فتوى «المركزي للتنظيم والإدارة»
حق الموظف في الحصول على الإجازة دون اشتراط توقيع أحد زملائه عليها

كشفت فتوى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن حق الموظف في الحصول على الإجازة الاعتيادية دون اشتراط توقيع أحد زملائه عليها، وهو ما يعرف بإمضاء القائم بالعمل أو من يحل محله عند غيابه، باعتبار أن ذلك الشرط ليس له وجود في قانون الخدمة المدنية الذي تسري أحكامه على جميع الوظائف في الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة.
وبالتالي في حالة عدم وجود قائم بالعمل، لا تمتنع الجهة الإدارية عن منح الإجازة الاعتيادية لـ الموظف، على أن يكتب في خانة القائم بالعمل ليس له بديل، لأن ذلك مجرد إجراء تنظيمي لحسن سير العمل، ولا يمنع الموظف من القيام بالإجازة الاعتيادية.
وقال الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في فتواه، إنه بناء على الشكوى المقدمة من الدكتور محمد سعد محمد عيد، الذي يتضرر فيها من رفض مدير المنطقة الثالثة للتأمين الصحي في ملوي بمحافظة المنيا، أي اجازات اعتيادية خاصة به، وذلك بعد رفض زملائه الأطباء التوقيع له، وبعد فحص الإجازات، لم يستدل على أي إجازات تم رفضها من المدير المختص للشاكي.

وأكد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن المادة رقم 1 من لائحة الهيئة العامة للتأمين الصحي رقم 30 لسنة 1968، تنص على أن "تسري أحكام النظام المرافق على العاملين بالهيئة العامة للتأمين الصحي وتسري أحكام القانون رقم 46 لسنة 1964، فيما لم يرد به نص خاص في هذا النظام.
كما تنص الفقرة الثانية من المادة 39 من اللائحة على أن يضع مجلس إدارة الهيئة لائحة تنفيذية تنظم حدود وقواعد منح هذه الإجازات، كما تنص المادة الأولى من مواد إصدار قانون الخدمة المدنية، على أن يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن الخدمة المدنية، وتسري أحكامه على الوظائف في الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة وذلك مالم تنص قوانين أو قرارات إنشائها على ما يخالف ذلك.
قانون الخدمة المدنية
كما تنص المادة 137 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية على: "على إدارة الموارد البشرية أن تثبت على الطلب المقدم من الموظف للحصول على إجازاته الاعتيادية تاريخ وروده وأن تسلمه صورة معتمدة من هذا الطلب، مع حفظ صورة أخرى بملف الخدمة بعد التأشير عليها بما يفيد استلام الموظف صورة الطلب أو امتناعه عن استلامها.
ويعرض الطلب في اليوم التالي على الأكثر على الرئيس المرخص له من السلطة المختصة بالتصريح بالإجازة الاعتيادية ليقرر منحها وتحديد بدايتها ونهايتها أو رفض منحها، وذلك خلال يومي عمل من تاريخ العرض عليه، وفي حالة الرفض يتعين عرض الطلب في اليوم التالي من تاريخ الرفض على السلطة المختصة أو من تفوضه لتقرر منح الإجازة أو رفض منحها بقرار مسبب خلال يومي عمل من تاريخ العرض عليها، وفي حالة فوات المواعيد المشار إليها دون البت في طلب الإجازة يعتبر ذلك بمثابة رفض له.

كما أن قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي رقم 247 / 2016 قد خلي من آية قواعد تنظم منح الإجازة الاعتيادية وإجراءاتها، فمن ثم يتم الرجوع الى أحكام الشريعة العامة، وهي قانون الخدمة المدنية ولائحته.
ولذلك، فإن الموظف الشاكي يستحق الحصول على كامل إجازاته الاعتيادية دون اشتراط قيام أحد زملائه بالتوقيع عليها، لأن ذلك ليس إلا إجراء تنظيمي لضمان حسن سير العمل، ولا يمنع الموظف من القيام بالإجازة الاعتيادية المسبقة، إلا في حالة رفض مسبب كتابة من جهة الإدارة، وفي هذه الحالة يتوافر الشرط المقرر بالقانون 81 لسنة 2016، بترحيل الاجازة للموظف.