لامتلاكه عقار آخر
مع تطبيق قانون الإيجار القديم.. أول حالة طرد للمستأجر من مسكنه بالإسكندرية

مع بدء تطبيق قانون الإيجار القديم رسميا، بدأ ملاك الوحدات في التحرك لاستعادة وحداتهم المغلقة، عبر الإجراءات القضائية المتبعة، وفي أول حالة طرد للمستأجر نجح أحد مالك العقارات في الإسكندرية في الحصول على حكم بطرد المستأجر الأصلي.
حيث كشفت مؤسسة نبراس للمحاماة والاستشارات القانونية عن أول حكم بطرد المستأجر الأصلي على مستوى الجمهورية من العين المستأجرة لامتلاكه وحدة أخرى صالحة للسكن، وذلك وفقا للقانون رقم 164 لسنة 2025 في الطلب رقم 164 لسنة 2025.
وفي أول حكم قضائي بالإخلاء لمستأجري الإيجار القديم أصدرت محكمة شرق الإسكندرية الابتدائية الأمر المدني رقم 164 لسنة 2025 بتاريخ 23 أغسطس الجاري بطرد مستأجر في منطقة الرمل ، وتسليم العين المستأجرة للمالك الأصلي نتيجة امتلاك المستأجر عقارا آخر بالمناصفة مع شقيقه.
قانون الإيجار القديم
وتنص المادة السابعة من قانون الإيجار القديم- المصدق عليه من قبل الرئيس السيسي والمنشور في عدد الجريدة الرسمية الصادر، الاثنين 4 أغسطس 2025، ليُطبق فعليا اعتبارا من الثلاثاء 5 أغسطس الجاري- على أنه مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر وردّه إلى المالك في نهاية مدة الإيجار، أو إذا تحققت إحدى الحالتين التاليتين:
- ثبوت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلقًا لمدة تتجاوز عاما كاملا دون مبرر مشروع، وهو ما يدل على عدم استخدام العين المؤجرة أو التخلي عنها، ويعتبر ذلك قرينة قانونية على انتهاء الحاجة إليها.
- ثبوت امتلاك المستأجر أو من امتد إليه العقد لوحدة سكنية أو غير سكنية أخرى صالحة للاستعمال في نفس الغرض المؤجر من أجله المكان الحالي، كامتلاك محل تجاري آخر أو شقة سكنية أخرى، مما يسقط عنه صفة الاحتياج التي بُني عليها العقد.

وفي حال امتناع المستأجر عن الإخلاء، يجوز للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، التقدم إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار، وطلب إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء فورًا، دون الحاجة لرفع دعوى موضوعية في البداية، مع احتفاظ المالك بحقه في طلب تعويض حال توافر أضرار مادية أو معنوية.
كما منح قانون الإيجار القديم للمستأجر أو من امتد إليه العقد، حق رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة للطعن على أمر الطرد، إلا أن القانون أكد صراحة أن رفع هذه الدعوى لا يترتب عليه وقف تنفيذ الأمر الصادر من قاضي الأمور الوقتية، بما يضمن سرعة إعادة الوحدة للمالك حال مخالفة شروط الإشغال أو انتفاء الحاجة لها..