و الأخيرة

رئيس مجلس الإدارة
أحمد عصام فهمي
رئيس التحرير
محمود الضبع

الثانية من نوعها

دعوى جديدة أمام المحكمة العليا بعدم دستورية قانون الإيجار ووقف تنفيذ الطرد

موقع الصفحة الأولى

تنظر المحكمة الدستورية العليا دعوى قضائية جديدة بوقف تنفيذ المواد الخاصة بالإخلاء فى قانون الإيجار القديم، وعد دستورية القانون رقم 164 لسنة 2025، وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر لحين الفصل في المنازعة القضائية.
جاءت الدعوى بناء على الطلب المقدم من أسامي فؤاد محمد عبد الرحمن، تحت رقم 34 لسنة 47 في منازعة تنفيذ مرفوعة بتاريخ 8 سبتمبر 2025، ضد رئيس الجمهورية بصفته ورئيس مجلس الوزراء بصفته
وطالبت أولا؛ بصفه مستعجله بوقف تنفيذ المواد 2، 4 ، 5، 6، 7 / 1/ 2 من القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن الاحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر لحين الفصل في المنازعه موضوعا .
وثانيا؛ بالاستمرار في تنفيذ الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في الطعون والقضايا أرقام 100 لسنة 19 ق دستورية ، 70 لسنة 18 ق دستورية، 2030 لسنة 20 دستورية ، 24 لسنة 20 ق دستورية ، 56 لسنة 18 ق دستورية مع كافة ما يترتب على ذلك من آثار وعدم الاعتداد بالمواد المواد 2، 4 ، 5، 6، 7 /1/2 من القانون رقم 164 لسنة 2025 المعروف بقانون الإيجار القديم، بشأن الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر لحين الفصل في المنازعة واعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

المادة الثانية

كما طالبت الدعوى، بإعمال المحكمة الدستورية سلطتها بحق التصدى طبقا لنص الماده 27 من قانون المحكمة الدستورية للحكم بعدم دستورية المواد المواد 2، 4 ، 5، 6، 7 /1/2 من القانون رقم 164 لسنة 2025 المعروف بقانون الإيجار القديم، لمخالفتهم للمادة 2 من الدستور بمخالفة أحكام الشريعة الإسلامية التي اتخذها الدستور المصدر الرئيسي للتشريع، ومخالفتهم المواد 8،9،11،53  من الدستور وإخلالهم بمبدأ التضامن الاجتماعي ومبدأ تكافؤ الفرص ومبدأ المساواة ، ومخالفتها للماده ( 23 ، 35 ) من الدستور لانتهاكهم للحماية الدستورية للملكية الخاصة، ومخالفتهم للماده 63 من الدستور الاخلالهم بحظر التهجير القسرى التعسفى، مع الزام المقدم ضدهم بالمصروفات ومقابل التعاب المحاماه .
وتعتبر القضية هى الثانية من نوعها أمام المحكمة الدستورية العليا، بالطعن بعدم دستورية قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، والمتعلق بتعديل أحكام قوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والطعن على المادة الثانية منه والمتعلقة بمدة إخلاء الوحدة السكنية، بعد القضية التى حملت رقم 32 لسنة 47 دستورية، والتى تنظرها المحكمة الدستورية في 4 أكتوبر المقبل.

وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قد تلقت أول دعوى قضائية تطالب بإلغاء تنفيذ تعديلات قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 لعدم دستوريتها. 
كما طالبت الدعوى بوقف تنفيذ القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه نص مادته الثانية من أنه: "تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وذلك ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك"، وذلك لحين الفصل في هذه المنازعة.

تم نسخ الرابط