و الأخيرة

رئيس مجلس الإدارة
أحمد عصام فهمي
رئيس التحرير
محمود الضبع

قرار وزير العدل 4746 لسنة 2026

من 1 أكتوبر.. مركز بكل محكمة لإعلان المدعين والمدعي عليهم هاتفيا وإلكترونيا

موقع الصفحة الأولى

أصدر وزير العدل القرار رقم 4746 لسنة 2026، بإنشاء وتنظيم مركز للإعلانات الهاتفية والالكترونية، في كل محكمة، لإعلان المتقاضين وآلية عملها، على أن تعمل بداية من 1 أكتوبر 2026، بالتزامن مع بدء تنفيذ قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

وقرر قانون الإجراءات الجنائية الجديد، إنشاء مركز في كل محكمة على مستوى الجمهورية، تكون مهمته إعلان المدعين والمدعي عليهم هاتفيا أو إلكترونيا بدلا من المحضرين، وذلك مواكبة للتطور التكنولوجى والتحول الرقمى الشامل في وزارة العدل.

ونص قرار المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل على أن يُنشأ في دائرة كل محكمة جزئية مركزً لـ الإعلانات الهاتفية والإلكترونية يتبع وزارة العدل، على أن يكون اختصاصه مباشرة الأعمال الفنية والإجرائية اللازمة لإرسال الإعلانات الهاتفية والإلكترونية المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية، طبقا لمنظومة إلكترونية تتيح آلية إثبات تسلسل تلك الإعلانات والتحقق من وصولها.

كما نص على أن تعيّن الجمعية العامة للمحكمة الابتدائية المختصة، في بداية كل عام قضائي، من بين قضاتها، من يتولى الإشراف على مراكز الإعلانات الهاتفية والإلكترونية الواقعة في دائرة اختصاصها، ومتابعة انتظام سير العمل بها، على أن يُلحق للعمل بها عدد كافٍ من الموظفين الإداريين العاملين بالمحكمة.

وحسب قرار وزير العدل، فإن مركز الإعلانات الهاتفية والإلكترونية، يتولى مباشرة الاختصاصات الآتية:

أولاً: الاستعلام من قطاع الأحوال المدنية عن الرقم القومي للمُعلن ورقم هاتفه المحمول المُسجل لديهم، وذلك وفقاً للنظم والقواعد المعمول بها في قطاع الأحوال المدنية، وبما لا يتعارض مع مقتضيات الأمن القومي وسرية قواعد البيانات القومية.

ثانياً: إرسال الإعلانات الهاتفية والإلكترونية المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية، استناداً إلى البيانات التي عينها ذوو الشأن أو البيانات المستعلم عنها من قطاع الأحوال المدنية بحسب الأحوال.

ثالثاً: إعداد التقارير اللازمة التي تفيد استلام الرسائل أو تعذر استلامها وفق النماذج المرفقة.

رابعاً: توثيق وأرشفة وحفظ الإجراءات الفنية المتعلقة بطلبات الإعلان، وعمليات الإرسال، ونتائجها في سجل إلكتروني يخصص لهذا الغرض.

خامساً: حفظ البيانات والتقارير والسجلات المتعلقة بإجراءات الإعلان، بما يضمن سلامتها وإمكانية الرجوع إليها عند الاقتضاء.

وينص القرار أيضا على إجراءات الإعلان الهاتفي والإلكتروني في الأحوال المبينة بقانون الإجراءات الجنائية، عبر الهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني، استناداً إلى البيانات التي عينها ذوو الشأن أو البيانات المستعلم عنها من قطاع الأحوال المدنية بحسب الأحوال، وذلك بإرسال رسائل نصية على الهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني للمعلن إليه، والتي تشمل البيانات التالية:

- بيان القضية المعلن بشأنها، وموضوعها، وصفة المعلن إليه فيها.

- اسم المُحضر والمحكمة التي يعمل بها.

- اسم المعلن إليه، ولقبه، ومهنته أو وظيفته، وموطنه فإن لم يكن موطنه معلوماً وقت الإعلان فآخر موطن كان له، ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره إذا كان أجنبياً.

- تاريخ ومكان الإجراء المعلن بشأنه.

شروط الإعلان الإلكتروني

وحسب قرار وزير العدل، فإنه يشترط في وسيلة الاتصال التي يُجْرى عليها الإعلان الإلكتروني بطريق الرسائل النصية، أن تكون صادرة من مقدم خدمة اتصالات مرخص بها من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، كما يشترط في وسيلة الاتصال التي يجرى عليها الإعلان بطريق البريد الإلكتروني أن تكون صادرة من إحدى الجهات التي تقدم خدمات البريد الإلكتروني المرخص بها من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.

وفي جميع الأحوال لابد أن تكون وسيلة الاتصال مهيأة لاستقبال الرسائل بما يتيح التحقق من تاريخ ووقت إرسالها ووصولها، واسترجاع البيانات الفنية اللازمة للتحقق من الإرسال والوصول عند الاقتضاء.

كما يعد مركز الإعلانات تقريرا فنيا عن كل إعلان هاتفي أو إلكتروني، طبقا للنموذج المرافق لذلك القرار، يثبت به تسلسل إجراءات الإعلان والبيانات الفنية المتعلقة بها، ويجب أن يشتمل التقرير على البيانات التالية:

- بيانات المعلن إليه.

- وسيلة الاتصال التي تم الإعلان من خلالها ومصدر بياناتها.

- تاريخ وساعة كل إجراء من إجراءات الإعلان.

- نتيجة كل إجراء.

- بيان تحقق وصول الإعلان أو تعذر وصوله.

- سبب التعذر إن وجد.

ويتم توقيع التقرير من الموظف المختص في المركز، ويُرفق به مستخرج مطبوع لنص رسالة الإعلان، ويودعان بملف القضية.

ولفت قرار وزير العدل إلى أنه يتحقق وصول الإعلان الهاتفي أو الإلكتروني بثبوت وصول رسالة الإعلان إلى وسيلة الاتصال المرسلة إليها، وذلك بموجب إشعار يصدر من النظام يتضمن البيانات الفنية التي تتيح التحقق من وصول الإعلان إلى وسيلة اتصال المعلن إليه.

ويكون الإعلان منتجاً لآثاره من تاريخ إرفاق المحضر لتقرير استلام الرسالة الصادر من مراكز الإعلانات بملف القضية في الأحوال المقررة قانوناً.

ويلتزم مركز الإعلانات بالاحتفاظ بالسجل الإلكتروني لكل إعلان ، للمدة المقررة لحفظ ملفات القضايا وفقًا للضوابط المعمول بها بوزارة العدل.

ويلتزم العاملون بالمركز بالمحافظة على سرية البيانات والمعلومات التي يطلعون عليها أو يتداولونها بمناسبة أو بسبب عملهم، كما لا يجوز استخدام هذه البيانات أو الإفصاح عنها أو تداولها إلا في الحدود اللازمة لتنفيذ أحكام قانون الإجراءات الجنائية، وبما لا يتعارض مع مقتضيات الأمن القومي وسرية البيانات القومية.

وتُعد النماذج المرافقة لهذا القرار جزءًا لا يتجزأ منه، ويُعمل بها في إثبات تسلسل إجراءات الإعلان الهاتفي والإلكتروني والتحقق من وصولها.

ونص القرار على أن يُنشر ذلك القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من الأول من أكتوبر عام 2026، وعلى الإدارات والجهات المختصة تنفيذه كلٌ فيما يخصه.

 

 

 

 

تم نسخ الرابط