إيجارها 189 جنيه
المالك والمستأجر كسبانين.. أول حالة تسليم لشقة طبقا لقانون الإيجار القديم

مع تطبيق قانون الإيجار القديم، يسعى المُلاك لحصد مكاسبهم من القانون، سواء بزيادة القيمة الإيجارية، أو بإخلاء الوحدة حال توافر شروط الطرد المنصوص عليها في القانون، فمنذ أيام صدر أول حكم على مستوى الجمهورية بطرد مستأجر أصلي، وذلك في محافظة الإسكندرية، واليوم، يتم الإخلاء الفعلي لوحدة في حي عابدين، تطبيقا لمواد القانون 164 لسنة 2025.
ففي شارع مصطفى كامل التابع لحي عابدين بمحافظة القاهرة، نجح مالك أحد الوحدات المؤجرة لعرض تجاري، في الاتفاق مع المستأجر على إخلاء الوحدة، وتم توقيع أوراق الإخلاء بين الطرفين، طبقا لنصوص القانون 164 لسنة 2025.
وقال "أحمد" مالك الشقة المستأجرة طبقا لقانون الإيجار القديم، أن الشقة كانت مؤجرة لغرض تجاري، وهي "ورشة لصناعة البدل، ومنذ موافقة مجلس النواب على القانون 164 لسنة 2025، وهو يتفاوض مع المستأجر على إخلائها، وبالفعل نجح في الاتفاق معه على دفع مبلغ مالي ليترك الشقة، واتفق معه على الإجراءات اللازمة ليستلم الشقة طبقا للقانون.
وقال مالك الشقة، إن انه كان يتقاضى 189 جنيها اجرة شهرية، كما أن الشقة كانت مغلقة منذ أكثر من عام، ولكنه فضل التفاوض وديا مع المستأجر قبل اللجوء للمحكمة، كما أن المستأجر نفسه وجد أنه من الفضل إخلائها طواعية، حتى يتمكن من التقديم للحصول على وحدة بديلة، طبقا لقانون الإيجار القديم، حيث سيتيح له إقرار التنازل عن الوحدة، التقديم على المنصة الإليكترونية، عند فتح باب التقدم.
أول حكم طرد
وكانت مؤسسة نبراس للمحاماة والاستشارات القانونية، كشفت عن حصولها على أول حكم بطرد المستأجر، تنفيذا للقانون 164 لسنة 2025، والذي حصلت عليه لامتلك المستأجر وحدة أخرى صالحة للسكن، وأصدرته محكمة شرق الإسكندرية الابتدائية، بالأمر المدني رقم 164 لسنة 2025 بتاريخ 23 أغسطس الجاري بطرد مستأجر في منطقة الرمل، لتسليم العين المستأجرة للمالك نتيجة امتلاك المستأجر عقارا آخر بالمناصفة مع شقيقه.
وقضت المادة السابعة من قانون الإيجار القديم، بأنه مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر وردّه إلى المالك في نهاية مدة الإيجار، أو إذا تحققت إحدى الحالتين التاليتين: ثبوت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلقًا لمدة تتجاوز عاما كاملا دون مبرر مشروع، وهو ما يدل على عدم استخدام العين المؤجرة أو التخلي عنها، ويعتبر ذلك قرينة قانونية على انتهاء الحاجة إليها، وثبوت امتلاك المستأجر أو من امتد إليه العقد لوحدة سكنية أو غير سكنية أخرى صالحة للاستعمال في نفس الغرض المؤجر من أجله المكان الحالي، كامتلاك محل تجاري آخر أو شقة سكنية أخرى، مما يسقط عنه صفة الاحتياج التي بُني عليها العقد.
وفي حال امتناع المستأجر عن الإخلاء، يجوز للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، التقدم إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار، وطلب إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء فورًا، دون الحاجة لرفع دعوى موضوعية في البداية، مع احتفاظ المالك بحقه في طلب تعويض حال توافر أضرار مادية أو معنوية.