المجلس رفض رفع الحصانة عنهم
بعد انتهاء حصانة أعضاء «الشيوخ».. 8 نواب بانتظار تحريك الدعوى الجنائية ضدهم

بعد إعلان مجلس الشيوخ عن فض دور الانعقاد العادي الخامس من الفصل التشريعي الأول، بعد عرض الحصاد الختامي للمجلس، سقطت حصانة أعضاء المجلس والتي كانوا يتمتعون بها بحكم الدستور والقانون، وأصبح بعضهم في انتظار تحريك الدعاوى القانونية ضدهم بعد انتهاء الحصانة.
وكان مجلس الشيوخ خلال مدته التي استغرقت 5 سنوات، رفض رفع الحصانة عن بعض نوابه، وذلك لأسباب مختلفة أغلبها الكيدية في تقديم الطلبات، ومع انتهاء مدة المجلس، فيمكن تحريك الدعاوى القضائية ضد هؤلاء الأعضاء، إذا كانت أسباب تحريكها ما زالت قائمة.
ومن أبرز الأعضاء الذين رفض مجلس الشيوخ رفع الحصانة عنهم، النائب عبد الحكيم عصمت السادات، بعد رفض طلب النائب العام، في فبراير 2025، لاتخاذ إجراءات التحقيق في القضايا المرفوعة ضده وعددها 3 قضايا.
وجاء رفض رفع الحصانة عن النائب عبد الحكيم السادات بعد تأكيده أمام اللجنة التشريعية بالمجلس سداده الشيكات الثلاث المتعلقة بالثلاثة قضايا والمبالغ المستحقة لديه بالكامل، مشيرا إلى أن ذلك يكشف أن الشاكين تعمدوا الكيد بالنائب وتعطيله عن أداء عمله النيابي.
وفي ديسمبر 2024، رفض مجلس الشيوخ، الطلب المقدم من النائب العام بالإذن برفع الحصانة عن النائب عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة، لاتخاذ الإجراءات في رفع دعوى جنائية ضده منذ عام 2016، وذلك بعدما أكد تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أن النيابة العامة سبق وحققت مع النائب في نفس التهم في محل الطلب، وأنكر وتم صرفه من سرايا النيابة.
رفع الحصانة
وفي يناير 2024، رفض مجلس الشيوخ طلب رفع الحصانة المقدم من المستشار النائب العام عن النائب أحمد يسري السيد عبد العال قطب، لاتخاذ إجراءات التحقيق ورفع الدعوى القضائية المقامة ضده برقم 966 لسنة 2023، بعدما حضر النائب وأكد سداده كامل مبلغ الشيكين المطلوبين إلي الشاكي بحقه وقدرة مليون و200 ألف جنية، وأنه تربطه علاقات طيبة بالشاكي.
وفي يناير 2024 أيضا، رفض مجلس الشيوخ، طلب رفع الحصانة عن النائب هشام الحاج على، لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنه، في دعوى بالتعدي على الأرض الزراعية.
وأكد الدكتور محمد شوقي، رئيس لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس الشيوخ، أن تقرير اللجنة انتهى برفض الطلب، بسبب حصوله على براءة سابقة في تلك الدعوى وتبين كيدية الدعوى.
وفي فبراير 2024 رفض مجلس الشيوخ، رفض الطلب المقدم من النائب العام، بالإذن برفع الحصانة عن النائب عاطف النمكي، لاتخاذ الإجراءات القانونية في رفع دعوى قضائية في واقعتي شيكين بدون رصيد، وذلك بعدما قال النائب عصام هلال، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، إن تقرير اللجنة انتهى لرفض الطلب، بعد أن تم تسوية الأمر بين النائب والشاكي، موضحا أن النائب أقر أمام اللجنة بالمستندات أنه سدد كافة الشيكات، وتأكد للجنة كيدية الشكوى.
وفي ديسمبر 2022، رفض مجلس الشيوخ، طلب رفع الحصانة عن النائب تيسير مطر، وذلك بعدما أوصى تقرير اللجنة التشريعية برفض الطلب، نظرا عدم توافر الشروط اللازمة لرفع الحصانة عنه، لسماع أقواله في القضية المقيدة ضده برقم 6668، جنح مصر القديمة، لشبهة الكيدية.
وقالت اللجنة التشريعية إن النائب تيسير مطر أفاد للجنة بأنه حرر شيكا نظير معاملات تجارية بينه وبين الشاكي بموجب دفعات سدد أكثر من 80% من قيمة الشيك، ولكن الشاكي تقدم بشكوى ضد العضو لمطالبته قيمة الشيك مرة أخرى، لترى اللجنة رفض طلب النائب العام لوجود شبهة الكيدية.
وفي أبريل 2022، رفض مجلس الشيوخ، الإذن بتحريك الدعوى الجنائية ضد النائب مجدي الدين حسيبو، في واقعة إصدار شيكات دون رصيد غير قابلة للسحب، حسب خطاب النائب العام، وذلك بعدما أكد تقرير اللجنة التشريعية أن طلب رفع الحصانة جاء بعد تحقيقات النيابة في تهمة إصدار 14 شيكا مسحوبة على البنك الأهلي المصري بقيمة 2 مليون و910 آلاف جنيه دون رصيد، ولكن تنازل الشاكي وتصالحه مع النائب جاء بعد ذلك، ليصبح الطلب غير ذي موضوع؛ ما دعا اللجنة إلى الانتهاء لرفض الطلب.
وفي يوليو 2021، رفض مجلس الشيوخ الطلب المقدم من النائب العام لرفع الحصانة عن الدكتور عبد المنعم سعيد للاستماع إلي أقواله وذلك في قضية مرفوع ضده لاتهامه وأخرين بجرائم العدوان علي المال العام وقت توليه رئاسة مجلس إدارة مؤسسة الأهرام.
وقال المستشار عبدالله الأعصر رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مجلس الشيوخ إن النائب عبد المنعم سعيد أكد خلال اجتماع اللجنة كيدية الاتهام المنسوب إليه، لينتهي رأي اللجنة إلي رفض الطلب المقدم من النائب العام.
الدستور والقانون
وتنص المادة 254 من الدستور على أن "تسرى فى شأن مجلس الشيوخ الأحكام الواردة بالدستور فى المواد 103، 104، 105،، 107، 108، 109، 110، 111، 112، 113، 114، 115، 116، 117، 118، 119، 120، (121/ فقرة 1، 2)، 132، 133، 136، 137. وذلك فيما لا يتعارض مع الأحكام الواردة فى هذا الباب، وعلى أن يباشر الاختصاصات المقررة فى المواد المذكورة مجلس الشيوخ ورئيسه.
وبالعودة إلى المادة 113 من الدستور، نجد ان تنص على: "لا يجوز، فى غير حالة التلبس بالجريمة، اتخاذ أى إجراء جنائي ضد عضو مجلس النواب فى مواد الجنايات والجنح إلا بإذن سابق من المجلس. وفي غير دور الانعقاد، يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء.، وفى كل الأحوال، يتعين البت فى طلب اتخاذ الإجراء الجنائى ضد العضو خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، وإلا عُد الطلب مقبولاً.
أما المادة 32 من القانون 141 لسنة 2020 بإصدار قانون مجلس الشيوخ، فتنص على: “لا يجوز، فى غير حالة التلبس بالجريمة، اتخاذ أى إجراء جنائى ضد عضو مجلس الشيوخ فى مواد الجنايات والجنح إلا بإذن سابق من المجلس. وفى غير دور الانعقاد، يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء، وفى جميع الأحوال، يتعين البت فى طلب اتخاذ الإجراء الجنائى ضد العضو خلال ثلاثين يوماً على الأكثر، وإلا عُد الطلب مقبولا”.