و الأخيرة

رئيس مجلس الإدارة
أحمد عصام فهمي
رئيس التحرير
محمود الضبع

7 % من الأسر المصرية

ننشر النص الكامل لتقرير لجنة الإسكان حول قانون الإيجار القديم بصيغته النهائية

موقع الصفحة الأولى

كشف تقرير قانون الإيجار القديم، الذي أعدته اللجنة المشتركة في مجلس النواب من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية، عن العديد من البيانات والأرقام المهمة، والتي ساهمت في خروج القانون بصيغته النهائية التي وافق عليها مجلس النواب يوم الأربعاء 2 يوليو 2025. 

وتنشر الصفحة الأولى، النص الكامل النص الكامل لتقرير اللجنة، والذي وافقت فيه على مشروع القانون المقدم من الحكومة في صيغته النهائية دون إجراء أي تعديل عليه. 

وخلال اجتماعات اللجنة، عرض اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، جميع البيانات والاحصاءات التي حصرها الجهاز في التعداد الأخير الذي أجراه الجهاز عام 2017، وأهمها:

أرقام الإيجار القديم

عدد الأسر بالوحدات المؤجرة إيجار قديم 

بلغ إجمالي عدد الأسر بتعداد عام ٢٠١٧ ٢٣,٤٥٥,٧٩ مليون أسرة، وإجمالي عدد الأفراد (٩٤,٦٩٤,٠١٦) مليون فرد. 

بلغ عدد الأسر التي تقيم في وحدات مؤجرة إيجار قديم بتعداد ۲۰۱۷ (١,٦٤۲,۸۷۰) مليون أسرة، بواقع 7 % من إجمالي عدد الأسر. 

بلغ عدد أفرد تلك الأسر (٦,١٣٣,٥٧٠) مليون فرد ، بواقع ٦,٥% من إجمالي عدد الأفراد. ويسكن ٨٢% من هذه الأسر في أربع محافظات، وتوزيع هذه الأسر كالآتي: 

القاهرة، بعدد أسر (٦٧٠,٨٥٧) ألف أسرة، وبنسبة 41% . 

الجيزة، بعدد أسر (۳۰۸٫۰۹۱) ألف أسرة، وبنسبة ١٨,٧% . 

الإسكندرية، بعدد أسر (۲۱۳٫۱۴۷) ألف أسرة، وبنسبة ١٢,٩% . 

 القليوبية، بعدد أسر (١٥٠,٩٦١) ألف أسرة، وبنسبة 9% . 

وبمقارنة تلك الأرقام بأرقام تعداد عام ٢٠٠٦ كانت عدد الأسر (٢,٦١٧,٤١١) مليون أسرة، وتمثل ١٥% من عدد الأسر، وعدد أفراد (۱۰,۰۹۲,۸۰۳) مليون فرد، وتمثل ١٤% من عدد الأفراد بانخفاض مليون أسرة وعدد ٤ مليون فرد. 

كما بلغ إجمالي عدد الوحدات بتعداد ۲۰۱۷ ٤٢,٩٧) مليون وحدة. عدد الوحدات المؤجرة إيجار قديم بتعداد ٢٠١٧ (٣,٠١٩,٦٦٢) مليون وحدة، بواقع 7% من إجمالي عدد الوحدات. 

وتقع ٦٩% من هذه الوحدات في أربع محافظات، وتوزيع هذه الأسر كالآتي: 

القاهرة، بعدد وحدات (۱,۰۹۹٫٤٢٦) مليون وحدة، وبنسبة ٣٦% . 

الجيزة، بعدد وحدات (٥٦٢,١٣٥) ألف وحدة، وبنسبة ١٩% 

 الإسكندرية، بعدد وحدات (٢٦٩,٤٠٣) ألف وحدة، وبنسبة 9% . 

القليوبية، بعدد وحدات (١٥٠,٩٦١) ألف وحدة، وبنسبة 5% 

وبمقارنة تلك الأرقام بأرقام تعداد ٢٠٠٦ ، كان عدد الوحدات ٢٧,٠٦٩,١١٤ مليون وحدة، منها وحدات مؤجرة إيجار قديم تبلغ ٥,٥٣٨,٩١٧ بنسبة ٢٠% من إجمالي الوحدات بانخفاض قدره نحو ٢,٥ مليون وحدة. 

توزيع الأسر طبقًا للقيمة الإيجارية: 

بلغ عدد الأسر التي تقيم في وحدات مؤجرة إيجار قديم بتعداد 2017 (١,٦٤٢,٨٧٠) مليون أسرة. 

وتقع الفئات الإيجارية لتلك الأسر كالآتي: 

. أقل من ٥٠ جنيه وعدد الأسر (٥٩٥٫۹۸۷) ألف أسرة، بنسبة ٣٦% . 

من ٥٠ إلى أقل من ١٠٠ جنيه عدد الأسر (۳۲٧,٦٤٣) ألف أسرة، بنسبة ٢٠%. 

من ١٠٠ إلى أقل من ٢٠٠ جنيه عدد الأسر (٣٠٧,٣٥٩) ألف أسرة، بنسبة ١٨% .  

من ٢٠٠ إلى أقل من ۹۰۰ جنيه عدد الأسر (٤۰۹٫۹۳۹) ألف أسرة، بنسبة ٢٤% . 

من 900 جنيه فأكثر عدد الأسر (١٩٤٢) أسرة، بنسبة ٢%. 

قانون الإيجار القديم

وتنشر الصفحة الأولى النص الكامل لقانون الإيجار القديم بعد الموافقة عليه من مجلس النواب 

- مادة (1) 

تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمي ٤٩ لسنة ١٩٧٧ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. 

- مادة (2) 

تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك. 

- مادة (3) 

تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية، على أن يُراعى في التقسيم المعايير والضوابط الآتية: 

1الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار. 

2 مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة. 

3 المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق. 

4 شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة. 

5 القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر 

بالقانون رقم 196 لسنة 2008، الكائنة في ذات المنطقة. 

ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان. 

وتنتهى هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء من مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان يتم نشره في الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة. 

- مادة (4) 

اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنية للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتين وخمسون جنيها للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية. 

ويلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة (۳) من هذا القانون من أعمالها، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع ٢٥٠ جنيها شهرياً، على أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (۳) بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها. 

- مادة (5) 

اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية. 

- مادة (6) 

تزاد القيمة الإيجارية المحددة وفقاً للمادتين (٥٠٤) من هذا القانون سنويا بصفة دورية بنسبة (١٥). 

- مادة (7) 

مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (۱۸) من القانون رقم ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ المشار إليه، يلتزم المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في المادة (2) من هذا القانون، أو حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين: 

(1) إذا ثبت ترك المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر. 

(2) إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر. 

وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى. 

ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه. 

مادة (8) 

مع عدم الإخلال بحكم المادتين (2)، (7) من هذا القانون، يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا الأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977، 136لسنة 1981 المشار إليهما، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود في المادة (2) من هذا القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، وتكون الأسبقية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية وعلى الأخص المستأجر الأصلي وزوجه ووالديه ممن أمتد منهم إليه عقد الإيجار). 

ويصدر مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال 30 يوما من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات أو البت فيها، وترتيب أوليات التخصيص وجهات الدولة المنوط بها تخصيص الوحدات المتاحة. 

وتتولى الجهات المشار إليه بالعرض على مجلس الوزراء، على أن يلتزم بتحديد الوحدات السكنية للمستأجر الأصلي التي تحرر عقدها ابتداء وكذلك زوجه قبل العمل بهذا القانون بعام، وبحد أقصى من انقضاء المدة المحددة بالمادة 2 من القانون. 

وحال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقًا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التي بها الوحدة المستأجرة، ويُحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص. 

مادة (9) 

مع عدم الإخلال بحكم المادة (۲) من هذا القانون، تلغى القوانين أرقام ٤٩ لسنة ۱۹۷۷ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و٦ لسنة ۱۹۹۷ بتعديل الفقرة الثانية من المادة ٢٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ۱۹۷۷ وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية اعتباراً من اليوم التالي لمرور سبعة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون، كما يلغى كل حكم يخالف أحكامه. 

مادة (10) 

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. 

تم نسخ الرابط