و الأخيرة

رئيس مجلس الإدارة
أحمد عصام فهمي
رئيس التحرير
محمود الضبع

لا يجوز قبول أوراقهم

حظر الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ علي 11 فئة قبل تقديم استقالتهم

موقع الصفحة الأولى

حظر قانون مجلس الشيوخ الترشح على 11 فئة من فئات المجتمع المصري قبل تقديم استقالاتهم من وظائفهم، وذلك ضمن الضوابط المتعلقة بالترشح والعضوية، فى الوقت الذى أجاز فيه القانون لعضو مجلس الشيوخ عند انتخابه أو تعيينه إذا كان من العاملين في الدولة أوشركات القطاع العام، أن يتفرغ لعضوية المجلس ويحتفظ له بوظيفته، وكذلك تحسب مدة عضويته فى المعاش أو المكافأة.
ورغم جواز احتفاظ عضو مجلس الشوري بوظيفته العامة، إلا أن القانون نفسه حظر ترشح بعض الفئات من الترشح قبل تقديم استقالاتهم، حيث نصت المادة 12 من قانون مجلس الشوري على أنه مع عدم الإخلال بالقواعد والأحكام المنظمة لاستقالة رجال القوات المسلحة والشرطة وأعضاء المخابرات العامة وأعضاء هيئة الرقابة الإدارية، لا يجوز قبول أوراق ترشحهم أو ترشح أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية أو الوزراء أو نوابهم أو المحافظين أو نوابهم أو رؤساء أو أعضاء الهيئات المستقلة أو الأجهزة الرقابية قبل تقديم استقالاتهم من وظائفهم أو مناصبهم، وتعتبر الاستقالة مقبولة من تاريخ تقديمها. 
ووفقا للمادة، يعتبر رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الهيئات العامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وكذلك العاملون فى الجهاز الإدارى للدولة أو فى شركات القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام أو الشركات التى تديرها الدولة أو تساهم فيها بنسبة (50% من رأسمالها على الأقل أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة (50%) من رأسمالها على الأقل، فى إجازة مدفوعة الأجر من تاريخ تقديم أوراق ترشحهم حتى انتهاء الانتخابات. وعدم جواز الترشح فى أكثر من قائمة أو دائرة انتخابية.

رواتب أعضاء الشيوخ

وبحسب نص القانون، يتقاضى عضو مجلس الشيوخ فى هذه الحالة راتبه الذى كان يتقاضاه من عمله، وكل ما كان يحصل عليه يوم اكتسابه العضوية من بدلات أو غيرها وذلك طوال مدة عضويته، ولا يجوز أثناء مدة عضويته بمجلس الشيوخ أن تقرر له أية معاملة أو ميزة خاصة فى وظيفته أو عمله.
وفى جميع الأحوال، لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه عضو مجلس الشيوخ من مبالغ تطبيقاً لأحكام هذه المادة مضافاً اليها المبالغ المنصوص عليها فى المادة (36) من القانون على الحد الأقصى للأجور المقرر قانوناً.
ويشير القانون إلى أن عضو مجلس الشيوخ لا يخضع لنظام التقارير السنوية فى جهة وظيفته أو عمله، وتجب ترقيته بالأقدمية عند حلول دوره فيها أو إذا رقى بالاختيار من يليه فى الأقدمية.
كما لا يجوز اتخاذ إجراءات تأديبية ضد أحد أعضاء المجلس من العاملين في الدولة أو في القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة 50% من رأسمالها على الأقل أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة 50% من رأسمالها على الأقل بسبب أعمال وظيفته أو عمله، أو إنهاء خدمته بغير الطريق التأديبي، إلا بعد موافقة المجلس طبقاً للإجراءات التى تقررها لائحته الداخلية.
ويعود عضو مجلس الشيوخ بمجرد انتهاء عضويته إلى الوظيفة التى كان يشغلها قبل اكتسابه العضوية، أو التى يكون قد رُقى إليها، أو إلى أية وظيفة مماثلة لها.

تم نسخ الرابط