعة من القوانين، التي قد ترد من الحكومة خلال الأيام المقبلة، لإغلاق أكبر عدد من الملفات المؤجلة قبل انتهاء الدورة البرلمانية، وذلك في الوقت الذي تكثفت فيه الاستعدادات النهائية لانتخابات الفصل التشريعي الثالث، والمنتظر إجراؤها أواخر 2025، ليبدأ مجلس النواب الجديد أولى جلساته مع مطلع 2026. 

وفي بداية جلسة مجلس النواب، ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، قال فيها إنه يتم افتتاح الدور السادس للمجلس، وهو عاقد العزم على استكمال رسالته الوطنية حتى أخر لحظة من مدة هذا الفصل، خاصة وأن المرحلة الحالية تتصاعد فيها التحديات الإقليمية من كل اتجاه. 

 وخلال كلمته، لفت رئيس مجلس النواب إلى أن الغطرسة الاسرائيلية تهدر القانون الدولي وتغتال القيم الانسانية ولا ترى في السلام إلا ضعفاً ولا في العدوان إلا حقا مكتسبا، ولكن مصر موقفها واضح وصلب ولا تراجع عن دعم الحقوق العربية وفي مقدمتها حق الشعب الفلسطيني ورفض أي محاولة لتهجيره، كما تمضي القاهرة في مواصلة العمل مع الدول العربية والإسلامية وأمريكا والشركاء الدوليين لوضع حد للحرب الدائرة في قطاع غزة. 

اعتراض السيسي

كما تلا رئيس مجلس النواب، رسالة الرئيس عبد الفتاح السيسى، حول الاعتراض على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتى أكد فيها على الحاجة الملحة لإقرار قانون متطور للإجراءات الجنائية، يواكب الأفكار والرؤى المستحدثة نحو تنظيم المجتمع وحماية الحقوق والحريات، خاصة مع الابتكارات التكنولوجية المستخدمة حاليا والمستقبلية منه، كما أنه من المعلوم للكافة أن قانون الإجراءات الجنائية، من القوانين المكملة للدستور، ويعد أهم القوانين الماسة بالمواطنين. 

وأكد الرئيس السيسي في رسالته إلى مجلس النواب، أنه وردت بعض المناشدات لمراجعة عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية التى دارت حولها نقاشات حادة، وبرزت تجاهها آراء مختلفة، وظهرت ردود أفعال رافضة لهذا الرأى أو ذاك، ومتخوفة من وقوع سوء تطبيق ناتج عن عدم إحكام النص أو ضبط صياغته. 

وأبدى رئيس الجمهورية، اعتراضه على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، للأسباب المبينة فى كل منها، وهي: المادة السادسة من مواد إصدار القانون، لإعادة النظر فى هذه المادة والنص على أن يكون العمل بالقانون فى أول العام القضائى التالى لتاريخ نشره.  

أما المادة 48، فيرى الرئيس السيسي إعادة النظر فى هذه المادة من أجل تحديد حالات الخطر لدخول وتفتيش المنازل أو وضع تعريف لها منعا من التوسع فى التفسير وامتدادها لحالات لم يقصدها المشرع الدستوري، ورأى الرئيس أن المادة 105 لم تحقق التناسق مع حكم الفقرة الثانية من المادة 64 من مشروع قانون الاجراءات الجنائية. 

 وكذلك المادة 112 الفقرة الثانية، فيرى إعادة النظر فى ضوء المادة 54 من الدستور والمادة 9 من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمادة 114: من خلال استحداث المزيد من التدابير غير الاحتجازية كبدائل الحبس الاحتياطى، لتجنب اللجوء للحبس الاحتياطى إلا كإجراء أخير، والمادة 123، وضرورة عرض أوراق القضية التى يحبس متهم على ذمتها احتياطيا بصفة دورية على المستشار النائب العام كلما انقضت ثلاثة أشهر على حبسه أو على آخر عرض لها عليه لاتخاذ الإجراءات التى يراها كفيلة للانتهاء من التحقيق، ضمانا لعدم إطالة مدة حبس المتهم احتياطيا دون مقتض، والمادة 231: وضرورة إتاحة الإعلان بالطريق التقليدى حال وجود عطل فى مركز الإعلانات الهاتفية لأى سبب، مع وجوب الإعلان بالوسائل الإلكترونية خلال 24 ساعة، والمادة 411، وضرورة إعادة النظر فى هذه المادة إمعانا فى كفالة أصل البراءة وحق الدفاع المقررين بالمادتين 96 و98 من الدستور.  

 واختتم الرئيس السيسي رسالته، مشيرا إلى أن مجلس النواب أرسل مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى رئاسة الجمهورية بتاريخ 26 أغسطس 2025، ولم يمضِ 30 يوما على وروده، لذلك نرد إليكم مشروع قانون الإجراءات الجنائية لإعادة دراسة المواد محل الاعتراض وأى مواد أخرى يرى مجلسكم الموقر إعادة دراستها بناء على ما يدخله من تعديلات وذلك فى ضوء الأسباب المبينة فى هذا الاعتراض. 

كما ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بيان الحكومة، أمام مجلس النواب، لبحث اعتراض رئيس الجمهورية على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وشدد خلال كلمته على أن الدولةَ المصريةَ ماضيةٌ بكل عزمٍ لترسيخ دعائم دولة القانون، والتي تُعلي من شأن العدالة، وَتَصُون الحقوقَ والحريات، وتُرسّخ مبدأ سيادة القانون باعتباره الركيزة الأساسية لدولة المؤسسات، وتحقيق العدالة لكُلٍ المواطنين والمساواة بينهم.  

وأشار "مدبولي" إلى أن تلك ليست المرة الأولى التي يُرد فيها مشروع قانون إلى المجلس بعد الموافقة النهائية عليه وإرساله إلى رئيس الجمهورية؛ فقد سبقها رد قوانين العدالة الضريبية عام 1978، وقانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية عام 2020. 

رأي المعارضة

من جانبه، قال النائب الدكتور فريدي البياضي عضو مجلس النواب، نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإعادة مشروع قانون الإجراءات الجنائية بعد موافقة المجلس عليه، خطوة مهمة تؤكد الحرص على التوازن بين مقتضيات العدالة وضمان الحقوق الدستورية. 

ولفت عضو مجلس النواب، لـ «الصفحة الأولى»، إلى أن اعتراضات رئيس الجمهورية شملت 8 مواد رئيسية تتعلق بحرمة المساكن، وضوابط الحبس الاحتياطي وبدائله، والإعلانات القضائية، وضمانات حق الدفاع، مشيرا إلى أن هذه نفس المواد التي اعترضت عليها المعارضة داخل البرلمان، لكن الأغلبية والحكومة أصرتا على تمرير القانون بكل عيوبه. 

وشدد "البياضي" على أن قرار الرئيس السيسي يفتح الباب لمراجعة شاملة، ليس فقط للمواد محل الاعتراض، لكن لفلسفة القانون كله، مع الاستفادة من ملاحظات الجهات الرسمية والمجتمع المدني، والالتزام بالمعايير الدولية لضمان المحاكمة العادلة، مشيرا إلى أن الدستور واللائحة لا يمنعان إعادة مناقشة المشروع بكامله، داعيا مجلس النواب لإعمال سلطته باستقلال كامل وعدم الاستعجال في الإقرار، لأن القانون لن يدخل حيز النفاذ إلا مع بداية العام القضائي في أكتوبر 2026. 

تم نسخ الرابط