بعد نهاية مهلة القانون الجديد
حكم مرتقب للمحكمة الدستورية يحدد شروط الطرد والإخلاء في قانون الإيجار القديم

يترقب الملاك والمستأجرون حكم المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، في الدعوى الدستورية رقم 90 لسنة 42 ، والتي تطالب بعدم دستورية مواد في قانون الإيجار القديم، خاصة بشروط الطرد وإخلاء الوحدة السكنية، والمنتظر أن يأتي الحكم في اليوم التالي لنهاية مهلة الـ 30 يوم لإقرار تعديلات قانون الإيجار القديم اتي وافق عليها مجلس النواب مطلع يوليو، وتنتهي يوم 1 أغسطس، ليصبح القانون نافذا بقوة الدستور.
والدعوى رقم 90 لسنة 42 المنظورة أمام المحكمة الدستورية العليا، رفعها أحمد محمد فتحي محمد المغربي، وشقيقاته نبيلة، ونادية، ونجلاء، ضد رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس ادارة بنك الاسكندرية، ومدير بنك الاسكندرية فرع ميت غمر.
وطالب المدعون في الدعوى الدستورية، بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 في شأن بعض الاحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر "قانون الإيجار القديم" فيما تضمنته من اطلاق عبارة "لا يجوز للمؤجر أن يطلب اخلاء المكان المؤجر ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد.. "لتشمل عقود ايجار الاماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في عرض السكني"، لمخالفتها نصوص المواد 92.54.53.35.33.9.8.4 من الدستور.
وتم قيد الدعوى أمام المحكمة الدستورية بتاريخ 12 / 12 / 2020، بعد إحالتها من محكمة استئناف المنصورة بتاريخ 6 / 9 / 2020، في الدعوى الأصلية رقم 562 لسنة 72 ق.
شروط طرد المستأجر
وتنص المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 198، على أنه لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية:
أ- الهدم الكلى أو الجزئى للمنشآت الآيلة للسقوط والإخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية.
ب- إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية، ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأخير فى سداد الأجرة إعمالا للشرط الفاسخ الصريح إذا ما سدد المستأجر الاجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم وبشرط أن يتم التنفيذ فى مواجهة المستأجر.
فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره فى الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال.
ج- إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر، أو أجره من الباطن بغير إذن كتابى صريح من المالك للمستأجر الأصلى، أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيا وذلك دون إخلال بالحالات التى يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشا أو التنازل عنه أو تأجيره من الباطن أو تركه لذوى القربى وفقا لأحكام المادة 29 من القانون 49 لسنه 1977.
د- إذا ثبت بحكم قضائى نهائى أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو فى أغراض منافية للآداب العامة.
ومع عدم الإخلال بالأسباب المشار إليها لا تمتد بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المفروشة.
وكانت المحكمة الدستورية العليا قضت في 9 نوفمبر الماضي، بعدم دستورية المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 الخاص بتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في الوحدات السكنية، قانون الإيجار القديم، ونص منطوق الحكم على أن يبدأ تنفيذه في اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي لمجلس النواب.
وبعد حكم المحكمة الدستورية، قدمت الحكومة مشروع قانون جديد، وتمت الموافقة عليه في 2 يوليو 2025.

