مبدأ قانوني لمحكمة النقض
تسجيل العقد شرط حاسم لقبول دعوى الشفعة والميراث ووضع اليد لا يكفيان
كشفت محكمة النقض عن مبدأ قانوني وقضائي مهم، وهو عدم قبول دعوى الشفعة إذا لم يكن الشفيع مالكًا وقت البيع المشفوع فيه، كما أن المشترى لا يُعد مالكًا إلا من تاريخ تسجيل عقده، فلا يكفي الميراث فقط أو حتى وضع اليد غير المسجل لإثبات الملكية.
واستندت محكمة النقض في حيثيات حكمها رقم 2861 لسنة 70 قضائية، إلى أن ملكية الشفيع للعقار المشفوع به وقت إبرام البيع المشفوع فيه شرط لقبول دعواه بالشفعة، كما تلتزم محكمة الموضوع من تلقاء نفسها بالتثبت من هذه الملكية بدليل يصلح قانونًا لإثباتها.
وأضافت محكمة النقض أن الشريك في معنى المادة 936 /ب من القانون المدني هو المالك على الشيوع، ولا يعتبر المشترى مالكًا إلا بتسجيل عقده، ومن وقت التسجيل لا قبله، كما أنه على محكمة الموضوع بحث شروط الشفعة ومدى انطباقها على الوقائع الثابتة لديها تمهيدًا لإصدار حكم صحيح في الدعوى.
وتلخصت وقائع الدعوى رقم 495 لسنة 1991 مدني منفلوط والمقيدة بعد ذلك برقم 169 لسنة 1996، طالبًا الحكم بحقه في أخذ العين المبينة بالصحيفة بالشفعة مقابل الثمن المودع خزينة المحكمة، حيث تصرفت المطعون ضدها الثانية ببيع حصتها الميراثية الشائعة ومقدارها السدس من حديقة ملحقة بالعقار موضوع النزاع، وباعها لطاعنين آخرين بعقود مؤرخة في 6 ديسمبر 1990 و10 ديسمبر 1993.
دعوى الشفعة
كما أودع الشفيع ثمن الحصة ومقداره عشرون ألف جنيه، وخاطب طرفي العقد إنذارًا بالشفع، وطلب الحكم بحقه في الشفعة، ودفع الطاعنون ببطلان بعض العقود لوقائع صورية، وأجرت المحكمة تحقيقًا وخبرة قضائية انتهت إلى قبول دعوى الشفيع بعد الحكم بصورية البيع الثاني واعتبار الشفيع أهلا للشفعة وفق تقرير الخبير ومقررات المحاكمة الابتدائية التي قضت بأحقيته في الشفعة وتسليمه العين حكمًا.
وقالت محكمة النقض في أسباب حكمها، إنه ثبت من تقرير الخبير وسائر الأوراق أن الحصة الشائعة قد انتقلت للمطعون ضده الأول عن طريق الميراث عن والدته، وأن أصل الملكية للمورث قد نزع جزء منها وبِيعت ثم استردت بمقتضى بيعة سنة 1933، ولكن تسجيل عقد البيع لم يتم إلا في تاريخ 12 يناير 1989، وبالتالي فإن الشفيع لم يكن مالكًا وقت إبرام العقد المشفوع فيه بتاريخ 4 ديسمبر 1976.
كما أكدت محكمة النقض، أن انقضاء الملكية أو عدم تسجيلها وقت وقوع البيع، لهما أثر حاسم في مدى وجود حق الشفيع، إذ لا تقبل دعوى الشفعة إلا إذا كان الشفيع مالكًا وقت إبرام البيع، وإذا كانت محكمة الموضوع قد حكمت لصالح الشفيع بالرغم مما تقدم، فقد أخطأ الحكم في تطبيق القانون بقبول الشفعة، إذ تبيّن أنه لم يتحقق شرط أساسي لقيامها وهو "ملكية الشفيع وقت البيع".
كما أن محكمة الموضوع مطالبة من تلقاء نفسها بالتثبت من ملكية الشفيع بدليل قانوني صالح، ومتى لم تتوافر الملكية وقت البيع فإن دعوى الشفعة لا تقبل، ولذلك قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه لكونه مخالفًا للقانون في شأن شرط ملكية الشفيع وقت إبرام البيع، وبما أن النتيجة على ما تقدم تعادل سقوط حق الشفيع في الشفعة، تقضي المحكمة برفض الدعوى ورفض الاستئناف.








