غرامة وتعويض ونشر وإتلاف وغلق
المحكمة الاقتصادية ببنى سويف تكشف : 5 عقوبات رادعة لقراصنة الملكية الفكرية
أصدرت محكمة بني سويف الاقتصادية، حكما في واقعة تعدي أحد الأشخاص على حقوق الملكية الفكرية والعلامة التجارية لأحد المحلات الشهيرة، ولكن التعدي كان بشكل مختلف عن الصور المعتادة والمألوفة، حيث كانت العلامة التجارية هي “الشنطة” التي تحتوي على المنتج.
وكشف الحكم رقم 1427 لسنة 2023 جنح اقتصادي بني سويف، عن أن النيابة العامة أحالت صاحب المحل للمحاكمة أمام المحكمة الاقتصادية، لأنه قلد وزور علامة تجارية تم تسجيلها طبقا للقانون بطريقة تصل للجمهور، واستعمل بسوء قصد علامة تجارية مقلدة أو مزورة، وذلك بعدما تم أخذ عينة (مُنتج) وإرساله إلى مصلحة التسجيل التجاري لفحص العينة لتحديد مدى نشأته وتطابق بين العلامة الخاصة بالشاكى والعلامة المشكو فى حقها.
وأنصفت المحكمة الاقتصادية صاحب المحل المتضرر، وأصدرت حكما رادعا على المشكو في حقه لثبوت استخدامه غير المشروع لعلامة تجارية مسجلة ومشهورة، والتعدي على حقوق الملكية الفكرية حيث عاقبه الحكم بـ 5 عقوبات وهي: تغريم المتهم 20 ألف جنيه، ونشر ملخص الحكم بجريدة الأهرام على نفقته الخاصة، وغلق المنشأة المخالفة لمدة شهر، وإتلاف العلامة التجارية على واجهة النشاط والأكياس المطبوعة بالاسم المخالف، وإلزام المتهم بأداء مبلغ 40 ألف جنيه كتعويض مؤقت لصالح الشركة المدعية بالحق المدني.
حقوق الملكية الفكرية
واستند الحكم على مواد القانون 82 لسنة 2002 بشأن حقوق الملكية الفكرية، وكذلك مواد قانون الإجراءات الجنائية، و18 حكما من أحكام محكمة النقض، كما استند إلى مؤلفات الفقيه عبد الرزاق السنهورى فى كتابه الوجيز فى شرح القانون المدنى.
وقالت محكمة بني سويف الاقتصادية، في حيثيات حكمها الرادع إنه من المقرر فقها أنه يشترط لتحقق المسئولية التقصيرية ثلاث شروط، وهى الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما، وركن الخطأ هو اخلال بإلتزام قانوني، وهو دائما التزام يبذل عناية بمعنى أن يتوخى الشخص في سلوكه اليقظة والتبصر حتى لا يضر بالغير، فإذا انحرف عن هذا السلوك الواجب وكان من القدرة على التمييز بحيث يدرك أنه قد انحرف كان هذا الانحراف خطأ يستوجب المسئولية.
وأضافت المحكمة في حيثيات حكمها: أن الخطر يقوم على عنصرين الأول (مادى) وهو الإنحراف عن السلوك المألوف للشخص المعتاد، وهو معيار موضوعي، ويقع هذا الانحراف إذا تعمد الشخص الإضرار بالغير أو أهمل أو قصر، والعنصر الثاني (معنوى) وهو الإدراك أو التمييز، فلا مسئولية دون تمييز، وهذا هو الأصل، كما أن عديم التمييز يُسأل وأن مسئوليته تقوم على فكرة تحمل التبعة وليست مبنية على الخطأ، إذ أن الخطأ يستوجب الإدراك وركن الضرر يثبت من الحاق الضرر بالمضرور بكافة سبل الإثبات وركن علاقة السببية هو ثبوت أن خطأ المقصر كان هو السبب المباشر لإلحاق الضرر بالمضرور.













