و الأخيرة

رئيس مجلس الإدارة
أحمد عصام فهمي
رئيس التحرير
محمود الضبع

أمام مجلس النواب

تأجيل الموافقة على قانون إجراءات التصرف في أملاك الدولة بسبب الصياغة

موقع الصفحة الأولى

رغم التحفظات، وافق مجلس النواب مبدئيا على مشروع قانون « قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة» في مجموعه، وإرجاء التصويت النهائي لحين استكمال المراجعات الحكومية وإعداد الصياغة النهائية، وذلك بناءً على طلب المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية. 

ويضع المشروع المقدم من الحكومة إطار قانوني محدد للتصرف في أملاك الدولة الخاصة، وتسهيل إجراءات تقنين أوضاع واضعي اليد، ومعالجة أوجه القصور في القانون رقم 144 لسنة 2017، الذي واجه صعوبات في التنفيذ بسبب بطء الإجراءات، وارتفاع الرسوم، وعدم وضوح بعض المعايير، بحسب ما جاء في المذكرة الإيضاحية التي قدمتها الحكومة للبرلمان. 

وينص مشروع القانون على تشكيل لجنة مركزية بمجلس الوزراء برئاسة الوزير المختص، تتولى الإشراف على وضع السياسات العامة للتصرف في أملاك الدولة الخاصة، إلى جانب تشكيل لجان فرعية في المحافظات للفصل في طلبات تقنين وضع اليد، مع منح واضعي اليد مهلة 6 أشهر لتقديم الطلبات تبدأ من تاريخ العمل بالقانون، بحسب ما أعلنه ممثلو الحكومة تحت قبة البرلمان. 

كما ينص مشروع القانون على انتقال الطلبات المقدمة بالفعل بموجب القانون السابق رقم 144 لسنة 2017، والتي لم يُبت فيها حتى الآن، إلى اللجان المشكلة طبقًا للقانون الجديد، دون الحاجة لتقديم طلبات جديدة أو سداد رسوم إضافية.

ويمنح مشروع القانون الدولة الحق في تحصيل مقابل انتفاع مؤقت من واضعي اليد في الحالات التي يتعذر فيها إزالة التعديات على أملاك الدولة ، مع التأكيد على أن هذا المقابل لا يُعد تقنينًا دائمًا للوضع القانوني، بل إجراء مؤقت يهدف إلى تحصيل حق الدولة عن الأراضي التي لا يمكن إزالتها بشكل فوري، وهو ما ورد نصًا في مشروع القانون والمذكرة التفسيرية المرفقة به. 

ويتضمن مشروع القانون مادة تلزم رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية خلال 30 يومًا من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية، لتحديد الشروط التفصيلية والإجراءات والمعايير الفنية والفئات المالية الخاصة بعمليات التقنين والتصرف في أملاك الدولة الخاصة. 

 وأبدى عدد من أعضاء مجلس النواب، تحفظات على بعض مواد القانون، خاصة المتعلقة بمقابل الانتفاع المؤقت، مشيرين إلى ضرورة ضمان عدم استغلال تلك المواد بما يُكرّس ظاهرة وضع اليد أو يُعرقل استرداد أملاك الدولة. 

 أبرز مواد القانون

المادة (1): تُشكل لجنة مركزية بمجلس الوزراء، برئاسة الوزير المختص، تتولى الإشراف العام على التصرف في أملاك الدولة الخاصة، وتضع السياسات العامة وتتابع التنفيذ. 

 المادة (2): تُشكّل في كل محافظة لجنة فرعية لتلقي طلبات التقنين والفصل فيها، مع الالتزام بضوابط اللائحة التنفيذية، وتشمل أعضاء من الجهات المعنية، وممثلين عن المجتمع المدني في بعض الحالات. 

 المادة (4): يحق لواضعي اليد تقديم طلبات لتقنين أوضاعهم خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بالقانون. 

 الطلبات السابقة التي لم يُبتّ فيها وفقًا لقانون 144 لسنة 2017 تُنقل تلقائيًا إلى اللجان الجديدة دون رسوم إضافية. 

 المادة (7):  يجوز تحصيل مقابل انتفاع مؤقت من واضعي اليد في حالات محددة تقدرها اللجان، في حال تعذر الإزالة الفورية للتعديات. 

 المادة (9): تلغى أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017، مع الاحتفاظ بالآثار القانونية والإدارية الناتجة عن الطلبات السابقة، وتُطبق أحكام هذا القانون الجديد عليها. 

 المادة (11): يلتزم رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية خلال 30 يومًا من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية، وتُحدد اللائحة التفاصيل الدقيقة للرسوم، الشروط، والمعايير الفنية لتقنين الأوضاع

تم نسخ الرابط