كشف حساب المناصب العليا
بورصة الرواتب السيادية.. 42 ألف جنيه الدخل الرسمي للوزير في حكومة مدبولى
حددت القوانين رواتب شاغلي المناصب السياسية ومن بينهم رئيس الوزراء والوزراء والمحافظين ونوابهم بناء على تشريعات محددة تهدف إلى وضع سقف مالي لا يتجاوزه الدخل الصافي، وذلك لضمان الشفافية وتماشياً مع سياسة الحد الأقصى للأجور.
وتخضع رواتب الوزراء للقانون رقم 100 لسنة 1987 بشأن مرتبات نائب رئيس الجمهورية ورئيسي مجلسي النواب والشيوخ ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء، والذي تم تعديله بالقانون رقم 28 لسنة 2018.
وكان الهدف من التعديل هو ربط رواتب المناصب السياسية بالواقع الاقتصادي مع الالتزام بـ الحد الأقصى للأجور الذي حدده القانون رقم 63 لسنة 2014.
ففى فبراير 2017، كشف المتحدث باسم الحكومة عن أن راتب الوزير هو 30 ألف جنيه في الشهر، يتضمن جميع المكافآت والبدلات والحوافز، قائلا إن الحكومة تقدمت بمشروع قانون لمجلس النواب حول رواتب رئيس الحكومة والوزراء، موضحا أن مشروع القانون لا يحمل أية زيادة للرواتب أو الحوافز أو البدلات، ولكنه تقنين لوضع ليس صحيحا، مشيرا في تصريحات تليفزيونية وقتها، إلى أن الرواتب الخاصة بمجلس الوزراء لم تزد منذ 26 سنة، وهناك زيادات في السنوات السابقة سيتم تقنينها بهذا المشروع، الذي لن يأتي بأي زيادة مالية جديدة.
وأضاف أن طبيعة الوضع تحتم التقدم بمشروع لتقنين رواتب الوزراء للبرلمان والموافقة عليه، والحكومة لم تطلب أي زيادة، ولكنه تصحيح لوضع سابق.
وفى إبريل 2018 وافق مجلس النواب، على قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 100 لسنة 1987، بشأن تحديد مرتبات نائب رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء ونوابه، والوزراء.
الحد الاقصي للأجور
واعتمدت التعديلات الجديدة على رواتب الوزراء، بشكل أساسي على الحد الأقصى للأجور، الذي أقره الرئيس عبدالفتاح السيسي، عبر قرار بقانون في يوليو 2014، بحيث يكون الحد الأقصى لما يتقاضاه أي من العاملين في الحكومة بمبلغ 42 ألف جنيه شهريا، ليمثل 35 ضعف الحد الأدنى للأجور.
ونصت المادة الثانية من القانون على أن يتقاضى كل من رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء شهريًا، وبحسب الأحوال، مكافأة أو مرتبًا يعادل صافيه الحد الأقصى للأجور، بناءً عليه تم تقدير راتب رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء بـ 42 ألف جنيه.
ويتقاضى كل من نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء والمحافظين ذات الراتب الشهري الذي يُعادل صافيه الحد الأقصى للأجور، والمقدر بـ 42 ألف جنيه شهريًا.
أما نواب كل من الوزراء والمحافظين يتقاضون راتبًا شهريًا يعادل صافيه 90٪ من الحد الأقصى للأجور، أي 37.800 جنيه.
وجاء في نص القانون، أن تتحمل الخزانة العامة أعباء تطبيق القانون ولا تخضع المعاشات المنصوص عليها فيه لأي ضرائب أو رسوم.
وفيما يخص المعاش؛ نصت المادة الرابعة مكرر من القانون على استحقاق الفئات المُشار إليها، معاشًا شهريًا يعادل 80٪ من راتب أو مكافأة كل منهم في تاريخ انتهاء شغل المنصب، على ألا ينتفع بأحكام هذه المادة إلا مرة واحدة، وهذا يعني استحقاق من يبلغ راتبه الشهري 42 ألفاً أى ولمعاش يقدر بـ33.600، فيما يبلغ معاش من يقدر راتبه بـ 37.800 لمعاش يبلغ 30.240 جنيه.







