و الأخيرة

رئيس مجلس الإدارة
أحمد عصام فهمي
رئيس التحرير
محمود الضبع

طالبوا بـ2000 جنيه حد أدنى للإيجار

«مُلاك الإيجار القديم»: 450 ألف شقة مغلقة.. والـ5 سنوات للإخلاء مدة طويلة

موقع الصفحة الأولى

مع استعداد مجلس النواب لمناقشة مشروع تعديل قوانين الإيجار القديم، الذي قدمته الحكومة، رحب ائتلاف المُلاك بالمشروع، وطالبوا بتقصير مدة الإخلاء لتكون اقل من 5 سنوات، مع زيادة الإيجار إلى 2000 بشكل فوري كحد أدنى للمناطق الشعبية و4000 جنيه للأماكن المتوسطة و8000 آلاف للراقية.

وقال مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك الإيجار القديم، إن هناك حوالي 450 ألف شقة سكنية مغلقة ومؤجرة طبقا للإيجار القديم، حيث يحتفظ بها المستأجرون لأغراض وصفها بالحفاظ على الذكريات.

وأكد "عبد الرحمن" أن عدد الوحدات السكنية المؤجرة بموجب قوانين الإيجار القديم تبلغ حوالي مليون و800 ألف شقة، وعدد المستأجرين في ظل هذا القانون لا يتجاوز 2 مليون نسمة، وأن بعض المستأجرين يحتفظون بالشقق السكنية دون استخدامها فعليا، ويكتفون فقط بزيارتها من وقت لآخر حفاظا على ذكريات الماضي، ما تسبب في حرمان ملايين المواطنين من حقهم في السكن.

مُلاك الإيجار القديم

ودعا رئيس ائتلاف مُلاك الإيجار القديم، إلى التعامل مع هذا الوضع الذي وصفه بالغريب وغير العادل، من خلال تعديل تشريعي عاجل ينصف الملاك دون المساس بالعدالة الاجتماعية والسلام والأمن الاجتماعي.

ورحب "عبد الرحمن" باقتراح الحكومة في مشروع القانون المقدم إلى مجلس النواب، بإنهاء العلاقة الإيجارية بعد 5 سنوات، ولكنه اعتبر أن تلك المدة طويلة جدا على الملاك، لأن العقارات تحتاج إلى صيانة كبيرة وعاجلة بعد استهلاكها خلال السنوات الماضية، ومنها أيضا مبان معرضة للانهيار.

وكشف عن أن الكثير من ملاك العقارات المتضررين من قانون الإيجار القديم، اتفقوا من قبل ضمن وثيقة مشتركة، على أن تكون المهلة 3 سنوات مع إيجار 2000 جنيه كحد أدنى للمناطق الشعبية و4000 جنيه للمناطق المتوسطة و8000 آلاف للمناطق الراقية.

أما محمود عطية، المحامي بالنقض، والذي يمثل بعض مستأجري القانون القديم، فيرى أن فترة الخمس سنوات ظالمة للمستأجر، لأنه من الصعب أن يخرج من الشقة بسبب زيادة ورفع قيمة الإيجار عليه، داعيا إلى زيادة الإيجار بشكل يناسب الطرفين، على غرار تعديل قانون إيجار المحلات التجارية حيث حدثت الزيادة بنسبة تم وضعها بالاتفاق بين المالك والمستأجر، ما يساعد على استمرار العلاقة وحل الإشكالية للمؤجر والمستأجر.

وكانت الحكومة قدمت مشروعين لتعديل قوانين الإيجار القديم، إلى مجلس النواب، وقرر رئيس المجلس إحالة مشروعي القانونين بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها، وذلك إلى اللجان المختصة.

وقرر مشروع قانون الإيجار القديم الذي قدمته الحكومة إلى مجلس النواب زيادة القيمة الإيجارية الشهرية للأماكن المؤجرة لغرض السكن، لتكون عشرين مثل القيمة الإيجارية الحالية، على ألا تقل عن 1000 جنيه للوحدات السكنية الموجودة في المدن والأحياء، و500 جنيه في القرى، مع زيادة القيمة الإيجارية الشهرية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكن، لتصبح خمسة أمثال القيمة الإيجارية الحالية.  

كما نص مشروع القانون أيضا على زيادة القيم الإيجارية سنويا بنسبة 15% لمدة 5 سنوات، وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون الجديد، مع انتهاء كافة عقود الإيجارات القديمة بعد 5 سنوات من تاريخ العمل بمشروع القانون الجديد وإلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك.  

امتناع المستأجر عن الإخلاء

أما في حالة امتناع المستأجر عن الإخلاء، يحق للمالك أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن بدائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء.  

كما قرر مشروع القانون الجديد منح المستأجرين المطبق عليهم، الأولوية في الحصول على وحدات سكنية إيجارا أو تمليكا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، طبقا للقواعد والشروط والإجراءات التي يحددها رئيس الوزراء بناء على عرض من وزير الإسكان، وذلك للمساهمة في إلغاء قوانين الإيجارات القديمة بعد 5سنوات من تاريخ العمل بالقانون الجديد.

وكانت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، أصدرت حكما تاريخيا في نوفمبر الماضي، بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

وأكدت المحكمة الدستورية في حيثيات حكمها أن ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضى عقود على التاريخ الذي تحددت فيه "يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية".

ويبدأ تطبيق أثر الحكم من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي (الدورة البرلمانية الخامسة لمجلس النواب القائم)، حيث أعملت المحكمة سلطتها في ذلك لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن السكنية.

تم نسخ الرابط