و الأخيرة

رئيس مجلس الإدارة
أحمد عصام فهمي
رئيس التحرير
محمود الضبع

بسبب المصاريف

خبير يحذر من آثار مدمرة على الطلاب حال نقلهم من «التجريبي» لـ«الحكومي»

موقع الصفحة الأولى

حذر الخبير التربوي الدكتور تامر شوقي، أستاذ علم النفس التربوي في جامعة عين شمس، من الآثار النفسية السلبية على الطلاب، في حالة نقلهم من المدارس التجريبية إلى الحكومية العادية، بسبب عدم دفع المصاريف، قائلا إن قرار وزير التعليم يتناقض مع جميع المبادئ التربوية، كما يتنافى مع مبدأ تكافؤ الفرص، حيث يعطي فرصة التعليم باللغة الإنجليزية للقادرين على دفع المصروفات فقط. 

 وكان محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أصدر قرارا بنقل الطلاب من المدارس التجريبية إلى حكومية عربي "عادية" في حالة عدم سداد المصروفات الدراسية لمدة عام، وهو القرار الذي حمل رقم 224 لسنة 2025، بتعديل القرار الوزاري 185 لسنة 2014، بشأن المدارس الرسمية للغات المعروفة باسم المدارس التجريبية. 

وينص قرار وزير التعليم، على أنه في حالة عدم سداد مبالغ المصروفات أو أي قسط منها أو المبالغ المستحقة على الطلاب خلال عام دراسي واحد، فإنه يجب عليه سداد كل هذه المبالغ في الميعاد المحدد لسداد أول قسط في العام الدراسي التالي، وفي حالة عدم السداد، يتم نقل الطالب من نظام المدارس الرسمية للغات او المدارس الرسمية المتميزة للغات "التجريبية" إلى الصف المناظر بنظام المدارس الحكومية العربية "العادية". 

ودعا تامر شوقي إلى بحث حالات الطلاب الذين لم يسددوا المصروفات، لأن الكثير من أسر هؤلاء الطلاب لا تمتلك أموالا بالفعل، وبالتالي يحتاجون إلى الدعم، كما يمكن إتاحة أكثر من فرصة قبل تنفيذ قرار التحويل. 

وقال الخبير التربوي إن نقل الطالب من المدرسة التجريبية إلى الحكومية العادية يتسبب في اهتزاز ثقة الطالب في نفسه، مع إحساسه بالفشل في إكمال مساره التعليمي وإجباره على ترك مدرسته إلى أخرى لا يعرفها، والتي قد تكون اقل في المستوى من المدرسة التي كان يدرس فيها. 

قرار وزير التعليم

وينص قرار وزير التعليم رقم 224 بتاريخ 7 سبتمبر 2025، في المادة 16 على: يشترط للاستمرار في الدراسة بالمدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات، أن يجتاز الطلاب الامتحان في اللغة الأجنبية الأولى (مستوى رفيع، واللغة الأجنبية الثانية بنسبة (50%) على الأقل من الدرجة الكلية المقررة لكل منهما، إلى جانب توافر باقي شروط النجاح المقررة في المدارس التي تدرس المناهج العربية المناظرة، ولا يجوز أن ينقل الطالب إلى الصف الأعلى في المدرسة إلا إذا كان ناجحا في هاتين المادتين، وذلك اعتبارًا من الصف الثالث الابتدائي حتى الصف الثاني الإعدادي ويُشترط للاستمرار في الدراسة بالصفين: الأول، والثاني (الثانوي أن يجتاز الطالب الامتحان في اللغة الأجنبية الأولى (مستوى رفيع)، بنسبة (٥٠%) على الأقل من الدرجة الكلية المقررة لها. 

أما المادة 17 فتنص على: في حالة رسوب الطالب في امتحان الدور الثاني في اللغة الأجنبية الأولى (مستوى رفيع) أو اللغة الأجنبية الثانية، أو كلتيهما، في امتحان شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي (الشهادة الإعدادية)، وكان مستوفيا لباقي شروط النجاح المقررة، يجوز نقله من نظام المدارس الرسمية للغات، أو المدارس الرسمية المتميزة للغات إلى الصف التالي، بنظام مدارس المناهج العربية، إذا توافرت في شأنه شروط القبول بها، ورغب ولى أمر التلميذ في ذلك، وإلا بقي للإعادة بنفس الصف بالمدرسة، وذلك مع مراعاة عدد مرات الرسوب المسموح بها في مدارس المناهج العربية المناظرة، على ألا تعقد امتحانات شفوية للطلاب الراسبين في المستوى الرفيع نهائيا. 

اما المادة 21، فتنص على: يلتزم طلاب المدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات، بسداد قيمة المصروفات الدراسية، والتي تشمل ثمن كافة الكتب المشتراة من الوزارة، بالإضافة إلى كتب المستوى الرفيع ومقابل الخدمات، وسائر الرسوم المقررة، وكذا مقابل الانتفاع بالأجهزة، والمعدات الإضافية التي تُسلم لهم، إن وجدت، على أن تحدد قيمة المبالغ المستحقة عنها جميعًا، بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.  

والمادة 24: يجوز تحصيل قيمة المصروفات الدراسية، ومقابل الخدمات، وثمن الكتب الدراسية على عدة أقساط، فيما عدا مقابل النشاط العام، وخدمات التطوير التكنولوجي، واشتراك السيارة، فيكون تحصيلها على قسطين. أما بالنسبة لثمن الكتب الأجنبية، فيُسدد دفعة واحدة مع القسط الأول، ويحدد موعد استحقاق تلك الأقساط، بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني. 

تم نسخ الرابط