مقابل 100 جنيه رسوم
بالمستندات.. إلغاء شرط تجديد مزاولة المهنة كل 5 سنوات بقرار وزارة العمل
قرر محمد جبران وزير العمل إلغاء مدة صلاحية ترخيص مزاولة المهنة كل خمس سنوات، عبر إلغاء المادة السابعة من القرار 181 لسنة 2003 التي كان يطلب تجديدها كل خمس سنوات من بعض مفتشي مكاتب العمل، والذي تم استبداله بقرار وزير العمل رقم 266 لسنة 2025.
وكان أحمد العماوي، وزير القوى العاملة والهجرة السابق، أصدر القرار رقم 181 لسنة 2003 بشأن القواعد والاجراءات المنظمة للحصول على الترخيص بمزاولة الحرفة، والذي نص في المادة 7 على أن تتولى مديريات القوى العاملة والهجرة المختصة متابعة مواقع العمل والإنتاج، والتأكد من حصول العمالة الحرفية بها على الترخيص اللازم لممارسة الحرفة.
كما نص في المادة 8 على أن مدة صلاحية الترخيص 5 سنوات من تاريخ إصداره، وفي حالة رغبة الطالب في تجديد الترخيص، يسدد رسم اختبار قدره 40 جنيها بحوالة بريدية باسم مدير مديرية القوى العاملة والهجرة يرفق مع المستندات.
أما المادة 9 فنصت على أن يسحب الترخيص من العامل إذا أخل بشروط الترخيص او بواجباته المهنية، او عند ثبوت ما يخل بالشرف أو الأمانة.
قرار وزارة العمل
في المقابل، نشرت الوقائع المصرية - العدد 290 تابع (ب) في 24 ديسمبر 2025، قرار وزارة العمل رقم 266 لسنة 2025 بشأن قواعد وإجراءات قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة المهن والحرف.
ونص قرار وزارة العمل في المادة 20، على أن يمنح مقدم الطلب ترخيص مزاولة المهنة أو الحرفة بعد استيفاء الشروط واجتياز الاختبارات اللازمة بحسب الأحوال، وبعد سداد رسم مقداره 100 جنيه على الكود المؤسسي لمديرية العمل بإحدى وسائل الدفع غير النقدي، معتمدا من الجهة التي أصدرته، ومدونا به اسم المتقدم، ومهنته أو حرفته، ودرجة إجادته لها وأية بيانات أخرى تضعها الوزارة، ويستخرج بدل تالف أو بدل فاقد للترخيص من الجهة التي أصدرته، بعد سداد رسم مقداره 100 جنيه.
بينما نصت المادة 21 من القرار، على أن يعفى من سداد الرسم المقرر لاختبارات تراخيص مزاولة المهنة أو الحرفة واختباراتها، الأشخاص ذوي الإعاقة وأبناء شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية، ويكون تحديدهم وفقا لأحكام القانون رقم 16 لسنة 2018.
ونصت المادة 22، على أن تتولى مديريات العمل المختصة والإدارة العامة لتفتيش العمل، متابعة مواقع العمل والإنتاج، والتأكد من حصول العمالة الحرفية بها على الترخيص اللازم لمزاولة المهنة أو الحرفة أو الصنعة، وقياس مستوى المهارة.
ونصت المادة 23 من القرار على أنه يجوز للعامل - بناء على طلبه - أن يقدم طلب بتجديد الترخيص وذلك بعد سداد رسم مقداره 100 جنيه بإحدى وسائل الدفع غير النقدي على الكود المؤسسي لمديرية العمل.








