حظر مشاركة 10 فئات
شروط الترشح في انتخابات المحليات وتشكيل القوائم وسحب الثقة من المحافظ
كشف مشروع قانون نظام الإدارة المحلية، المعروف بقانون المحليات، والمقدم من النائب محمد عطية الفيومي والمحال إلى اللجان النوعية بمجلس النواب لمناقشته خلال الأسابيع القادمة، عن شروط الترشح وتشكيل القوائم الانتخابية وآليات محاسبة المسؤولين بما فيها سحب الثقة من المحافظ وتعزيز الرقابة البرلمانية على المحافظات.
وحول شروط الترشح للمجالس الشعبية المحلية، ينص قانون المحليات على أن يكون المترشح لعضوية المجالس المحلية مصريًا متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وأن لا يقل عمره يوم فتح باب الترشح عن 21 سنة ميلادية، مع ضرورة حصوله على شهادة إتمام التعليم الأساسي على الأقل، وأداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء القانوني منها، وأن يكون مدرجًا في قاعدة بيانات الناخبين بالوحدة المحلية التي يرشح نفسه فيها، مع مراعاة عدم وجود أسباب تمنع قيده طبقًا ل قانون مباشرة الحقوق السياسية.
وحظر القانون قبول أوراق ترشح رجال القوات المسلحة والشرطة وأعضاء المخابرات العامة والهيئات القضائية، والوزراء ونوابهم، والمحافظين ونوابهم، ورؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية قبل تقديم استقالاتهم، وكذلك العمد والمشايخ والعاملين بالوحدات المحلية فى نطاق عملهم، مع الالتزام بالقواعد المنظمة للاستقالة.
كما حدد القانون آليات القوائم الانتخابية، حيث يجب أن يكون لكل قائمة اسم وممثل قانوني، مع توضيح شروط ممثل القائمة وكيفية إثبات وكالته. وتقوم الهيئة الوطنية للانتخابات بتحديد إجراءات تقديم طلبات الترشح، والمستندات المطلوبة، ومواعيد تقديمها، وخصائصها، وآليات التنازل أو التعديل على القوائم، وتحديد تأمين الترشيح لكل مترشح بالقائمة أو الفردي، بالإضافة إلى توزيع الرموز الانتخابية والإشراف على إعلان النتائج.
نسبة التمثيل
ويلتزم القانون بنسب التمثيل التي حددها الدستور، وهي تخصيص 25% للشباب من 21 إلى 35 سنة، و25% للمرأة، مع ضمان تمثيل ملائم للعمال والفلاحين، والمسيحيين، وذوي الإعاقة. ويتجه القانون لاعتماد نظام انتخابي يجمع بين القوائم المغلقة المطلقة بنسبة 75% والقوائم النسبية 25% لضمان التعددية وتحقيق حصص التمييز الإيجابي.
وعن آلية المراقبة وتعزيز الشفافية فى أداء المسئولين، شدد قانون المحليات على أنه يجوز لعدد خمسة أعضاء على الأقل من مجلس المحافظة تقديم استجواب للمحافظ أو نوابه، كما يمكن لعشرة أعضاء تقديم استجواب لمديري المديريات أو رؤساء المصالح والهيئات العامة وشركات المرافق بالمحافظة. وفي المجالس المحلية الأخرى، يمكن لما لا يقل عن خمسة أعضاء من كل مجلس، بشرط أن يكون العدد الإجمالي لا يقل عن 12 عضوًا، توجيه استجواب لرؤساء الوحدات المحلية، أو مديري الإدارات، أو رؤساء الأجهزة التنفيذية، وفق الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ويمنح القانون أعضاء المجالس المحلية سلطات رقابية قوية تشمل تقديم الأسئلة، وطلبات الإحاطة، والاستجوابات، وصولاً إلى سحب الثقة من رؤساء الوحدات المحلية.
ويتيح قانون المحليات للمجلس الشعبي المحلي بعد مناقشة الاستجواب، وفي حال ثبوت المسؤولية، سحب الثقة من المسؤول بأغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء نداءً بالاسم. وإذا تم سحب الثقة من المحافظ، يُرفع الأمر إلى رئيس الجمهورية لاتخاذ القرار المناسب، بينما يتم تعيين بديل لبقية المسؤولين المتضررين وفقًا لأحكام القانون.








