مبدأ قضائي
التاجر الذي يعرض السلعة ولم ينتجها برئ من تهمة غش الأغذية
أرست محكمة جنح مستأنف طلخا ونبروه، مبدأ قضائيا مهما، وهو براءة التاجر في قضية غش أغذية، لكون المتهم عارض للسلعة وليس مُنتج لها، وأيضا لعدم دستورية نص المادة 18من القانون 10 لسنة 1966، والفقرة 2 من البند 1 من المادة الثانية من القانون الخاص بمنع التدليس والغش، والتى كانت تُعاقب حسن النية بعقوبة المُخالفة، وافتراض العلم بالغش.
وجاء في حكم الجنحة رقم 4573 لسنة 2019 جنح نبروه، والمستأنفة برقم 47596 لسنة 2019 جنح مستأنف جنوب المنصورة، بتاريخ 5 نوفمبر 2019، أن النيابة العامة قدمت المتهم للمحاكمة الجنائية لأنه في 2019/3/26 عرض للبيع شيء من أغذية الانسان غير مطابق للمواصفات وغير صالح للاستعمال الأدمي.
وطالبت النيابة العامة عقابه بالمواد 1/2 من القانون 18 لسنة 1941 المعدل بالقانون 109 لسلة 1980، بقمع الغش والتدليس المعدل بالقانون 1381 لسنة 1994، ونظرت الجنحة بجلسة 2019/7/7 وقضت محكمة أول درجة غيابيا، بحبس المتهم ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة ثلاثون الف جنيه وتغريمه ثلاثون الف جنيه والغلق لمدة سنتين ونشر الحكم فى جريدتين يوميتين على نفقته والمصاريف.
وعارض المتهم، وبجلسة 2019/9/22، قضت المحكمة بقبول المعارضة شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه والمصاريف، فطعن المتهم عليه بالاستئناف، وتداول نظر الاستئناف بالجلسات، وحضر المتهم بشخصه ومعه محام وطلب البراءة تأسيسا على كون المتهم عارض حسن الدية وليس منتج.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه من المقرر بقضاء محكمة النقض أن إدانة التاجر المتهم في جريمة صنع وعرض مواد غذائية مغشوشة تستوجب أن يكون قد ارتكب العش أو تكون صناعتها قد تمت تحت إشرافه ورقابته مع علمه بغشها، وأن جريمة غش الأغذية تعني عرضها للبيع بعد ارتكاب فعل الغش، أو مع العلم به، كما أن ثبوت ارتكاب المتهم فعل العش أو علمه به شرط لإدانته.
إدانة التاجر
ومن المقرر أيضا، أنه يتعين لإدانة التاجر في جريمة الغش ان يثبت أنه الذي ارتكب فعل الغش أو يعلم به، ويجب على المحكمة ان تتجقق بنفسها من أن هذا العلم يقينيا لا ظنيا ولا افتراضيا، إذ قضي بعدم دستورية نص الفقرة 2 من البند 1 من المادة الثانية من القانون الخاص بقمع التدليس والغش والتي كانت تقضي بافتراض العلم بالغش.
وإذ ثبت أن التاجر حسن النية وخلت الأوراق من نسبة أى إهمال إليه، وجب الحكم بالبراءة، إذ قضى بعدم دستورية نص المادة 18 من القانون سنة 1966 والتى كانت تعاقب حسن النية بعقوبة المخالفة (القضية رقم 28 لسنة 27 ق دستورية جلسة 12/2/ 1995)
وقالت المحكمة إنها طالعت أوراق الدعوى، والثابت من الأوراق بشأن قيام مديرية التموين والتجارة الداخلية قسم الرقابة التجارية بتحرير محضر المخالفة سند الدعوى قبل المتهم والثابت به انه أثناء القيام بالتفتيش على هايبر ماركت "..."، في حضور المتهم بصفته المدير المسؤول، تم تم أخذ عينة من خلطة سحلب تركي معدة ومعروضة للبيع، وذلك لارسالها لمديرية التموين بالدقهلية لتحليلها بمعامل التحليل بالمديرية، والتي جاءت نتيجتها أن العينة المأخوذة محل الفحص غير مطابقة للمواصفات القياسية، وذلك لان اسم الصنف على العبوة الأصلية لا يدل على الطبيعة الحقيقية للمادة الغذائية داخل العبوة، حيث انه مدون عليها (خلطة سحلب) وبفحص العينة وجد انها مواد نشوية ولا تحتوى على سحلب، ما يؤدى الى تضليل وخداع المستهلك.
ولذلك، حكمت المحكمة حضوريا، بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا ببراءة المتهم مما اسند إليه من اتهام والمصادرة.








