و الأخيرة

رئيس مجلس الإدارة
أحمد عصام فهمي
رئيس التحرير
محمود الضبع

«صحة ونفاذ» في مجلس الدولة

حكم تاريخي من القضاء الإداري بإلزام الجهات الحكومية بتسجيل عقود البيع للمواطنين

موقع الصفحة الأولى

أصدرت محكمة القضاء الإداري، الدائرة الثانية عشر، عقود وأملاك، حكما قضائيا تاريخيا وغير مسبوق، في الدعوي رقم 67769 لسنة 75 قضائية، يعد بمثابة حكم صحة ونفاذ للعقود، والتي كانت تصدر عادة من محاكم القضاء المدني، ولكنه هذه المرة صدر من محاكم مجلس الدولة.

ويقضي الحكم بإلغاء القرار السلبي المتمثل في امتناع الجهة الإدارية عن تحرير عقد بيع نهائي للمدعي، مع إلزامها بالسير في إجراءات التسجيل على نفقتها الخاصة، ومن المتوقع أن يكون لهذا الحكم تأثير قانوني واسع النطاق في المرحلة المقبلة ما يجعله علامة فارقة في مجال القضاء الإداري وحقوق المتعاقدين.

وأقامت المدعية الدعوى ضد كل من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بصفته، وهيئة الآثار المصرية، وهيئة عمليات القوات المسلحة، ووزير الري والموارد المائية، ووزير البترول بصفته رئيس المجلس الأعلى للثروة المعدنية، بصفتهم خصوم مدخلين.

وقالت المدعية في دعواها إنها في البداية أقامت الدعوى رقم 1344 لسنة 2019 أمام محكمة الجيزة الابتدائية، وطلبت فيها الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ في 9 سبتمبر 2010، الصادر من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ببيع حوالي 10 أفدنة من الأراضي الصحراوية مقابل ثمن 25 ألف دولار.

وأضافت المدعية أن الهيئة امتنعت عن إجراءات تسجيل البيع محل التعاقد، وفي جلسة 25 ديسمبر 2019، حكمت محكمة الجيزة الابتدائية بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، وخلال الدعوى، طلبت الهيئة المدعى عليها، الحكم بفسخ عقد البيع محل النزاع.

وأكدت محكمة القضاء الإداري في حيثيات حكمها، أنه يجب تنفيذ العقد الإداري طبقا لما اشتملت عليه شروطه، وبما يتفق ومبدأ حسن النية، على وفق الأصل العام المقرر في الالتزامات عموما.

محكمة القضاء الإداري

وأضافت محكمة القضاء الإداري، أن قضاء المحكمة الدستورية العليا، أكد أن الدولة القانونية هي التي تتقيد في كافة مظاهر نشاطها وأيا كانت طبيعة سلطتها بقواعد قانونية تعلوها، تكون بذاتها ضابطا لأعمالها وتصرفاتها في أشكالها المختلفة، ومن ثم قد أضحى مبدأ خضوع الدولة للقانون مقترنا بمبدأ مشروعية السلطة وهو الأساس الذي تقوم عليه الدولة القانونية.

أما المحكمة الإدارية العليا، فجرى قضاؤها على أنه من حق المواطنين أن يثقوا في مشروعية التصرفات الذي تصدر عن أية جهة إدارية عامة على ولو كنت جهة الإدارة عبر مختصة، ما دامت هذه التصرفات ليست متعارضة بحسب الظاهر وعلى نحو يدركه المواطن العادي مع الدستور أو القانون أو لم تقم على غش من جانبهم.

ولفتت محكمة القضاء الإداري في حكمها، إلى أن الأرض محل عقد البيع المذكور هي أرض صحراوية مستصلحة ومستزرعة، ولم يثبت من الأوراق أن المدعى قد خالف عرض البيع المنصوص عليه في عقد البيع الابتدائي وهو الاستزراع، كما لم تقدم الهيئة المدعى عليها ما يعيد عكس ذلك أو يدحضه، ومن ثم يكون المدعى قد أولى بكافة التزاماته العقدية سواء المالية منها أو الزراعية المنصوص عليها في عقد البيع الابتدائي محل التداعي، ومن ثم يقع على الهيئة المدعى عليها التزاما بنقل ملكية السبع إلى المشتري، فإن هي تقاعست عن ذلك فإن مسلكها بشكل قرارا سلا مخالفة للقانون يكون مستوجبا  القضاء بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها تسجيل هذه الأرض للمدعي، مما تقضى معه المحكمة بإلغاء القرار السلمي المطعون فيه بامتناع الهيئة المدعى عليه عن تحرير عقد بيع  نهائي بات للمدعى للأرض محل التداعي مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها السير في إجراءات تسجيل هذه الأرض له.

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الدعوى الأصلية شكلا وفي الموضوع بإلغاء قرار الهيئة المدعى عليها السلبي بالامتناع عن تحرير عقد بيع نهائي بات للمدعى عن قطعة الأرض محل عقد البيع الابتدائي محل التداعي مع ما يترتب على ذلك من آثار أحمسها السير في إجراءات تسجيل هذه الأرض له، وألزمتها المصروفات.

تم نسخ الرابط