و الأخيرة

رئيس مجلس الإدارة
أحمد عصام فهمي
رئيس التحرير
محمود الضبع

حكم الإدارية العليا

حظر إلغاء تراخيص الصيدليات وعدم جواز غلقها بقرارات إدارية

موقع الصفحة الأولى

قضت المحكمة الإدارية العليا برفض طعن هيئة الدواء على حكم محكمة القضاء الإداري بغل يد الهيئة عن المساس بتراخيص الصيدليات، ومنع إلغاء رخصة صيدلية في محافظة قنا رغم افتقادها لعدد من الشروط

وجاء حكم الدائرة الخامسة للتراخيص (دائرة الموضوع) بالمحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 46632 لسنة 71 قضائية عليا، بتاريخ اليوم 28 ديسمبر، برفض الطعن المقدم على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في قنا، ليصبح الحكم نهائيا وباتا.

وكرس حكم الإدارية العليا مبدأ قضائيا مهما حول عدم جواز غلق الصيدليات بالطريق الإداري إلا بعد استكمال الإجراءات القانونية الواجبة، مع حظر إلغاء تراخيص الصيدليات.

وكانت الدائرة 112 أفراد بمحكمة القضاء الإداري في قنا، أصدرت حكما ببطلان قرارات غلق وإلغاء تراخيص الصيدليات التي تُبنى على عدم تعيين مدير صيدلي لمدة تجاوزت العام، وبسبب غياب الإخطار والإنذار وعدم منح مهلة التصحيح المنصوص عليها قانونًا، لتطعن هيئة الدواء على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا.

الإدارية العليا

وقالت المحكمة الإدارية العليا، في حكمها برفض الطعن إن حكم قضاء أول درجة سليم وصحيح، وأكدت أن قرارات غلق أو إلغاء تراخيص الصيدليات لا يجوز أن تصدر بصورة آلية أو جزافية، ولكن يجب أن تسبقها الإجراءات الجوهرية المقررة بقانون المحال العامة، وعلى رأسها إنذار صاحب الصيدلية ومنحه مهلة قانونية لتدارك المخالفة.

وصدر الحكم محل الطعن في الدعوى التي رفعها الدكتور هاني سامح، المحامي، وكيلا عن صاحبة صيدلية في قنا، ضد قرار هيئة الدواء المصرية بإلغاء ترخيص الصيدلية بسبب عدم تعيين مدير صيدلي لمدة تجاوزت العام، واستندت الجهة الإدارية في قرارها بغلق الصيدلية إلى المادة 14 من قانون الصيدلة، ولكن محكمة القضاء الإداري في قنا رأت أن تطبيق ذلك النص لا يعفي الإدارة من الالتزام بالإجراءات الأحدث والأشد حماية للحقوق الواردة في قانون المحال العامة.

وكفت أوراق الطعن، عن أن قانون المحال العامة أوجب إنذار صاحب المحل المرخص له بالغلق الإداري بخطاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأي وسيلة تحقق علمه اليقيني، مع ضرورة منحه مهلة لا تقل عن 15 يوما لتصحيح المخالفة، واشترط أيضا أن يكون قرار الغلق أو الإلغاء مسببًا ومسبقًا بالإخطار، ومنحه فرصة حقيقية لإزالة أسباب المخالفة، الأمر الذي لم تلتزم به جهة الإدارة.

ومثل حكم المحكمة الإدارية العليا، سابقة قضائية لترسيخ مبدأ سيادة المشروعية، كما يحمي أصحاب الصيدليات من القرارات الإدارية المفاجئة، مؤكدا أن التنظيم الإداري لا يجوز أن يتحول إلى أداة للعقاب دون ضمانات وإجراءات عادلة.

تم نسخ الرابط