بتصريح من استئناف الإسكندرية
المحكمة الدستورية تتلقى أول طعن ضد قانون فصل الموظفين بسبب التعاطي

تلقت المحكمة الدستورية العليا، أول طعن ضد القانون رقم 73 لسنة 2021، المعروف باسم «قانون الفصل بسبب التعاطي»، قدمه مصطفى زكي المحامي بالنقض والمستشار القانوني لعدد من الشركات والمتخصص في القضايا العمالية، بتصريح من محكمة استئناف الإسكندرية.
وقال مصطفى زكي أنه أودع أول طعن دستوري على القانون رقم 73 لسنة 2021، أمام المحكمة الدستورية العليا المعروف باسم قانون الفصل بسبب التعاطي والذي تسبب في فصل الآلاف من العمال والموظفين دون ضمانات كافية ودون إعطاء فرصة ثانية.
وأشار إلى انه أقام الطعن أمام المحكمة الدستورية ، بناءً على تصريح من محكمة استئناف الإسكندرية، الدائرة 47 عمال، برئاسة القاضى عبدالله صالح، وعضوية القضاة فتحي حسن وجمال عبد السلام، وسكرتارية عماد منير.
وبحسب نص القانون المطعون أمام المحكمة الدستورية و الصادر فى 16 يونية 2021، تسري أحكام هذا القانون علي العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة حكومية ووحدات الإدارة المحلية ، والهيئات العامة ، والأجهزة التي لها موازنات خاصة ، وشركات القطاع العام ، وشركات قطاع الأعمال العام ، و الشركات القائمة علي إدارة المرافق العامة بالدولة ، وغيرها من الشركات التابعة للدولة أو التي تساهم فيها الدولة بأي وجه من الوجوه ، ودور الرعاية وأماكن الإيواء ، والملاجئ و دور الإيداع والتأهيل ، ودور الحضانة والمدارس والمستشفيات.
واشترط القانون لشغل الوظائف في الجهات المشار إليها في المادة الثانية من هذا القانون بالتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو الترقية أو الندب أو النقل أو الإعارة أو للاستمرار فيها بالإضافة إلي الشروط الأخري التي تتضمنها القوانين و اللوائح ، ثبوت عدم تعاطي المخدرات من خلال تحليل فُجائي تجريه جهات العمل بمعرفة الجهات المختصة .
ونصت المادة الرابعة من القانون على أن يتم إجراء التحليل الفجائي لجميع العاملين بالجهات المشار إليها في المادة الثانية من هذا القانون بمعرفة الجهات المختصة طبقًا لخطة سنوية تعدها هذه الجهات بالتنسيق مع جهات العمل ، ويكون التحليل في هذه الحالة تحليلاً استدلالياً و ذلك بالحصول علي عينة التحليل من العامل و إجراء التحليل في حضوره ، ويتعين علي العامل الإفصاح قبل إجراء التحليل عن جميع العقاقير التي يتناولها.
في حالة إيجابية العينة
وفي حالة إيجابية العينة يتم تحريزها و إيقاف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد علي ثلاثة أشهر أو لحين ورود نتيجة التحليل التوكيدي أيهما أقرب ، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف عن العمل.
ويُجري التحليل التوكيدي علي ذات العينة في الجهات المختصة ، و يجوز للعامل في هذه الحالة وعلي نفقته ، طلب الاحتكام إلي مصلحة الطب الشرعي، إما لفحص العينة المشار إليها خلال أربع وعشرين ساعة من وقت ظهور نتيجة تحليها ، أو لتوقيع الكشف الطبي عليه خلال ذات اليوم الحاصل فيه التحليل ، وفي حالة سلبية النتيجة تلتزم جهة العمل بأن ترد للعامل قيمة ما تحمله من نفقات فعلية سددت لمصلحة الطب الشرعي .
وتلتزم الجهات المختصة أو مصلحة الطب الشرعي بحسب الأحوال بإخطار جهة العمل بالنتيجة النهائية للتحليل خلال عشرة أيام عمل من تاريخ وصول العينة إليها ، فإذا تأكدت إيجابية العينة يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون و تحدد حقوقه بعد إنهاء خدمته طبقًا للقوانين و اللوائح أو النظم التي تحكم علاقته بجهة عمله. وذلك وفقًا للقواعد و الإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وفى المادة الخامسة، يُعد ثبوت تعمد الامتناع عن إجراء التحليل أثناء الخدمة أو تعمد التهرب منه بغير عذر مقبول سبباً موجباً لإنهاء الخدمة ن و تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والضوابط اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة.
أما المادة السادسة فتنص على، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر ، يعاقب بالحبس و بالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ة لا تجاوز مائتي ألف جنيه ، أو بإحدي هاتين العقوبتين من يسمح متعمداً لمن ثبت تعاطيه المخدرات بشغل إحدي الوظائف بالجهات المشار إليها بالمادة الثانية من هذا القانون أو الاستمرار فيها.
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر ، يعاقب بالسجن من يتعمد الغش في إجراء التحاليل التي ينظمها هذا القانون أو يدلي بنتيجة مخالفة للواقع.