و الأخيرة

رئيس مجلس الإدارة
أحمد عصام فهمي
رئيس التحرير
محمود الضبع

حكم الهيئة العامة

النقض: دعوى استرداد الرسوم الجمركية تخضع للقضاء المدني وليس الإداري

موقع الصفحة الأولى

أرست الهيئة العامة لمحكمة النقض، مبدأ قضائيا مهما، يتعلق بدعوى استرداد رسوم مقضي بعدم دستوريتها، واعتبارها منازعة مدنية تندرج ضمن ولاية القضاء العادي، مع العدول عن الأحكام السابقة التي أسندت الاختصاص للقضاء الإداري. 

وصدر حكم الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها بمحكمة النقض، برئاسة القاضي عبد الله عمر، رئيس محكمة النقض، وعضوية 10 من نواب رئيس المحكمة، في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 11999 لسنة 89 قضائية "هيئة عامة". 

وجاء في حكم الهيئة العامة في محكمة النقض، أن دعوى استرداد رسوم الخدمات الجمركية، المقضي بعدم دستوريتها، لا تُعد منازعة إدارية، بل هي مطالبة برد ما دُفع بغير حق تنشأ عن زوال سبب الوفاء، وبالتالي تندرج ضمن الولاية العامة للقضاء العادي، ولذلك قررت العدول عن الأحكام السابقة التي أسندت الاختصاص للقضاء الإداري. 

 وأكد الحكم على المبدأ القضائي الذي ينص على أن دعوى استرداد رسوم الخدمات الجمركية المقضي بعدم دستوريتها تُعد منازعة ذات طبيعة مدنية محضة، لأن أساسها زوال سبب الوفاء وبطلان الالتزام كمصدر قانوني، ما يجعل ما تم دفعه بغير حق دينًا عاديًا يخضع لاختصاص القضاء العادي صاحب الولاية العامة في المنازعات المدنية والتجارية، ولا يغير من طبيعتها المدنية وجود عنصر إداري سابق أو استنادها إلى نص لائحة أو قرار وزاري. 

كما تُعد أحكام المحكمة الدستورية العليا الصادرة في دعاوى “تنازع الاختصاص” حجة بين أطرافها فقط ولا تُنشئ أثراً مطلقاً على عموم المنازعات. 

 وجاء في الدعوى، أن الشركة القابضة لـ كهرباء مصر رفعت دعوى أمام محكمة دمياط الابتدائية، ضد وزير المالية، بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك، بطلب رد مبلغ 15 مليون و368 ألف جنيه والفوائد القانونية، تأسيسًا على أن مصلحة الجمارك تقاضت رسوم خدمات استنادًا إلى المادة 111 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963، والتي قُضي بعدم دستوريتها. 

وقضت المحكمة الابتدائية بإلزام الجمارك برد المبلغ والفوائد القانونية، فاستأنف الطرفان الحكم أمام محكمة استئناف المنصورة “مأمورية دمياط”، التي أيدت الحكم المستأنف. وطعن وزير المالية بصفته بالنقض، وأبدت النيابة العامة الرأي أولًا برفض الطعن، ثم عدلت عنه لاحقًا طالبة نقض الحكم. 

تضارب في المبادئ

ورأت دائرة المواد التجارية والاقتصادية وجود تضارب في المبادئ حول الجهة المختصة بنظر منازعات رد رسوم الخدمات الجمركية، فقررت إحالة الطعن إلى الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية للفصل في مسألة الاختصاص. 

وبعد إحالة الطعن إليها قررت الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية في محكمة النقض، أن الأصل هو اختصاص القضاء العادي بنظر جميع المنازعات المدنية والتجارية، وأن أي قيد على هذه الولاية يُعد استثناء لا يُتوسع في تفسيره، كما بينت أن اختصاص مجلس الدولة مقصور على المنازعات الإدارية التي تتعلق بأعمال الإدارة وسلطتها العامة. 

وأكدت الهيئة أن دعوى رد ما دُفع بغير حق وفق المادتين 181 و182 من القانون المدني، هي من تطبيقات الإثراء بلا سبب، وتنشأ عند زوال سبب الوفاء، وتُعد دعوى مدنية محضة، حتى لو كان سبب الوفاء قرارًا أو نصًا إداريًا قبل زواله. 

وأضافت أن قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة 111 من قانون الجمارك جعل الرسوم التي تم تحصيلها استنادًا إليها دينًا عاديًا يرد وفق قواعد القانون المدني. 

أما أحكام المحكمة الدستورية العليا الصادرة في دعاوى التنازع فحجيتها قاصرة على أطرافها، ولا تمتد إلى غيرهم ولا تنشئ قاعدة عامة ملزمة. وعليه، فإن منازعة رد رسوم الخدمات الجمركية المقضي بعدم دستوريتها تخرج عن نطاق القضاء الإداري وتدخل في اختصاص القضاء العادي. 

ولذلك، قضت الهيئة العامة لمحكمة النقض، بالأغلبية المنصوص عليها في المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972– بإقرار المبدأ القاضي بأن المنازعة بشأن رد رسوم الخدمات المحصلة استنادًا إلى المادة 11 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقرارات وزير المالية المنفذة لها والمقضي بعدم دستوريتها، هي منازعة ذات طبيعة مدنية محضة يختص بها القضاء العادي، كما قررت العدول عن أي أحكام سابقة خالفت هذا المبدأ وذهبت إلى اختصاص القضاء الإداري، وإعادة الطعن إلى الدائرة المحيلة للفصل فيه طبقًا للمبدأ المقرر وأحكام القانون. 

 

تم نسخ الرابط