أمام هيئة المفوضين
المحكمة الدستورية تبدأ نظر الطعن بإلغاء تعديلات قانون الإيجار القديم
بدأت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، الاستماع لمقيمي الطعن رقم 34 لسنة 47 قضائية، والتى تطالب بإلغاء التعديلات على قانون الإيجار القديم.
وأكد الطعن عدم دستورية قانون الإيجار القديم، وهي المادة 2 من تعديلات القانون التي أقرت مؤخرا، وتعد محل نزاع بين طرفي العقد في القانون والمتضمنة انتهاء مدة العقود من قبل المستأجرين بعد مضي 5 سنوات التجارى و7 للسكن.
كما طالبت الدعوى بالحكم بالاستمرار في تنفيذ الحكمين الصادرين من المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 3 نوفمبر 2002 فى الدعوى رقم 70 لسنة 18 ق دستورية عليا والدعوى رقم 105 لسنة 19 ق دستورية عليا، وإسقاط نص المادة الثانية من القانون رقم 164 لسنة 2025، وعدم الاعتداد به مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المعروض ضدهم من الأول للسابع بصفتهم بالمصروفات.
يذكر أن عدد الطعون المقدمة للمحكمة الدستورية العليا والمحاولة إليها من محكمة شمال القاهرة ومحكمة شمال الجيزة الابتدائية، ارتفع إلى 5 طعون وذلك للطعن على قانون 164 لسنة 2025، المتعلق بعدم دستورية قانون الإيجار القديم وخاصة المادة الثانية والسابعة المتعلقة بطرد المستأجرين بعد 7 سنوات.
وفى نوفمبر الماضي، قيدت سجلات المحكمة الدستورية العليا أول دعوى دستورية، تطعن على تعديلات قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025.
حجز الدعوي
ووفقًا لقانون المحكمة الدستورية العليا أحيلت الدعوى إلى هيئة المفوضين بعد إخطار الخصوم ومحامي الحكومة للحضور، على أن يتم حجز الدعوى لكتابة التقرير، تمهيدًا لرفعه إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فيها، ولا يوجد في قانون المحكمة أي مواعيد إلزامية لاتخاذ تلك الإجراءات.
أما عن الآثار المترتبة على رفع الدعوى، فإن قيد الدعوى لا يرتب على الإطلاق أي آثار تحد من تطبيق القانون، ولا ينال من وجوب تطبيقه، ولا يحد من الآثار القانونية التي يجب أن تترتب على تطبيقه بالنسبة للملاك أو المستأجرين.
واعتبرت المحكمة، أن الدعوى هي الأولى من نوعها التي تطالب بالحكم بعدم دستورية بعض نصوص القانون الجديد الذي صدر في أغسطس الماضي، حيث كانت الدعاوى السابقة التي أقيمت أمام المحكمة الدستورية العليا خلال شهري سبتمبر وأكتوبر الماضيين منازعات تنفيذ وليست دعاوى دستورية.
الدعوى أقامها ورثة المواطن حاتم السجيني، بعد التصريح لهم بإقامة الدعوى من قبل محكمة شمال الجيزة الابتدائية، وذلك بمناسبة نظر النزاع بينهم وبين مالكة العقار الذي يقيمون فيه.
وطعنت الدعوى القضائية أمام المحكمة الدستورية العليا على المادتين الثانية والسابعة من القانون الجديد. وتنص المادة الثانية، على أن «تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة 7 سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك».








