و الأخيرة

رئيس مجلس الإدارة
أحمد عصام فهمي
رئيس التحرير
محمود الضبع

مبدأ حاسم لمحكمة النقض

للوارث الحق في الطعن على صورية تصرف المورث بجميع طرق الإثبات

موقع الصفحة الأولى

كشفت محكمة النقض عن مبدأ قضائي حاسم، وهو أن الطعن الذي يقدمه الوارث بأن عقدَ بيع المورث في حقيقته وصية، أو صدر في مرض الموت، يُعد طعناً بصورية نسبية بطريق التستر، وللوارث الحق في إثبات صورية التصرف بكل طرق الإثبات بما فيها البينة لأن المسألة تمس أحكام النظام العام المتعلقة بالتركة.

وقالت محكمة النقض في حيثيات حكمها رقم 3824 لسنة 74 قضائية، إنه من المقرر في قضاء محكمة النقض، أن الطعن المقدم من الوارث في عقد بيع صادر من المورِّث باعتباره في حقيقته وصية وأنه لم يُدفع فيه ثمنه يعد طعناً بصورية العقد بصورية نسبية (بطريق التستر).  

وأضافت محكمة النقض أنه لـ الوارث أن يثبت هذا الدفاع بجميع طرق الإثبات، بما فيها البينة، لأن التصرف في هذه الحالة صدر إضراراً بحقه في الإرث، وأحكام الوراثة من النظام العام فتكون فيها محاولة للتحايل على القانون باطلة قانوناً. كما أن لقبول طعن الوريث بالصورية لا يشترط أن يكون حقّه سابقاً على التصرف؛ إذ صحيح أن الحق قد ينشأ بعد التصرف، فإذا كان التصرف صورياً فلا وجود قانونياً له حتى بالنسبة للدائنين أو للورثة المستجدين.

وتتلخص وقائع الطعن رقم 3824 لسنة 74 قضائية، في أن الطاعنة (بصفتها وصيَّة على أولادها القُصَّر) رفعت طَعنها على عقدي بيع صدرا عن مورثها، وادعت أن هذين العقدين في حقيقتهما وصية أو وقعا في مرض الموت وأن المقصود بهما التحايل على أحكام الإرث.  

رفض الدعوى

ولكن محكمة الموضوع رفضت الدعوى لاعتبار الطاعنة لم تكن من ضمن الورثة عند تحرير العقدين، بسبب زواجها من المورث بعد تحرير العقدين، فاستند الحكم إلى ذلك في رفض الطعن بصورية التصرف، فقررت تلك السيدة الاستئناف على الحكم، ثم الطعن أمام محكمة النقض بصفتها وصيَّة على أولادها القُصَّر.

ولفتت محكمة النقض إلى أنه من المقرر أن حق الوارث في الطعن بأن تصرف المورث وصية وليس بيعاً هو حق قانوني لا يتلقاه عن المورث وإنما ينشأ عنه بمقتضى القانون بعد وفاة المورث، ولا يلزم لقبول الطعن أن يكون حق الطاعن سابقاً على التصرف، إذ يصح أن يكون حقه تالياً لهذا التصرف.  

ومتى تبيّن أن التصرف صورياً فهو لا وجود قانونياً له حتى بالنسبة لأولئك الذين اكتسبوا حقوقاً بعده، وبالتالي فقد خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر حين قرر رفض طعن الطاعنة استناداً إلى عدم كونها وارثة وقت تحرير العقدين، مع أن وفاتها للمورث قد أتاحت لها الصفة والمصلحة للطعن، وجاء هذا الخطأ في تطبيق القانون معيباً ويستدعي النقض الجزئي.

ولذلك، قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فيما قضى به من رفض الطعن بصورية عقدي البيع المؤرخين في 22 ديسمبر 1989، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف بنى سويف لإعادة النظر، وألزمت المطعون ضدهما الأول والثاني بالمصاريف ومائتى جنيه أتعاب محاماة.

تم نسخ الرابط