قرار مجلس الوزراء
شروط حصول أصحاب الإيجار القديم على وحدات بديلة.. الأولوية حسب السن والدخل

وافق مجلس الوزراء على قرار حول قواعد تنفيذ المادة الثامنة من قانون الإيجار القديم الصادر بالقانون رقم 164 لسنة 2025، والمتعلق ببعض أحكام قوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وتنص المادة 8 من قانون الإيجار القديم على أن يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار طبقا لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، وقبل انقضاء المدة المُحددة لانتهاء العقود في المادة الثانية من القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، عن طريق الإيجار او التمليك، من الوحدات المتاحة عند الدولة.
وحدد قرار مجلس الوزراء جهات الدولة المكلفة بتخصيص الوحدات اللازمة لتنفيذ حكم المادة الثامنة قانون الإيجار القديم، وهي وزارة الإسكان، ووحدات الإدارة المحلية، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والأجهزة التابعة لها، وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وصندوق التنمية الحضرية.
كما يتولى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري التنسيق مع جهات الدولة لتحديد عدد الوحدات المتاحة لديها للتخصيص بكل مُحافظة وبياناتها الأساسية من حيث المساحة والغرض منها، قبل عرضها على مجلس الوزراء لاعتمادها، مع إنشاء إدارة مركزية في الصندوق تحت مسمى "الإيجار والسكن البديل"، والتي تختص بتلقي وفحص طلبات المستأجرين.
وحدد قرار مجلس الوزراء شروط تخصيص الوحدة البديلة، وتتمثل في أن يكون طالب التخصيص شخصا طبيعيا، وأن يكون مستأجرا لوحدة سكنية أو غير سكنية، أو يكون ممن امتد إليه عقد الإيجار، وأن يكون مقيم بشكل فعلي في الوحدة المُؤجرة، وألا يكون قد ثبت أنه ترك الوحدة المؤجرة مغلقة لمدة تزيد على سنة دون سبب أو مبرر، وألا يكون مالكا لوحدة سكنية أو غير سكنية أخرى قابلة للاستخدام في نفس الغرض المعد من أجله المكان المؤجر، وقت العمل بأحكام قانون الإيجار القديم.
شروط التخصيص
ومن بين الشروط أيضا، وأن تكون الوحدة المطلوب تخصيصها والوحدة المؤجرة التي سيتم إخلاؤها من نفس الغرض وفي نفس المحافظة، مع التزام طالب التخصيص "المستأجر بالقانون القديم" بتقديم إقرار بإخلاء وتسليم العين المؤجرة لدى صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، وأن يكون موثقا بالشهر العقاري.
وحدد قرار مجلس الوزراء مدة وآلية تقديم طلبات تخصيص الوحدة البديلة لمستأجري القانون القديم، ومنها أن يكون تقديم طلبات التخصيص على المنصة الإلكترونية الموحدة، وأن يتم التقديم خلال مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر من تاريخ بدء العمل بالمنصة، كما يكون ذلك عبر إنشاء حساب إلكتروني يمكن من خلاله متابعة حالة الطلب واستكمال المستندات عند الحاجة.
كما يمكن تقديم طلب تخصيص وحدة بديلة لمستأجري الإيجار القديم والمستندات المطلوبة ورقيا عبر مكاتب البريد في جميع محافظات الجمهورية، للتيسير الفئات التي لا يتوافر لديها القدرة على تقديم الطلبات والمُستندات من خلال المنصة الإلكترونية، وللمتقدم الحق في تقديم تظلم في حال رفض طلبه، على أن يجري فحص التظلم والبت فيه خلال شهر من تاريخ تقديمه.
أما عن أولوية التخصيص، فسيتم إعداد قائمتين مرتبتين بأسماء المتقدمين المستحقين، الأولى خاصة بالمستأجرين الأصليين الذين تحرر لهم عقد إيجار من المالك أو المؤجر ابتداء أو أزواجهم الذين امتدت لهم عقود الإيجار قبل العمل بقانون الإيجار القديم، والقائمة الثانية تختص بباقي من امتدت إليهم عقود الإيجار، ويتم ترتيب الأسماء بكل قائمة طبقا لأولوياتهم في التخصيص، مع ترتيب معايير: السن، والدخل، والحالة الاجتماعية، وحال التساوي في فئات المعيار الأول، يجري اللجوء إلى فئات المعيار الثاني، وفي حالة التساوي يتم التحديد وفقاً للمعيار الثالث.
وعلى من يستحق وحدة بديلة، أن يسدد المستحقات المالية المطلوبة خلال مدة لا تزيد عن 3 أشهر من تاريخ إخطاره بموجب رسالة نصية بتخصيص الوحدة، وحسب لنظام السداد الذي اختاره، وإذا لم يسدد تلك المستحقات، اعتبر متنازلا عن ترتيب أولويته في التخصيص، على أن يلتزم استعمال الوحدة في الغرض المخصصة من أجله وعدم تغيير ذلك الغرض، وفي حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء التخصيص واسترداد الوحدة دون إنذار أو حكم قضائي مع حفظ حق جهات الحكومة في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية لضمان حقوقها.