اتهم شقيق زوجته بضربه
بالمستندات.. الحبس 6 أشهر لمستشار في مجلس الدولة بتهمة تزوير تقرير طبي
فصل جديد في قضية مستشار في مجلس الدولة، وخلافاته مع زوجته وأهلها والتي عرفت طريقها إلى المحاكم، بين قضية قطع إصبع حما المستشار في مشاجرة حامية بشوارع المنصورة، ثم إحالته إلى محكمة الجنايات بدائرة محكمة استئناف المنصورة، في اتهامه بضرب المجني عليه وعقر "عض" إصبع يده اليمنى وقطعه، وأخيرا الحكم عليه بالحبس 6 أشهر، في اتهامه بتزوير تقرر طبي كي يتهم شقيق زوجته بالتعدي عليه بالضرب على خلاف الحقيقة.
وحكمت محكمة جنح المنصورة، على مستشار في مجلس الدولة، بالحبس 6 أشهر مع الشغل وكفالة ألف جنيه لإيقاف التنفيذ، وتغريمه 5 آلاف جنيه ودفع مبلغ مساو كتعويض مدني مؤقت، بتهمة تزوير محرر عرفي "تقرير طبي"، والبلاغ الكاذب باتهام شقيق زوجته بالتعدي عليه بالضرب، على خلاف الحقيقة، بقصد الإضرار به.
وصدر الحكم في القضية رقم 11320 لسنة 2024 جنح قسم ثان المنصورة، ضد مستشار مساعد (أ) في مجلس الدولة، والتي اتهمته فيها، بأنه في دائرة قسم ثان المنصورة، اشترك بطريق المساعدة مع أخرى "حسنة النية " في ارتكاب تزوير في محرر عرفي، هو تقرير طبي، وكان ذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن أمد الأولى بالبيانات المراد إثباتها ودونتها بالتقرير المؤرخ 5 أغسطس 2024، وذلك على خلاف الحقيقة، واستعملها بأن قدمها في الشكوى محل التحقيقات للاعتداد بها بما ورد به.
والتهمة الثانية التي وجهتها النيابة العامة للمستشار، بأنه أبلغ كذبا مع سوء قصد بأن المجني عليه تعدى عليه بالضرب محدثا إصابته الموصوفة بالتقرير محل الاتهام الأول على خلاف الحقيقة، بقصد نية الاضرار به.


خلافات زوجية
وكان المستشار المتهم، أكد وجود خلافات زوجية مع زوجته، واتهمها بأنها استولت على مصوغات ذهبية ومبالغ مالية مملوكة لوالدته وتركت مسكن الزوجية مصطحبة طفلتها إلى بيت أهلها، وأثناء وجود المتهم في منزل والدي زوجته سعيا منه لحل الخلاف وديا واسترجاع طفلته، تعدى عليه المشكو في حقه "شقيق زوجته"، بالضرب وأحدث إصابته في أذنه اليمنى، مما ترتب عليه انسدادها، كما ادعى إمكان إصابته بعاهة مستديمة، وقدم سندا لادعائه تقريرين طبيين، وذلك حسب المذكرة التي قدمها المستشار المتهم.
وأكدت المحكمة، أنه قد ورد في أوراق القضية الإذن الصادر من المجلس الخاص في مجلس الدولة، بجلسته في 8 سبتمبر 2025، بالموافقة على الإذن بتحريك الدعوى الجنائية قبل المتهم المستشار المساعد (أ) في مجلس الدولة.
وفي النهاية، حكمت المحكمة على المستشار المتهم حضوريا بتوكيل، بحبسه ستة أشهر مع الشغل وكفالة ألف جنيه لإيقاف التنفيذ مؤقتا عن التهمة الأولى، وتغريمه مبلغ خمسة آلاف جنيه عن التهمة الثانية، وإلزامه بأداء مبلغ خمسة آلاف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، وألزمته بمصاريف الدعويين المدنية والجنائية ومبلغ خمسين جنبها مقابل اتعاب المحاماة ورفض الدعوى المدنية المقابلة وإلزام رافعها بمصروفاتها.








