لنزاهة العملية الديمقراطية
9 فئات محرومة من التصويت فى انتخابات مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية
                            حدد القانون 45 لسنة 2014 بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، فى مادته الثانية 9 فئات محرومة مؤقتًا من مباشرة الحقوق السياسية، وبالتالى من حق الترشح أو الانتخاب من بينها المحجور عليهم، والمحتجزون في منشآت الصحة النفسية، والمدانون في جرائم التهرب الضريبي، أو إفساد الحياة السياسية، أو اختلاس المال العام، إلى جانب من صدرت ضدهم أحكام نهائية في قضايا الرشوة أو التزوير أو السرقة أو هتك العرض. 
وبحسب القانون يختلف مدى الحرمان باختلاف نوع الجريمة؛ فبعضها يمتد لست سنوات بعد تنفيذ العقوبة، بينما يبدأ في حالات أخرى من تاريخ صدور الحكم النهائي، مع استثناء من رُد إليه اعتباره أو أُوقف تنفيذ عقوبته.
وبهذه الضوابط المحكمة، استهدف القانون تنقية القوائم الانتخابية وضمان ألا يتسلل إلى المنافسة السياسية من أساء استخدام سلطته أو تورّط في جرائم مخلة بالشرف، بما يعزز نزاهة الانتخابات وعدالتها ويصون ثقة المواطنين في العملية الديمقراطية.
ووفقا للقانون 45 لسنة 2014 بشأن إصدار قانون بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، فى مادته الثانية :  يحرم مؤقتاً من مباشرة الحقوق السياسية الفئات الآتية؛ أولا: - المحجور عليه، وذلك خلال مدة الحجر. 
 المصاب باضطراب نفسي أو عقلي، وذلك خلال مدة احتجازه الإلزامي بإحدى منشآت الصحة النفسية طبقا للأحكام الواردة بقانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009
ثانيا: من صدر ضده حكم نهائي لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة أو لارتكابه الجريمة المنصوص عليها في المادة (132) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
إفساد الحياة السياسية
من صدر ضده حكم نهائي لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 بشأن إفساد الحياة السياسية.  من صدر ضده حكم نهائي من محكمة القيم بمصادرة أمواله.  من صدر ضده حكم نهائي بفصله، أو بتأييد قرار فصله، من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة.
من صدر ضده حكم نهائي، لارتكابه إحدى جرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير. المحكوم عليه بحكم نهائي في جناية. من صدر ضده حكم نهائي بمعاقبته بعقوبة سالبة للحرية، لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل السابع من هذا القانون.
وكذلك من صدر ضده حكم نهائي بمعاقبته بعقوبة الحبس: لارتكابه جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو رشوة أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو جريمة للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية.
أو لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني بشأن اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر أو في الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات بشأن هتك العرض وإفساد الأخلاق.
ويكون الحرمان في الحالات المنصوص عليها في البنود (1، 2، 5، 6، 7، 8) لمدة ست سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة، وفي البندين (3، 4) لمدة ست سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم، وفي جميع الأحوال لا يسري الحرمان في الحالات المنصوص عليها في البنود السابقة إذا أوقف تنفيذ العقوبة أو رد إلى الشخص اعتباره لمباشرة الحقوق السياسية.
    








