مسائلة تأديبية للمخالفين
مدونة السلوك القضائي تلزم الأعضاء بعدم الظهور الإعلامي وغلق جروبات التواصل الاجتماعي
وافق مجلس القضاء الأعلى، برئاسة القاضي عاصم عبد اللطيف الغايش، رئيس محكمة النقض، على مدونة السلوك القضائي لأعضاء السلطة القضائية، والتي أرسلها التفتيش القضائي إلى رؤساء المحاكم الابتدائية، وجاء فيها ضرورة الالتزام بأحكام المدونة الخاصة باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، على أن يتوجب غلق كافة المجموعات النوعية "الجروبات" على وسائل التواصل الاجتماعي التي تحمل اسمًا أو صورةً أو أية علامة دالة على العمل بالقضاء أو النيابة العامة، وفي حالة ما إذا كان أي من مديري تلك المواقع من السادة القضاة العاملين بالمحكمة؛ فيتم توجيهه لتنفيذ ذلك الحظر كتابيًا، وفقًا لقرار مجلس القضاء الأعلى.
ومع تعميم مدونة السلوك القضائي على قضاة المحاكم، للعمل بما جاء بها من أحكام تخص عموم حياة القاضي، سواء ما اتصل منها بعمله أو بحياته الخاصة أو بخلطائه، وما يتوجب عليه الالتزام به؛ وذلك ترسيخا لتقاليد القضاء القويمة، وحفاظا على كرامته واستقلاله، وتوثيقًا للمثل العليا التي جبل عليها القضاة، وصونًا لها من أن تهتز أو تضيع.
واشتملت مدونة السلوك القضائي لأعضاء السلطة القضائية، على ديباجة و5 أبواب، وخاتمة، و28 مادة، حيث جاء في الباب الأول القيم والمبادئ العامة، والباب الثاني السلوك داخل المحاكم وأثناء العمل القضائي.
النزاهة والحياد
أما الباب الثالث من مدونة السلوك القضائي فتضمن مبادئ النزاهة والحياد، والباب الرابع عن التواصل والإعلام، والذي حظر فيه على القضاة وأعضاء النيابة العامة الظهور في وسائل الإعلام المرئي والمسموع وكافة منصات مواقع التواصل الاجتماعي بصفاتهم أو أشخاصهم، ويحظر عليهم بشكل خاص إثارة أي أمر متعلق بالشأن القضائي، أو إثارة ما يمس هيئة القضاء، أو تداول أي مستندات تتعلق بالشأن القضائي.
كما يلتزم القاضي وعضو النيابة العامة بصون وقار منصبه، والابتعاد عن أي موقف ينال من هيبته ويحظر التلويح بالمنصب لتحقيق منفعة شخصية، كما يمتنع عليهم المجاهرة برأي قد ينال من حياده أو يوحي بانتمائه لفصيل أو اتجاه بعينه، كما يمتنع عليه الانخراط في نشاط سياسي أو ديني او مذهبي أو طائفي أو تجاري، او الظهور الإعلامي للتعبير عن موقف في هذه المجالات، ويحظر عليه أيضا التعليق في أي مجلس على قضية معروضة عليه أو على زملائهن وكذلك الرد على النقد الإعلامي الموجه لأحكامه.
وأكد مجلس القضاء الأعلى أن أحكام مدونة السلوك القضائي ملزمة، ومخالفتها تستوجب المساءلة التأديبية.








