و الأخيرة

رئيس مجلس الإدارة
أحمد عصام فهمي
رئيس التحرير
محمود الضبع

من حيثيات حكم التحريض بالشروع فى قتل

جنايات المنصورة: التحريات وحدها لا تكفي لإدانة المتهم والأحكام تبنى على اليقين

موقع الصفحة الأولى

أكدت محكمة جنايات المنصورة مبدأ قانونيا وقضائيا مهما، وهو أن التحريات تحمل رأيا يحتمل الصدق أو الكذب، والأحكام الجنائية لابد أن تبنى على اليقين، والشك يفسر دائما لصالح المتهم. وقالت محكمة جنايات المنصورة الدائرة الحادية عشرة، في القضية رقم 7588 لسنة 2025، والمقيدة برقم في الحكم الصادر بتاريخ 7 أكتوبر 2025، إنه لا تبنى الإدانة إلا على دليل يقيني مشروع، وإن التحريات وحدها لا تصلح للإدانة، وتناقض الأدلة وضعفها يؤدي إلى البراءة.

أما القاعدة القانونية التي أقامت عليها المحكمة قضاءها، فتمثلت في أن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال، وأن التحريات لا تُعد دليلاً بذاتها، بل مجرد رأي لمجريها، ولا يجوز أن تكون أساسًا للإدانة ما لم تؤيدها أدلة أخرى يقينية المصدر. وأضافت المحكمة، أنه متى شكت في صحة الدليل، وجب القضاء بالبراءة عملاً بمبدأ الشك يُفسر لمصلحة المتهم وقرينة الأصل في البراءة.

وتتلخص وقائع الدعوى  في اتهام النيابة العامة للمتهم بأنه بتاريخ 2 أبريل 2020 في دائرة مركز بلقاس التابعة لمحافظة الدقهلية، حرّض مجهولين على ارتكاب جريمة الشروع في قتل المجني عليهما بإطلاق أعيرة نارية صوبهما من سلاحين ناريين بندقيتين خرطوش، قاصدين إزهاق روحهما، إلا أن الجريمة لم تتم لمداركتهما بالعلاج، كما حاز وآخرون أسلحة وذخائر بدون ترخيص.

النيابة العامة

وأقامت النيابة العامة اتهامها استنادًا إلى أقوال المجني عليهما وتحريات المباحث التي أفادت بوجود خلافات بين الطرفين على قطعة أرض.

ولكن محكمة جنايات المنصورة رأت بعد تمحيص الأدلة، أن الاتهام لم ينهض على دليل يقيني، حيث جاءت أقوال الشهود مرسلة لا يعضدها دليل مادي، كما لم يتم ضبط أي من الجناة المجهولين، فضلاً عن تقديم المتهم ما يفيد وجوده بالمستشفى وقت الواقعة، ما يقطع باستحالة ارتكابه الجريمة.

وأكدت محكمة جنايات المنصورة أن التحريات لا تعدو أن تكون رأيًا يحتمل الصدق والكذب، ولا تصلح وحدها لإدانة المتهم، وأن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين، وإذ خلت الأوراق من دليل يقيني تطمئن إليه المحكمة، فقد ساورها الشك في صحة الاتهام، وقضت بالبراءة تطبيقًا للمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية.

ولذلك، قضت محكمة جنايات المنصورة ببراءة المتهم مما أسند إليه، وبرفض الدعوى المدنية المقامة من المدعي بالحقوق المدنية، وبمصادرة المضبوطات إن وجدت.

تم نسخ الرابط