و الأخيرة

رئيس مجلس الإدارة
أحمد عصام فهمي
رئيس التحرير
محمود الضبع
موقع الصفحة الأولى

كثر الحديث عن أن أعضاء مجلس النواب، خلال الإجازة البرلمانية، لا يملكون تجاه الحكومة أو أحد الوزراء، وبالأخص وزير الكهرباء، سوى توجيه «سؤال» برلماني، وهذا القول غير دقيق قانونًا، ويحتاج إلى التفرقة بين أمرين: حق النائب في تقديم الأداة الرقابية، وبين مناقشتها أمام المجلس في جلسة عامة.

فالدستور المصري لم يحصر الرقابة البرلمانية في السؤال فقط فى حال فض دور الانعقاد، إذ نصت المادة 134 على حق كل عضو في توجيه الأسئلة وطلبات الإحاطة والاستجوابات إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم، كما أجازت له تقديم بيان عاجل في الأمور العامة العاجلة ذات الأهمية، وبالتالي، فإن السؤال ليس الأداة الرقابية الوحيدة التي قررها الدستور للنائب.

كما جاءت اللائحة الداخلية لمجلس النواب لتضع الإطار الإجرائي لهذه الأدوات؛ فنصت المادة 212 على حق كل عضو في تقديم طلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم، وحددت طريقة تقديمه كتابة إلى رئيس المجلس وقيده وفقًا للقواعد المنظمة، كما نظمت اللائحة البيان العاجل في المادة 215، والاستجواب في المواد 216 وما بعدها، ولكل أداة شروطها وإجراءاتها وآثارها الخاصة.

وهنا جوهر المسألة: الإجازة البرلمانية لا تعني سقوط الحق الدستوري للنائب في الرقابة، وإنما تعني توقف انعقاد الجلسات العامة في دور الانعقاد العادي، وبالتالي، هناك فارق بين أن تكون الأداة الرقابية قابلة للتقديم وفقًا للنصوص، وبين أن تتم مناقشتها واتخاذ الإجراءات البرلمانية المترتبة عليها داخل جلسة عامة، وهو أمر يرتبط بانعقاد المجلس والقواعد اللائحية المنظمة لذلك، ومن ثم، فإن القول بأن النائب «لا يستطيع أن يفعل شيئًا في الإجازة البرلمانية سوى السؤال» اختزال غير دقيق.

الإجازة البرلمانية

فالنائب أمامه أدوات رقابية متعددة، ولكل أداة طبيعتها وشروطها وإجراءاتها، ولا يجوز أن نخلط بين عدم انعقاد المجلس وبين تعطيل الحق النيابي في الرقابة، وفي أزمة مثل أزمة الكهرباء، لا ينبغي أن يكون النقاش: هل يستطيع النائب أن يتحرك أم لا؟ وإنما السؤال الصحيح هو: ما الأداة الرقابية التي يجيزها الدستور واللائحة؟ وما شروط استخدامها؟ ومتى تناقش أمام المجلس؟، فالرقابة البرلمانية اختصاص دستوري، وليست مجرد حضور في قاعة المجلس.

الإجازة البرلمانية إجازة من انعقاد الجلسات.. وليست إجازة من الدستور، ولا إجازة من الرقابة، ومن يريد أن يحدد صلاحيات النائب، فليقرأ نصوص الدستور واللائحة أولًا، ثم يتحدث.

فالقانون لا يُقرأ بالانطباع.. وإنما بالنص.

تم نسخ الرابط