دون انتظار الجمعية العموية العادية
مجلس الدولة يلزم وزارة السياحة والآثار بإجراء انتخابات «المرشدين السياحيين» فورا
أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في مجلس الدولة فتوى خاصة بتنفيذ حكم صادر عن محكمة القضاء الإداري، وإلزام وزارة السياحة والآثار بالدعوة لانتخابات المرشدين السياحيين، دون انتظار انعقاد الاجتماع العادي للجمعية العمومية للنقابة.
وأفتت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في فتواها رقم 1138 الصادرة بتاريخ 28/10/2025 في الملف رقم 58/1/868، بإلزام وزير السياحة والآثار بتنفيذ الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 58505 لسنة 76 ق، بالدعوة لانتخابات المرشدين السياحيين، دون انتظار حلول موعد انعقاد الاجتماع العادي للجمعية العمومية للنقابة.
ولفتت الفتوى إلى أنه حال الشروع في تنفيذ الحكم، ثار خلاف في الرأي حول كيفية التنفيذ، فذهب رأي إلى أن مقتضى تنفيذه هو انتظار حلول الموعد المقرر قانونا لانعقاد الجمعية العمومية العادية المحدد بشهر مارس من كل عام، لكي تمارس الجمعية العمومية اختصاصها بانتخاب مجلس النقابة، بينما ذهب رأي آخر إلى أن تنفيذ الحكم يقتضي دعوة الجمعية العمومية للنقابة بشكل فوري دون انتظار حلول الموعد المقرر قانونا لانعقاد اجتماعها العادي؛ وعرض الأمر على الجمعية العمومية.
أسباب الحكم
وأكدت فتوى قسمي الفتوي والتشريع في مجلس الدولة، أن ما جاء بأسباب الحكم المرتبطة بمنطوقه ارتباطا وثيقا لا يقبل التجزئة وتحوز الحجية ذاتها وبصورة جلية لا تقبل التأويل، وأن اللجنة المؤقتة لتسيير أعمال نقابة المرشدين السياحيين كان عليها دعوة الجمعية العمومية للنقابة للانعقاد لانتخاب مجلس جديد للنقابة خلال 6 أشهر من صدور قرار وزير السياحة رقم (95) لسنة 2019 بتشكيل تلك اللجنة إعمالا لصراحة هذا القرار والقرارات الصادرة بتمديد عملها، إلا أنها لم تفعل ذلك.
وحكمت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام اللجنة المؤقتة باتخاذ الإجراءات القانونية المقررة بقانون نقابة المرشدين السياحيين بشأن دعوة الجمعية العمومية للانعقاد لانتخاب مجلس نقابة جديد نقيبا وأعضاء، وفتح باب الترشح لتلك الانتخابات، ومن ثم يتعين عليها المبادرة فورًا إلى تنفيذ هذا الحكم تنفيذا كاملا غير منقوص، ونزولا على قوة الأمر المقضي المقررة له التي تعلو على اعتبارات النظام العام، بدعوة الجمعية العمومية لنقابة المرشدين السياحيين للانعقاد لانتخاب مجلس نقابة جديد دون انتظار حلول الموعد المقرر قانونا لانعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادي.
وتم التأكيد على أنه لا حجة لانتظار حلول شهر مارس، وهو الموعد المقرر قانون لانعقاد الجمعية العمومية العادية لنقابة المرشدين السياحيين، حيث نظم المشرع انعقاد الجمعية العمومية غير العادية في أحوال مخصوصة، إذا قدم طلب بذلك من 100 عضو من أعضائها على الأقل، وكلما رأى مجلس النقابة ضرورة لذلك، وعهد إليها بمباشرة الاختصاصات ذاتها المخولة للجمعية العمومية العادية، فضلا عن نظر الموضوعات التي يتضمنها طلب عقدها، الأمر الذي يتعين معه وجوب تنفيذ الحكم المستطلع الرأي بشأنه على الفور، دون تقاعس أو انتظار حلول موعد انعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادي، احتراما لقوة الأمر المقضي التي اكتسبها ذلك الحكم، والتي تسمو على غيرها من الاعتبارات.








