بعد اعتمادها من مجلس الوزراء
الحكومة تقر زيادة تعويضات مخاطر المهن الطبية.. و"الصحة" تكشف مقدار التعويض

بعد اعتماد الحكومة لزيادة التعويضات لأعضاء المهن الطبية، أعلن الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، تفاصيل موافقة مجلس الوزراء على المقترح المقدم من وزارة الصحة والسكان، لزيادة قيمة مبالغ التعويضات المادية التي تصرف لمرة واحدة من صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية.
يأتي ذلك في إطار حرص الدولة المصرية على تحسين أحوال وظروف عمل فرق المهن الطبية، وتقديرا لدورهم الهام في ضمان الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين في جميع المنشآت الطبية على مستوى محافظات الجمهورية.
وأوضح الدكتور خالد عبد الغفار، أن مجلس الوزراء وافق على رفع قيمة التعويضات التي تصرف لمرة واحدة لأعضاء صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، من المصابين بعجز جزئي أو كلي أو لأسر المتوفيين نتيجة مزاولة المهنة، موضحا أن الزيادة بلغت 50%.
وأشار إلى أنه وفقا لموافقة مجلس الوزراء فإن مبلغ الزيادة المُستحق كتعويض يصل إلى 150 ألف جنيه للمُصاب بعجزٍ كُلي أو لأسرة المُتوفي، بدلاً من 100 ألف جنيه في الوقت الحالي، كما يتراوح المبلغ المستحق كتعويض للعجز الجزئي ما بين 30 ألف جنيه و120 ألف جنيه، بحسب تصنيف ونسب حالات العجز الجزئي نتيجة مزاولة المهنة، وذلك بدلاً من القيمة الحالية الواقعة بين الـ 20 ألف جنيه و80 ألف جنيه حسب نسبة العجز الجزئي.
وفي سياق متصل، هنأ الدكتور خالد عبدالغفار، أعضاء المهن الطبية من العاملين في الهيئة العامة للرعاية الصحية، والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، بموافقة مجلس الوزراء على ضمهم إلى عضوية صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية.

ومن جانبه، أكد اللواء حسين دحروج المدير التنفيذي لصندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، حرص مجلس إدارة الصندوق على تقديم الرعاية الاجتماعية للأعضاء وأسرهم، وأية مزايا أخرى يعتمدها مجلس إدارة الصندوق، بجانب تعويض المستفيدين منه عن الوفاة أو الإصابة التي ينتج عنها عجز كلى أو جزئي، نتيجة ممارسة المهنة على النحو الذي يحدده النظام الأساسي للصندوق.
موارد صندوق التعويضات
جدير بالذكر ، أن صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية يتبع لمجلس الوزراء، ويهدف الصندوق إلى تعويض المستفيدين منه عن الوفاة أو الإصابة التي ينتج عنها عجز كلي أو جزئي، وذلك نتيجة مزاولة المهنة على النحو الذي يحدده النظام الأساسي للصندوق، وتقديم الرعاية الاجتماعية لأسر أعضائه، بالإضافة إلى أي مزايا أخرى يعتمدها مجلس إدارة الصندوق، وذلك كله وفقا للملاءة المالية التي تحددها دراسة اكتوارية من خبير اكتواري معتمد .
ووفقا للقانون، تتكون موارد الصندوق مما يأتي:
- نسبة 5 % من بدل مخاطر العدوى المقرر لأعضاء المهن الطبية المنصوص عليهم في البنود ( ۱ ، ۲، ٣، ٤ ) من المادة ( 6 ) من هذا القانون.
- نسبة 5 % من المكافأة المقرة لأطباء الامتياز.
- نسبة 5 % من رسوم تراخيص إنشاء العيادات والمراكز الطبية والمكاتب العلمية الصحية.
- نسبة 5 % من رسوم تراخيص مزاولة المهن الطبية.
- عائد استثمار أموال الصندوق.
- أية تبرعات أو هبات يقبلها مجلس الإدارة وتفق وأغراض الصندوق.
- الاشتراكات المقررة عن الفئات الأخرى التي تضم لعضوية الصندوق .
وتعد أموال الصندوق أموالا عامة، وله في سبيل اقتضاء حقوقه اتخاذ إجراءات الحجز الإداري طبقا الأحكام القانون رقم ٣٠٨ لسنة ١٩٥٥ في شأن الحجز الإداري ، ويكون للصندوق موازنة مستقلة، تعد وفقا للقواعد المقررة للموازنة العامة للدولة، وتبدأ السنة المالية له ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها ، وتخضع موازنة الصندوق لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات .
وتعفي أموال الصندوق من جميع أنواع الضرائب والرسوم، وتخصم التبرعات الموجهة للصندوق من الوعاء الضريبي للمتبرعين طبقا للنسب المحددة قانونا ۔