و الأخيرة

رئيس مجلس الإدارة
أحمد عصام فهمي
رئيس التحرير
محمود الضبع

بقرار رئيس الوزراء

بالمستندات.. الاشتراك بصندوق التأمين ضد الأخطاء الطبية شرط مزاولة المهنة وتجديد الترخيص

موقع الصفحة الأولى

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 3973 لسنة 2025، بإصدار النظام الأساسي للصندوق الحكومي للتأمين ضد الأخطار الناجمة عن الأخطاء الطبية، والذي يستهدف التعويض عن الوفاة أو العجز أو الإصابات البدنية الناتجة عن الأخطاء الطبية، ويديره مجلس إدارة يتكون من رئيس و6 أعضاء، بينهم خبيران في التأمين أو الاستثمار.

وينص القرار على أنه مع عدم الاخلال بأحكام قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، يكون الاشتراك في الصندوق شرطا للاستمرار في مزاولة إحدى المهن الطبية أو الحصول على ترخيص بمزاولتها أو تجديدها، وكذلك الحصول على ترخيص المنشآت الخاضعة لأحكام القانون، أو تجديده، كما يتولى الصندوق بعد استلام الاشتراكات المقررة بالقيمة المحددة، منح شهادة تفيد الاشتراك في الصندوق وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الإدارة بعد موافقة الهيئة.

ونص القرار على أن يعمل بأحكام النظام الأساسي في شأن الصندوق الحكومي للتأمين ضد الأخطار الناجمة عن الأخطاء الطبية، طبقا لقانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، ويخضع الصندوق لأحكام قانون التأمين الموحد، والقرارات الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية تنفيذًا له.

كما نص قرار رئيس مجلس الوزراء على تمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية الخاصة، والذي يتبع الوزير المختص ويكون مقره مدينة القاهرة، ويجوز للصندوق أن ينشأ فروعا له بالمحافظات، ويكون تنظيم الفروع وتحديد علاقاتها بالصندوق بقرار من الوزير المختص بناء على عرض مجلس الإدارة وبعد موافقة الهيئة، كما يكون للصندوق موقعا إلكترونيًا يتم إنشاؤه وفقًا للشروط والضوابط الصادرة من مجلس إدارة الهيئة في هذا الشأن.

تنظيم المسئولية الطبية

وأشار القرار إلى أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض المشار إليه، يكون الاشتراك في الصندوق شرطًا للاستمرار في مزاولة إحدى المهن الطبية أو الحصول على ترخيص بمزاولتها أو تجديده وكذلك الحصول على ترخيص المنشآت الخاضعة لأحكام ذلك القانون أو تجديده ويتولى الصندوق بعد استلام الاشتراكات المقررة بالقيمة المحددة في هذا الشأن، منح شهادة تفيد الاشتراك في الصندوق وفقًا للضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الإدارة بعد موافقة الهيئة.

ويستهدف للصندوق الحكومي للتأمين ضد الأخطار الناجمة عن الأخطاء الطبية تعويض المستفيدين عن الوفاة والعجز والإصابة البدنية الناجمة عن الأخطاء الطبية، وفقًا لأحكام وثيقة التأمين الصادرة في هذا الشأن سواء بنفسه أو عن طريق التعاقد مع شركة تأمين أو أكثر أو مجمعة تأمين توافق على إنشائها الهيئة، ويجوز للصندوق المساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي تلحق بمتلقي الخدمة أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية استنادًا إلى الدراسات الفنية والاكتوارية المعتمدة من الهيئة في هذا الشأن.

وكان الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء، وزير الصحة، أعلن تشكيل اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، رئاسة الدكتور حسين خالد، وزير التعليم العالي الأسبق، والدكتور محمد أحمد عبدالوهاب أمينًا عامًا لها، وإصدار النظام الأساسي لصندوق التأمين ضد الأخطاء الطبية بقرار رئيس الوزراء.

وتضم اللجنة في عضويتها، كل من الدكتور عمر شريف عمر، أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية) نائبًا لرئيس اللجنة، ورئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، والرئيس التنفيذي للمجلس الصحي المصري، ورئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، وكبير الأطباء الشرعيين، وممثلين عن وزارات: الصحة، التعليم العالي، الدفاع والإنتاج الحربي، الداخلية، وعددًا من عمداء كليات الطب بالجامعات المصرية، وتجتمع اللجنة دوريًا كل شهر بدعوة من رئيسها، أو عند الحاجة.

1 (1)
1 (1)
1 (2)
1 (2)
1 (3)
1 (3)
1 (4)
1 (4)
1 (5)
1 (5)
1 (6)
1 (6)
1 (7)
1 (7)
1 (8)
1 (8)
1 (9)
1 (9)
1 (10)
1 (10)
1 (11)
1 (11)
1 (12)
1 (12)
1 (13)
1 (13)
تم نسخ الرابط